تعديل المادة الثالثة والعشرين من نظام مكافحة الغش التجاري
تعديل المادة الثالثة والعشرين من نظام مكافحة الغش التجاري، في اجتماع مهم لمجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله قرر فيه اثناء جلسته عبر الاتصال المرئي الموافقة على بعض التعديلات ومن ضمنها تعديل المادة الثالثة والعشرين من نظام مكافحة الغش التجاري.
تعديل المادة الثالثة والعشرين من نظام مكافحة الغش التجاري
بعد عقد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلي الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حيث قرر بعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرين من نظام مكافحة الغش التجاري الذي صدر بمرسوم ملكي بتاريخ 23\4\1429 ه، حيث تنص هذه المادة من قانون نظام مكافحة الغش التجاري على ( لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام هذا النظام إلى أن يصدر حكم نهائي في القضية، فإذا صدر حكم بالإدانة تقضي الجهة المختصة بإبعاد الأجنبي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم فيه، ولا يسمح له بالعودة إليها للعمل بعد ذلك ).