بنود اتفاقية السيداو ومخالفتها للشريعة الاسلامية
التمييز ضد المرأة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ، والتي اعتمدت في عام 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وكثيرا ما توصف بأنها وثيقة دولية لحقوق المرأة .تتألف من ديباجة 30 مادة ، والتي تعرف بما يشكل تمييزا ضد المرأة في وضع برنامجا للعمل الوطني لإنهاء هذا التمييز .
بنود اتفاقية سيداو
تعرف اتفاقية السيداو بالتمييز ضد المرأة ضد التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد والذي يتم على أساس الجنس في توهين أو إحباط الاعتراف أو التمتع بها أو ممارستها من قبل النساء ، بغض النظر عن حالتها الزوجية ، بل تسعى الاتفاقيه لحفظ حقوق المرأة على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ، وبحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجال السياسي ، الاقتصادي ، الاجتماعي ، الثقافي ، المدني أو أي دولة أخرى ” .
من خلال قبول الاتفاقية ، تلتزم الدول في اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى وضع حد للتمييز ضد المرأة بجميع أشكاله ، بما في ذلك:
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نظامها القانوني ، وإلغاء جميع القوانين التمييزية واعتماد تلك المناسبة التي تحظر التمييز ضد المرأة؛
إنشاء المحاكم والمؤسسات العامة الأخرى لضمان الحماية الفعالة للمرأة ضد التمييز؛
لضمان القضاء على جميع أعمال التمييز ضد المرأة من قبل الأشخاص أو المنظمات أو المؤسسات .
تنص الاتفاقية على أساس لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل من خلال ضمان المساواة في وصول المرأة إلى فرص التكافؤ في الحياة السياسية والعامة – بما في ذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات – فضلا عن التعليم والصحة والعمل . توافق الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعات والتدابير الخاصة المؤقتة ، بحيث يمكن للمرأة أن تتمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
الاتفاقية هي المعاهدة الوحيدة لحقوق الإنسان والتي تؤكد على الحقوق الإنجابية للمرأة والأهداف الثقافة والتقاليد باعتبارها قوى مؤثرة في تشكيل الأدوار بين الجنسين والعلاقات الأسرية . ويؤكد حق المرأة في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها وبجنسية أطفالهما . توافق الدول الأطراف أيضا على اتخاذ التدابير المناسبة ضد كل أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال النساء .
الدول التي صادقت أو انضمت إلى اتفاقية ملزمة بالقانون وأحكامه في موضع التنفيذ . كما تلتزم بتقديم تقارير وطنية ، على الأقل مرة كل أربع سنوات ، عن التدابير التي اتخذتها للامتثال في التزاماتها بموجب المعاهدات .
اتفاقية السيداو وقوانين الأحوال الشخصية
تؤكد العديد من الدول الأطراف في اتفاقية سيداو بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) بحيث لا تتعارض مع الشريعة ، أو القوانين والممارسات الأسرية على أساس القرآن الكريم . وجد أن التنفيذ الكامل لCEDAW يوثق لمساواة الاتجاهات المحددة في الاستعراض ، ويقدم الردود على هذه التبريرات وعلى أساس إطار المساواة للعمل . هذا الإطار ، يتصور ويتطور من خلال سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع علماء المسلمين والأكاديميين والناشطين والممارسين للقانونيين من حوالي 30 دولة ، ويمثل اتباع نهج شامل لدمج التعاليم الإسلامية ، وحقوق الإنسان العالمية ، والضمانات الدستورية الوطنية للمساواة مع العمر في حقائق النساء والرجال المسلمين .
مخالفات اتفاقية السيداو
ومن أبرز المخالفات الشرعية في اتفاقية السيداو ، هي على النحو التالي :
أولاً
تنص المادة الثانية من الإتفاقية على: أنه يجب على الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها ، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني وهذه مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية ، وبمقتضى هذه القوانين تصبح جميع الأحكام الشرعية ، المتعلقة بالنساء باطلة ولا يصح الرجوع إليها أو التعويل عليها فالاتفاقية تنسخ الشريعة يقول الله تعالى : ((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً )) [ النساء65 ]
ثانياً :
المادة (السادسة عشر – 16) هي أكثر المواد خطورة في الاتفاقية ، والتي تمثل حزمة من المخالفات الشرعية ؛ فمن تلك المخالفات :
1 ـ إلغاء الولاية ، فكما أن الرجل لا ولي له ، إذن – بموجب ذلك البند- يتم إلغاء أي نوع من الولاية أو الوصاية على المرأة ، وذلك من باب التساوي المطلق بينها وبين الرجل ، فللبنت الزواج بمن شاءت ـ ولو كان كافرا ـ بدون إذن الولي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) رواه الترمذي ، وصححه الألباني .
2 ـ أن يحمل الأبناء اسم الأم كما يحملون اسم الأب ، والله تعالى يقول : (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ )
3 ـ منع تعدد الزوجات ، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد ، والله تعالى يقول : (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) وقد علقت لجنة السيداو بالأمم المتحدة على تقارير بعض الدول الإسلامية بشأن التعدد بما يلي: «كشفت تقارير الدول الأطراف عن وجود ممارسة تعدد الزوجات في عدد من الدول ، وإن تعدد الزوجات يتعارض مع حقوق المرأة في المساواة بالرجل . . . ويمكن أن تكون له نتائج انفعالية ومادية خطيرة على المرأة وعلى من تعول ، ولذا فلا بد من منعه» .
4 ـ إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج) لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة ، يقول الله (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) أي قاربن انقضاء عدتهن
5 ـ إلغاء قوامة الرجل في الأسرة بالكامل (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)[النساء: 34] .
6 ـ رفع سن الزواج للفتيات (البداية بـ 18 سنة ، ويستهدف زيادتها إلى 21 سنة) مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» [رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري] .
7 ـ إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها: بالتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض والله تعالى يقول : ((وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ))
8 ـ تقييد حق الزوج في معاشرة زوجته: إذا لم يكن بتمام رضا الزوجة ، حيث تعده الإتفاقيات «اغتصابًا زوجيًّا» ، وتنادي بتوقيع عقوبة ينص عليها القانون تتراوح بين السجن والغرامة ، والله تعالى يقول : ((نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )) وجاء في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ))
وبذلك نكون أوضحنا لكم بعض هذه المخالفات الشرعية لهذه الاتفاقية .