قرار وزاري بإلغاء ” الأسعار تبدأ من … “

تلقت

وزارة التجارة والصناعة

العديد من الشكاوي من قبل المواطنين حول الإعلانات التجارية التي يعرضها صاحب المنتج كذكر أعلى المواصفات مقابل ذكر سعر المنتج لأقل المواصفات ، واعتبر المواطنون بأن هذا الأسلوب من الإعلانات ما هو إلا تلاعب بالأسعار ونوع من أنواع التضليل ، حيث نجد على سبيل المثال لا الحصر إعلان عن منتج ما تحت عنوان ” الأسعار تبدأ من ” وعندما يدخل المستهلك لشراء السلعة الذي يعتقد بأنها بأقل الأسعار رغم مواصفاتها العالية ويتفاجأ عند الدفع بأن سعرها مختلف تماما عن الحقيقة وبعيد كل البعد عنها ، إذ أن الأسعار التي تذكر في الإعلان ما هي إلا أسعار لأرخص منتج موجود في المكان . وكذلك هو الحال بالنسبة لإعلانات السيارات حيث نجد في الإعلان صورة لسيارات بمواصفات عالية ومبهرة بينما نجد السعر يبدا من أقل سعر سيارة بأقل المواصفات وبالتالي هذا مغاير تماما لسعر السيارة الحقيقي الذي يتعدى المبلغ المذكور بمراحل .


قرار وزارة التجارة والصناعة :


وللحد من هذه الظاهرة أصدرت وزارة التجارة والصناعة بناءً على أمر من وزير التجارة ، قرارا بوقف الإعلان عن الأسعار بالحد الأدنى لها دون ذكر السعر الحقيقي لها ، وعدم كتابة عبارة ” الأسعار تبدأ من .. ” حتى لا ينخدع المستهلك في سعر السلعة الحقيقي ، وقد ينص القرار على إلزام البائعين بوضع السعر الحقيقي للسلعة في الإعلان أو كتابة الحدود السعرية للمنتج مثل عبارة “الأسعار من .. إلى ..” .


الغرامة :


وستبدأ الوزارة بجولات رقابية للتأكد من أن البائعين سيلتزمون بتطبيق القرار ووضع الأسعار الحقيقية وفقا لنظام البيانات التجارية الذي صدر في 20/9/1436 هـ ، كما أوضحت في بيان لها على موقعها الالكتروني بأن المادة الأولى والثانية من نظام البيانات التجارية تنص على أن السعر يعتبر بيانا تجاريا ويجب أن يكتب باللغة العربية وأن يكون مطابقا للسعر الحقيقي من جميع الوجوه ، وفي حال مخالفة تطبيق هاتين المادتين تفرض غرامة على البائع قد تصل إلى 100.000 ريال سعودي .

كما ذكر أيضا في لائحة الجزاءات والغرامات أنه يجب تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 174 الذي صدر بتاريخ 27/5/1434 هـ بإعطاء الوزارة الحق في تطبيق الجزاءات المذكورة بنص مخالفات البلدية ، ومن ضمنها عدم وضع الأسعار على المنتجات حيث تصل غرامتها إلى 5000 ريال سعودي لكل سلعة من السلع الغير مسعرة .


نص نظام البيانات التجارية للمادة الأولى والثانية :


المادّة الأولى:

يُعَدُّ بياناً تجاريّاً – فيما يختصّ بتطبيق أحكام هذا النظام – كل إيضاح يتعلّق بصفةٍ مُباشرة أو غير مُباشرة بما يأتي:

عدد البَضائع، أو مِقدارها، أو مَقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحيّة.

الجهة، أو البلاد التي صُنعتّ أو أُنتجتّ فيها.

العناصر الداخلة في تركيبها.

اسم المُنتِج أو الصانع، أو صفاته.

وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكيّة الصناعيّة أو أي امتيّازات أو جوائز أو مميّزات تجاريّة أو صناعيّة.

الاسم أو الشكل الذي تُعرّف به بعض البَضائع أو تقوم به عادةً.

المادّة الثانيّة:

يجب أن يكون البيان التجاري مَكتوباً باللُغة العربيّة على الأقل، ومُطابِقاً للحقيقة من جميع الوجُوه، سواءً أكان موضوعاً على المُنتَجات ذاتها أم على المَحال، أو المَخازن، أو على عناوينها، أو الأغلِفة، أو الفواتير، أو أوراق الخِطابات، أو وسائل الإعلان أو غير ذلك ممّا يُستَعمَل في عرض البضائع على الجمهور.


نص قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1434 هـ :


عند الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن إعطاء الوزارة صلاحيات تمارسها الأمانات والبلديات في إصدار العقوبات الفورية ضمن (لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6-8-1422هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولاً:

مع عدم الإخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، تقوم وزارة التجارة والصناعة بما يأتي:

1ـ ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في المجموعة (الأولى) من الجدول الملحق بتلك اللائحة، وإيقاع الغرامات الواردة فيه، وذلك داخل المدن الصناعية والمصانع.

2ـ ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في المجموعة (الثالثة) من الجدول الملحق بتلك اللائحة، وإيقاع الغرامات الواردة فيه، عدا مخالفة فتح محل دون ترخيص، ومخالفة عدم تجديد رخصة المحل.

ثانياً:

1ـ يكون ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات المشار إليها في البند ( أولاً ) بموجب محضر يحرره موظف وزارة التجارة والصناعة المختص، وتحصّل الغرامات المقررة وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة.

2ـ يجوز التظلم ـ أمام وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه ـ من إيقاع أي عقوبة من العقوبات ذات الصلة الواردة في الجدول المشار إليه في البند ( أولاً ) وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ من صدرت في شأنه العقوبة، ويجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

3ـ يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها، ولا يخل ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به الأنظمة التجارية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.



مقالات هامة يمكنك الاطلاع عليها  :






اسباب زيارة محمد بن سلمان الى فرنسا



” سيلفي ” المسلسل المثير للجدل





شروط القرض المعجل من صندوق التنمية العقاري



تسريبات ويكيليكس وتأثيرها على الوحدة الوطنية