جنوب إفريقيا ترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهم إبادة جماعية
رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، في حربها المستمرة على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجاء في الدعوى، التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى المحكمة، أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال قصف المدنيين، وتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات، وفرض الحصار على القطاع.
وطالبت جنوب إفريقيا المحكمة، بإصدار حكم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها، وتقديم تعويضات للضحايا.
وتعد هذه الدعوى هي الأولى من نوعها التي تقدمها دولة ضد دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية بتهم إبادة جماعية.
محكمة العدل الدولية
تُعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتقع في مدينة لاهاي بهولندا. وتأسست المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، وباشرت مهامها في عام 1946.
وتتولى المحكمة الفصل، وفقًا لأحكام القانون الدولي، في النزاعات القانونية، التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية، التي قد تُحِيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وتشمل ولاية المحكمة جميع القضايا، التي تعرض عليها، إلى جانب جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.
وتطبق المحكمة، التي تتمثل مهمتها في الفصل في النزاعات المعروضة عليها، الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة، التي تحدد القواعد المعترف بها من الدول المتنازعة، والأعراف الدولية، كدليل على ممارسة عامة مقبولة كقانون، والمبادئ العامة للقانون المعترف به من قِبَل الدول المتحضرة، مع مراعاة أحكام المادة 59 والقرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام من مختلف الدول.
وتتألف هيئة المحكمة من 15 قاضيًا مستقلًا، ولا تشمل أكثر من قاضٍ من الجنسية نفسها، ويُختار قضاة محكمة العدل الدولية من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لولاية مدتها 9 أعوام، وتُجرى الانتخابات كل 3 سنوات لثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم.
وفي حالة حصول أكثر من قاض من دولة واحدة على الأغلبية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ومجلس الأمن؛ يُعتبر أكبرهم سنًّا فقط منتخَبًا. ولا يجوز لأي عضو في المحكمة ممارسة أي وظيفة سياسية أو إدارية، أو الانخراط في أي مهنة أخرى ذات طبيعة مهنية، ولا يجوز عزل أي عضو من أعضاء هيئة المحكمة ما لم يكن بإجماع آراء الأعضاء الآخرين، أو توقف عن الوفاء بالشروط المطلوبة.
وتتخذ محكمة العدل الدولية من مدينة لاهاي في هولندا مقرًّا لها، ومع ذلك فإن هذا لا يمنعها من الانعقاد وممارسة وظائفها في مكان آخر متى رأت ذلك ضروريًّا.