المادة 433 من قانون العقوبات العراقي
المادة 433 من قانون العقوبات العراقي، دستور أي دولة في العالم هو عبارة عن قوانين نافذة التطبيق ولا يمكن أن تسير أمور البلاد إلا بتطبيق هذا الدستور الذي يحتوي على قوانين ومواد قانونية بموجبها تتحرك البلاد، ودولة العراق من الدول التي تلتزم بالدستور والقوانين التي يتم تطبيقها من خلاله، ومن أهم المواد التي وضعتها الدولة في قانون العقوبات المادة رقم 433 وهذا ما سنقوم بتوضيحه في مقالنا هذا بالتفصيل.
قانون العقوبات العراقي
هذا القانون من أهم القوانين المطبقة في دستور العراق والتي تعمل على تقييد المواطنين في أمور الجرائم والسرقات وغيرها من الأمور السلبية التي قد يفعلها المواطنين، وهدف الدولة من ذلك هو نشر الأمن والأمان في البلاد وتحقيق الاستقرار، ومن أحد المواد التي تم فرضها في قانون العقوبات هي المادة رقم 433 والذي ينص على عقوبات القذف والتشهير.
المادة 433 من قانون العقوبات العراقي
بعد أن انتشرت ظاهرة التشهير والسب والقذف في العراق بشكل كبير قامت الدولة بتعديل بعض المواد في الدستور وفرض العديد من المواد الأخرى التي منها هذه المادة التي تنص على عقوبة القذف أو التشهير بدون أدلة أو شهود، وهذا القانون تم فرضه لحماية المجتمع العراقي ونشر الأمن والأمان بين الأفراد، وهذه المادة تهتم بقضايا أخرى وهي التشهير والسب والشتم وهذا بسبب كثرة المشاكل في العراق على هذه الخلفية، وبموجبها فإن عقوبة من يقوم بفعل ذلك السجن من سنة إلى خمس سنوات وهذا أقصى عقوبة لمن يقوم بالتشهير بدون أدلة قانونية وشهود على ذلك.
نص المادة 433 من قانون العقوبات العراقي
كل مادة في الدستور تنص على مجموعة من القواعد والقوانين التي بموجبها يلتزم المواطنين العراقيين بما يوجد بداخله لتحقيق العدالة والأمن والاستقرار، فنص المادة 433 ( تنص على انزال عقوبة الحبس على كل من يقوم بالسب والتشهير والقذف ) وهي من سنة إلى خمس سنوات سجن كأقصى عقوبة لمن تسول له نفسه بفعل ذلك.
وهنا نكون وصلنا لما تنص عليه المادة 433 من قانون العقوبات العراقي.