بنود اتفاقية جنيف
اتفاقية جنيف
اتفاقية جنيف هي مجموعة من الاتفاقيات دولية يصل عددها إلى أربعة؛ صيغت جميعها خلال الفترة ما بين 1864م- 1949م؛ بهدف الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية وحمايتها في حالة الحرب؛ كما تضمن هذه الاتفاقيات أيضاً توفير الحماية والحفاظ على حياة المدنييّن في ساحة المعركة أو المناطق المحتلة.
الدول المشاركة في اتفاقية جنيف
حملت اتفاقية جنيف توقيع مائة تسعين دولة؛ أي دول العالم أجمع تقريباً؛ وبذلك فإنّها الاتفاقية الدولية الأكثر قبولاً في العالم؛ وتعتبر بمثابة جزء من القانون الدولي الإنساني؛ كما أنّها أصبحت منظومة متكاملة من الأدوات والأسس القانونية الواقية للإنسان في الحرب بعد إضافة البروتوكولات الثلاث المستحدثة إليها.
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ اتفاقية جنيف تُصبّ جُلّ اهتمامها على المدنييّن غير المشاركين في القتال؛ ومن بينهم أفراد الوحدات الطبيّة والدينيّة وعُمال الإغاثة؛ بالإضافة إلى العاجزين عن القتال؛ والجرحى، والمرضى، والجنود، وأسرى الحرب أيضاً.
بنود اتفاقية جنيف
اتفاقية جنيف الأولى
انطلقت هذه الاتفاقية في عام 1863م؛ وتحمل الآن مسمّى اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ وتنّص هذه الاتفاقية على إغاثة الجنود الجرحى وأسرى الحرب المشاركين في الميدان؛ واشترطت إنشاء هيئة إغاثة فوق أراضي كلّ دولة تمد يد العون لجنود وضحايا الحرب ونجدتهم؛ بالإضافة إلى إلحاحها على سّن قوانين تسمح بتمريض الجندي الجريح بغض النظر عن هويته، ويُذكر أنّ هذه الاتفاقية قد انبثقت من مبادرة من جان هنري دونانت؛ وبادر العمل بها بعد اندلاع معركة سولفرينو الدامية، ومن بنودها أيضاً:
- الحرص على معاملة كلّ من هو خارج ميدان المعركة بإنسانية وكرامة.
- عدم المساس بكرامتهم سواء بالقتل، أو الجرح، أو التعذيب أو ما شابه.
- توفير الحماية والرعاية لجميع الجنود المرضى والجرحى بالرغم من إمكانية وقوعهم في الأسر.
- ضرورة رصد هويات القتلى والجرحى لإعلام الجهات المعنية من الطرف الآخر بما حّل بهم.
اتفاقية جنيف الثانية
جاءت هذه الاتفاقية في عام 1906م؛ وتعتبر تحديثاً لمعاهدة جنيف الأولى؛ وشملت ثلاثاً وستين مادة؛ من بينها:
- المواد الثانية عشرة والثامنة عشرة: يشترط على كافة الأطراف توفير الحماية والرعاية للجرحى، والمرضى، والغرقى.
- المادة الحادية والعشرين: تتيح هذه المادة للسفن المحايدة إمكانية تقديم الرعاية والجرحى والمرضى؛ مع عدم القبض عليهم وأخذهم كأسرى حرب.
- المواد السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين: تختص هذه المادة بخدمة كل من رجال الدين والأطباء المقيمن فوق متن السُفن القتالية.
- المادة الثانية والعشرين: تؤكد على عدم استخدام المستشفيات للأغراض العسكرية؛ وجاءت فلسفة هذه المادة من كون مهمة المشفى إنسانية.
اتفاقية جنيف الثالثة
- تفرض على الأطراف السامية المتعاقدة الانضباط والانسياق لبنود اتفاقية جنيف الثالثة؛ مع احترامها وعدم انتهاكها بكل الأحوال.
- المادة الثانية: تنص على سريان هذه الأحكام في حالتي السلم والحرب المعلنة؛ كما أنها أيضاً تشمل أي اشتباك مُسلح سواء كان دولياً أو غير ذلك.
- المادة الرابعة: تُعرف هذه المادة طبيعة الأشخاص الذين قد يعتبرون أسرى حرب في حال الوقوع بيد العدو؛ وهم: أفراد القوات المسلحة؛ أفراد الميليشيات، وأفراد القوات المسلحة النظامية، والمرافقين للقوات المسلحة.
اتفاقية جنيف الرابعة
من أبرز بنودها:
- المادتين الأولى والثانية: تُغطي هذه الاتفاقية كافة الأطراف السامية المتعاقدة إذا دخلت في أي نزاع مسلح؛ وكما تُلزم الأطراف السامية بالانضباط ببنود الاتفاقية حتى في حال عدم التوقيع.
- المادة الثالثة: تعتبر بمثابة اتفاقية مصغرة؛ وتُطبق في حالة النزاعات غير الدولية؛ حيث توفر الحماية للأطراف المتنازعة؛ وخاصة تلك النزاعات المسلحة التي لا تتخذ طابعاً دولياً.
- المادة الثالثة والثلاثون: تفرض ضرورة إعطاء الأحقية لعلاج العاملين في المجال الطبي قبل جرحى ومرضى العدو.
- المادة الخامسة: تضمن الحماية لأسرى الحرب من لحظة إلقاء القبض عليهم وحتى لحظة عودتهم إلى أرض الوطن.