سنن الأضحية في عيد الأضحى

الأُضحية في عيد الأضحى

ثبت في السنّة النبويّة أن الرّسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، ضحّى عن نفسه وأهل بيته، وعن أمّته، وكان ذلك في المدينة المنوّرة، بعد الهجرة، كما رُوي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: (إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أُتِيَ بكَبشيْنِ أملَحيْنِ أقرَنيْنِ عَظيميْنِ مَوجوأَيْنِ، فأضجَعَ أحدَهما وقال: بِسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ، اللَّهمَّ عن محمَّدٍ وآلِ محمَّدٍ، ثمَّ أضجَع الآخرَ وقال: بِسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ، اللَّهُمَّ عَن محمَّدٍ وأُمَّتِه مَن شهِدَ لكَ بالتَّوحيدِ، وشهِدَ لي بالبَلاغِ).[١][٢]

سُنن الأُضحية في عيد الأضحى

سُنن الأُضحية المتعلّقة بالمُضحّي

تتعلّق بالمُضحّي عدّة سُننٍ، بيانها فيما يأتي:[٣][٤]

  • يُسنّ للمُضحّي أن يذبح أضحيته بنفسه، وإن تعذّر عليه الذّبح؛ فله أن يوكّل غيره، مع استحباب شهودها، وإن لم يستطع؛ فله أن يُنيب غيره، ويجوز توكيل الصبيّ، أو المرأة الحائض، مع كراهة توكيل الصبيّ، مع أنّ الأولى توكيل المسلم العالم بما يتعلّق بالأُضحية من أحكامٍ، ثمّ الحائض، ثمّ الصبيّ.
  • يُسنّ للمُضحّي أن يدعو بالدعاء المأثور عند الذَبْح، الوارد عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- بِقَوْل: (وجَّهْتُ وَجْهي للذي فطَر السَّمَواتِ والأرضَ حَنيفًا مُسلِمًا، وما أنا منَ المُشرِكينَ، إنَّ صَلاتي ونُسُكي ومَحْيايَ ومَماتي للهِ ربِّ العالَمينَ، لا شَريكَ له، وبذلك أُمِرْتُ وأنا منَ المُسلِمينَ)،[٥] ذلك عند الحنفيّة، وكَرِه المالكيّة قَوْل: “اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ”؛ لعدم ثبوتها عن أهل المدينة، واستحبّ الشافعيّة التكبير ثلاث مرّاتٍ، والصلاة على النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، ثمّ الدّعاء بالقبول، أمّا الحنابلة، فقالوا بأنّ للمُضحّي قَوْل: “بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ”.

سُنن الأُضحية المتعلّقة بالمذبوح

سُنن الأُضحية المتعلّقة بالمذبوح هي:[٦][٧][٨]

  • تكون الأُضحية من الغنم، أو البقر، أو الإبل، ويُفضّل أن تكون من الغنم.
  • يستحبّ من المضحّي اختيار الأُضحية الحسنة السمينة؛ إذ إنّها من شعائر الله، قال -تعالى-: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)،[٩] وقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: “تعظيمها: استسمانها، واستعظامها، واستحسانها؛ ولأنّ ذلك أعظم لأجرها، وأكثر لنفعها”، كما رُوي عن أبي أمامة بن سهل؛ أنّ المسلمين في المدينة المنوّرة، كانوا يسمّنون الأُضحية، كما قال الإمام الشوكانيّ في ذلك: “فيه استحباب تسمين الأُضحية؛ لأنّ الظاهر اطّلاع النبيّ على ذلك”.
  • يستحبّ أن تُساق الأُضحية إلى الذبح سوقاً جميلاً لطيفاً، وليس عنيفاً، أو شديداً، كما يستحبّ أيضاً أن تُحدّ السكين قبل الذبح، بعيداً عن الأنعام؛ لعدم تعذيب الأُضحية أثناء أو قبل الذبح، إذ حثّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على الإحسان في كلّ شيءٍ، فقال: (إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإحْسَانَ علَى كُلِّ شيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ).[١٠]
  • يستحبّ ذَبْح الأُضحية وهي مضطجعةٌ، على جانبها الأيسر، ذلك إن كانت من الغنم، أو البقر؛ لأنّ ذلك أرفق، أمّا إن كانت من الأبل؛ فتُنحر وهي قائمةٌ، مع ربط ركبتها اليسرى، استدلالاً بما رُوي من قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهُ كانوا ينحرونَ البدنةَ معقولةً اليسرى قائمةً على ما بقِيَ من قوائمها).[١١]
  • يُسنّ استقبال القِبلة عند الذَبْح، سواءً من الذابح أو الذبيحة، قال الإمام النوّوي في ذلك: “استقبال الذابح القبلة، وتوجيه الذبيحة إليها، وهذا مستحبٌّ في كلّ ذبيحةٍ، لكنّه في الهَدْي والأضحية أشدّ استحباباً؛ لأنّ الاستقبال في العبادات مستحبٌّ، وفي بعضها واجبٌ”.

سُنن الأُضحية المتعلّقة بالوقت

يبدأ وقت الأُضحية من بعد صلاة العيد، أو بعد مُضي الوقت الذي تؤدّى به الصلاة، على خلافٍ بين العلماء في المدّة؛ فقال الجمهور من العلماء؛ من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة؛ بأنّ وقت الأُضحية هو: يوم العيد، ويومي التشريق، أمّا الشافعيّة؛ فقالوا بأنّ وقت الأضحية: يوم العيد، وأيام التشريق الثلاثة، وهو ما اختاره ابن تيمية، وابن القيم،[١٢] ويستحبّ المبادرة بذبح الأضحية بعد دخول وقت باتّفاق الأئمة الأربعة؛ لِما في ذلك من المسارعة إلى الخير، ومن باب سرعة الإقبال والاستجابة لضيافة الله -عز وجل- لعباده،[١٣] أما من ذبح قبل صلاة العيد فلا تعتبر أضحية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ أوَّلَ ما نَبْدَأُ به مِن يَومِنَا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقَدْ أصَابَ سُنَّتَنَا، ومَن نَحَرَ فإنَّما هو لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ).[١٤][١٥]

ما يُسن بعد ذبح الأُضحية

تُسنّ بعد ذبح الأضحية عدّة أمورٍ، بيانها آتياً:

  • يُسن من المضحّي ألّا يقطّع الأُضحية، أو يبدأ بالسلخ، إلى أن تسكُن، ويتيقّن من موتها.[٣]
  • يُسنّ أن يأكل المُضحّي من أضحيته، وأن يتصدّق منها؛ إذ قال -تعالى-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)،[١٦] كما رُوي أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- أكل من أضحيته.[١٧][١٨]

مكروهات الأُضحية في عيد الأضحى

تُكره في الأُضحية بعض الأمور، بيانها فيما يأتي:

  • يُكره للمُضحّي أن يحلق من شَعره، أو يقلّم أظفاره؛ وذلك مذهب الشافعيّة، والمالكيّة؛ استدلالاً بما روته أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (فَلَمْ يَحْرُمْ علَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ شيءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ له، حتَّى نُحِرَ الهَدْيُ)،[١٩] وقال الحنابلة بحُرمة الحلق أو التقليم للمُضحّي، ودليلهم قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ)،[٢٠] وقال الحنابلة بأن مقتضى النّهي التحريم،[٢١] أمّا الحنفيّة؛ فقالوا بأنّ المُضحّي لا يُلزم باجتناب الحَلْق، أو التقليم.[٢٢]
  • يُكره ذَبْح الأُضحية عند غيرها من الأضاحي، كما يُكره أيضاً حدّ السكين أمامها.[٢٣]
  • تُكره الإساءة للأُضحية قبل موتها، بكَسْر عُنقها، أو سَلْخها.[٢٤]

المراجع

  1. رواه ابن حجر العسقلاني، في المطالب العالية، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 3/32، إسناده حسن.
  2. الإمام ابن باز، “أحكام الأضحية”، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 2020-4-1. بتصرّف.
  3. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين (1404 – 1427 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 100-102، جزء 5. بتصرّف.
  4. ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي (1417 هـ – 1997 م)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: دار العاصمة للنشر والتوزيع، صفحة 186-185، جزء 10. بتصرّف.
  5. رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج المسند، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 729، إسناده صحيح.
  6. أحمد مصطفى متولي، فتاوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين في الأضحية، موقع إلكتروني: موقع إلكتروني، صفحة 8. بتصرّف.
  7. ولید خالد الربیع (٢٠٠٣)، من أحكام الأضحية في الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، الكويت: جامعة الكويت، صفحة 7. بتصرّف.
  8. حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، المفصل في أحكام الأضحية (الطبعة الأولى)، موقع إلكتروني: المكتبة الشاملة الحديثة، صفحة 138-140. بتصرّف.
  9. سورة الحج، آية: 32.
  10. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن شداد بن أوس، الصفحة أو الرقم: 1955، صحيح.
  11. رواه النووي، في شرح مسلم، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 9/69، إسناده صحيح على شرط مسلم.
  12. علوي عبد القادر السقاف، ملخص أحكام الأضحية من الموسوعة الفقهية، موقع إلكتروني: الدرر السنية، صفحة 6. بتصرّف.
  13. “ذَبحُ الأضْحِيَّةِ”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 21-4-2020. بتصرّف.
  14. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن البراء بن عازب، الصفحة أو الرقم: 5560، صحيح.
  15. فرج بن عبدالعال (14-10-2013)، “سنن خاصة بالمضحى”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 21-4-2020. بتصرّف.
  16. سورة الحج، آية: 28.
  17. أبو عبد الرحمن محمد العلاوي (1419)، فقه الأضحية (الطبعة الأولى)، جدة-السعودية: در ماجد عسيري، صفحة 134. بتصرّف.
  18. فتاوى ابن عثيمين (2007-10-05)، “هل من السنة أن يأكل المضحي من كبد الأضحية؟”، ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-4-1. بتصرّف.
  19. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1321، صحيح.
  20. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم سلمة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1977، صحيح.
  21. “ذَبحُ الأضْحِيَّةِ”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-4-1. بتصرّف.
  22. أحمد بن محمد القدوري (1427 هـ – 2006 م )، التجريد للقدوري (الطبعة الثانية)، القاهرة: دار السلام، صفحة 6344، جزء 12. بتصرّف.
  23. عقيل بن سالم الشمري، “ثمانون مسألة في أحكام الأضحية”، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-4-1. بتصرّف.
  24. مجموعة من الأساتذة، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، السعودية: مجمع الملك فهد، صفحة 54. بتصرّف.