طريقة لبس الإحرام

تعريف الإحرام

يُعرَّف الإحرام بأنّه: نيّة الدخول في نُسك الحجّ، وهو أوّل مناسكه، وسُمِّي بهذا الاسم؛ لأنّ المسلم يُحرَّم عليه ما كان مُباحاً له قبل إحرامه، كالنكاح، والطِّيب، وحَلق الرأس، وتقليم الأظافر، وغيرها من الأمور.[١]

طريقة لبس الإحرام

طريقة لباس الرجل في الإحرام

يتجرَّد الرجل المُحرِم من ثيابه، ويرتدي الإزارَ والرداء؛ فقد قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لِيُحرِمَ أحدُكم في إزارٍ ورداءٍ ونعْلَينِ)،[٢][٣] ويُندَب له لبس ذلك، ولا بأس بلبس غيرهما، بشرط ألّا يكون مَخيطاً، إلّا أنّ المندوب يفوته،[٤] والمَخيط هو: ما يُخاط ويُبيّن شكل الجسم، وهو من المَحظورات في الإحرام على الرجال بإجماع الفقهاء،[٥] بينما يعني الإزار: ما تُستَر به العورة من السرّة إلى الرُّكبة، أمّا الرداء، فهو: ما يُلقى على الظهر، والصدر، والكتفَين،[٤] ولبسه مُستحَبّ؛ فلو لبس المُحرِم إزاراً سَتَر به عورته لكفاه ذلك، ويُسَنّ إدخال الرداء تحت يمينه مُلقياً به على كتفه الأيسر، ومن المُستحَبّ أيضاً أن يكون كلٌّ من الإزار والرداء أبيضَ اللون، وطاهراً، وجديداً أو مغسولاً، ويُكرَه لبس المصبوغ منهما.[٦][٧]

ويجوز للمُحرِم أن يلبس القُباء؛[٨] وهو اسم ثوب يُلبَس فوق الثياب،[٩] بحيث يُدخل المُحرِم كتفَيه فيه دون يدَيه، ولا يُلصقه بجسده؛ فإن فَعَل ذلك يوماً أو أكثر فعليه دم، وإلّا فعليه صدقة،[٨] أمّا الهِميان، وهو: ما تُحفَظ به النفقة؛ فقد اتَّفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز لبسه؛ لأنّه ليس مَنهيّاً عنه نصّاً ولا معنى، ولأنّ الحاجة تدعو إليه؛ لحِفظ النفقة، فجاز لذلك؛ مُستدلّين بما أورده الألبانيّ عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- حين سُئِلت عن ذلك للمُحرِم، فقالت: (لا بأسَ به؛ ليستوثِقَ من نفقتِه)،[١٠][١١] ومن المسائل المُتعلقة بلباس الرجل في الإحرام ما يأتي:

  • عقد الإزار للمُحرِم: اختلف الفقهاء في حُكم عَقد الإزار للمُحرِم؛ وذلك برَبط أحد طرَفَيه بالآخر على قولَين، كما يأتي:
    • الحنفية والمالكية: قالوا بعدم جواز عَقد الإزار للمُحرِم، وقد بيّن الحنفيّة أنّ مَن فعل ذلك أساء ولا دم عليه، أمّا المالكية فقالوا إنّ عليه الفِدية إن انتفع بما لَبِسه، أو لبسه مدّة طويلة؛ كيوم كامل؛ لأنّ هذه المدّة تُوجِب الانتفاع، وإلّا فلا فِدية عليه.[٤][١٢]
    • الشافعيّة والحنابلة: قالوا بجواز عَقد الإزار للمُحرِم إذا لم يَثبت إلّا بذلك؛ لأنّه ممّا يُحتاج إليه في سَتر العورة، ولأنّه لم يَرد في مَنعه نصّ عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، بالإضافة إلى أنّ عَقد الإزار ليس في معنى ما نُصَّ على مَنعه، كالقميص، والسروال، وهذا ما اختاره ابن حزم، وابن تيمية أيضاً.[١٣]
  • تثبيت الإزار بالتِّكَّة: والتِّكَّة هي شريط يُربَط به أعلى السروال، ويكون من نسيجٍ، أو مطّاط،[١٤] وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى جواز تثبيت الإزار بالتّكَّة؛ لأنّه يبقى إزاراً، خِلافاً للمالكيّة؛ فقد ذهب بعضهم إلى القول بمَنع ذلك؛ لأنّ الإزار يُصبح بالتِّكَّة مَخيطاً.[١٥]
  • تثبيت الإزار بحَبل أو حِزام أو نحوهما: اختلف الفقهاء في حُكم شَدّ الإزار وتثبيته بحَبل، أو غيره، على قولَين، كما يأتي:
    • الجمهور: ذهب جمهور الفقهاء من الشافعيّة، والحنابلة، والمالكيّة إلى جواز تثبيت الإزار بحبل، أو نحوه، واشترط الحنابلة عدم عَقد الحَبل، وإنّما إدخال بعضه في بعض، واشترط المالكية ذلك بالإضافة إلى أن يكون لبس الحبل خاصّاً لأجل العمل.[١٢]
    • الحنفية: قالوا بعدم جواز تثبيت الإزار بحبل، أو نحوه.[١٦]
  • تشبيك الرداء بمِشبَك: يجوز للمُحرِم أن يشبك رداءه بمِشبَك،[١٣] والمِشبك هو: أداة من خشب، أو مَعدن، يُثبَّت ويُمسَك بها الشيء، كالورق، أو الشَّعر،[١٧] وذلك لأنّ الرداء لا يُعَدّ بالمِشبَك مَخيطاً، وإنّما يبقى رداءً، إلّا أنّه مَشبوك، أمّا تشبيك الرداء ليصبحَ كأنّه قميصٌ بلا أكمام فهو غير جائز كما أشار إلى ذلك ابن عثيمين.[١٣]
  • زَرّ الإزار بِزِرٍّ أو دبّوس: ذهب الفقهاء جميعهم إلى عدم جواز زَرّ الإزار بأزرار، أو نحوها، كالدبابيس، بعُرى مُتقاربة؛ وذلك لأنّه يُصبح كالمَخيط؛ فإن فَعَل المُحرِم ذلك، لزمته الفِدية، أمّا إن كانت بعُرى مُتباعدة فلا بأس بذلك؛ لأنّ الأزرار المُتباعدة ممّا يُحتاج إليه في سَتر العورة.[١٨]
  • شَقّ الإزار إلى نصفَين: منعَ الفقهاء المُحرِم من شَقّ إزاره إلى نصفَين جاعلاً ذيلَين له، ولَفّ كلّ نصف على إحدى الساقَين حتى يُصبح كهيئة الملبوس، أو أن يلبس المُحرِم إزارَه بعد شَقّه على وسطه، ثمّ يَشقّه من الأمام، ومن الخلف، فيربط هذه على هذه، ويربط هذه على هذه حتى يُصبح كهيئة البنطال؛ وذلك لأنّ هاتين الطريقتَين في شَقّ الإزار تجعلانه مَخيطاً يُوجِب الفِدية عليه.[١٩]
  • مَن لم يجد الإزار والرداء والنعلَين: ذهب العلماء إلى جواز لبس السراويل، والخُفّين لِمَن لم يجد الإزار، والرداء، والنعلَين، ولا فِدية عليه؛ لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن لَمْ يَجِدِ الإزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، ومَن لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ)،[٢٠] ولا يَلزمه شَقّ السروال والاتِّزار به عند جمهور العلماء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة، خِلافاً للحنفية الذين قالوا بشَقّ السروال والاتِّزار به، أمّا الخُفّان، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية، والمالكية، والحنفية إلى وجوب قَطع ما دون الكعبَين منهما؛ لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ)،[٢١] وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أنّه لا يَلزَمه ذلك؛ لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (من لم يجد إزارًا ووجد سراويلَ فليلبسها ومن لم يجد نعلينِ ووجد خُفَّيْنِ فليلبسهما قلتُ : لم يقل ليَقْطَعْهُما قال : لا).[٢٢][٢٣]
  • المحظور في لباس الرجل في الإحرام: اتّفق العلماء على أنّه يَحرُم على المُحرِم أن يلبس المَخيط من الثياب، وهذه الحُرمة هي في حَقّ الذكور دون الإناث،[٥] والمحظور في لبس المَخيط؛ أي اللبس المُعتاد؛ فإن وضعَ المُحرِم قميصاً على بَطنه دون لبسه، جاز له ذلك،[٢٤] وقد استدلّ العلماء على حُرمة لبس المَخيط للذَّكَر بعدّة أحاديث، منها ما أورده ابن حبان عن عبدالله بن عمر-رضي الله عنهما- قال: (أنَّ رجلًا سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يلبَسُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا يلبَسُ القميصَ ولا العمائمَ ولا السَّراويلاتِ ولا البَرانسَ ولا الخِفافَ)،[٢٥] فكان جميع ما نُهِيَ المُحرِم عن لبسه مَخيطاً؛ لذا اتّفق الفقهاء الأربعة على وجوب الفِدية في لبس المَخيط؛ لأنّه ترفُّه وزينة بالمحظور، كمَن حلق رأسه، فتكون الفِدية بذَبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستّة مساكين؛ قياساً على فِدية حَلق الرأس.[١١]

طريقة لباس المرأة في الإحرام

ليس للمرأة لباس خاصّ في الإحرام،[٢٦] فهي ليست كالرجل في حظر لبس المخيط،[٢٧] ولها أن تُحرِم بثيابها العاديّة، والمُستحَبّ أن تكون الثياب التي تُحرِم بها خالية من الزينة، ليست فيها شُهرة، وأن تكون باللون الأسود، أو أحد الألوان التي لا تُلفِت النَّظَر، مع الحرص على سَتر كلّ ما يُمكن أن يُفتتَن به الرجل من حِليٍّ، وغيرها،[٢٦] ويُحظَر عليها في لباسها في الإحرام أمران؛ أوّلهما أن تُحرِمَ بثوب مَسَّه الطِّيب، وثانيهما أن تلبس النِّقاب، والقُفّازَين؛[٢٨] لِما أورده ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ).[٢٩][٣٠]

الحِكمة من لبس الإحرام

يختصّ الله -تعالى- بالحِكمة المُطلَقة في أفعاله وتشريعاته؛ فلا يشرع لعباده إلّا ما فيه مصلحتهم، وما يُحقّق لهم الخير العظيم الذي يعود عليهم في الدُّنيا، والآخرة،[٣١] ومن حِكَمه في لبس الإحرام في الحجّ والعمرة ما يأتي:

  • تذكير المسلم بأحوال الناس يوم القيامة؛ إذ يبعثهم الله -تعالى- حُفاةً عُراةً، ثمّ يكسوهم، ويُوجِبُ تذكُّر الآخرة طُهر النَّفْس من الكبرياء، وخضوعها، وتواضُعها، كما يستشعر المسلم التقارُبَ، والمساواة مع الفقراء، والمساكين، وضرورة البُعد عن التَّرَف؛ مواساةً لهم.
  • اكتمال شعور المسلم بالذلِّ لله -تعالى-، ظاهراً، وباطناً؛ لِكونه لا يرتدي شيئاً من اللباس إلّا إزاراً ورداءاً، حاله كحال الفقراء من الناس، مع قدرته على لبس أفخر الثياب، وهذا كمال الذلِّ.[٣٢]
  • إظهار الوحدة بين المسلمين حتى في لباسهم؛ فهم مُتَّحِدون في الطواف حول بناء واحد، والوقوف في مكان واحد، والمَبيت والرَّمي في مكان واحد، وهم أيضاً مُتَّحِدون في لباسهم.[٣٣]
  • تذكير المسلم بأنّه لن يخرج من هذه الدُّنيا بأفخر الثياب، وإنّما بكَفَن أشبه ما يكون بلباس الإحرام.[٣٣]
  • استشعار المسلم عظمةَ الله -تعالى-، والامتثال لأمره، وإظهار العبوديّة الخالصة له -سبحانه وتعالى-.[٣٤]
  • ابتعاد المسلم عن مَلذّات الدُّنيا؛ من تَرَف، وزينة، ونكاح، وغيرها من الأمور؛ إظهاراً لفَقره، وحاجته، وذُلّه لخالقه -عزّ وجلّ-.[٣٥]

المراجع

  1. صالح الفوزان (1423ه)، الملخص الفقهي (الطبعة الأولى)، الرياض: دار العاصمة، صفحة 413، جزء 1. بتصرّف.
  2. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1096 ، صحيح.
  3. ابن عثيمين، دروس الشيخ محمد بن صالح العثيمين، صفحة 6، جزء 2. بتصرّف.
  4. ^ أ ب ت عبدالرحمن الجزيري (1424ه -2003م)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 580، جزء 1. بتصرّف.
  5. ^ أ ب “صفة لباس الإحرام، وحكم عقد الإزار عليه”، www.islamweb.net، 16-3-2002، اطّلع عليه بتاريخ 14-5-2020. بتصرّف.
  6. عبدالرحمن الجزيري (1424ه – 2003م)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 580-581، جزء 1. بتصرّف.
  7. ابن عابدين (1412ه – 1992م)، رد المحتار على الدر المختار (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الفكر، صفحة 481، جزء 2. بتصرّف.
  8. ^ أ ب محمد الشيباني، الأصل المعروف بالمبسوط، كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الاسلامية، صفحة 480-481، جزء 2. بتصرّف.
  9. “تعريف و معنى القباء في معجم المعاني الجامع “، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 13-5-2020. بتصرّف.
  10. رواه الألباني، في حجة النبي، عن عائشة أم المؤمنين ، الصفحة أو الرقم: 30، صحيح.
  11. ^ أ ب ” لُبْسُ المَخِيطِ”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 13-5-2020. بتصرّف.
  12. ^ أ ب محمد الشنقيطي (1415ه – 1995م)، أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن، بيروت: دار الفكر، صفحة 50، جزء 5. بتصرّف.
  13. ^ أ ب ت مجموعة من المؤلفين (1433ه)، الموسوعة الفقهية، صفحة 149، جزء 2. بتصرّف.
  14. “تعريف و معنى تكة في معجم المعاني الجامع “، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 14-5-2020. بتصرّف.
  15. “حكم خياطة الإزار”، ar.islamway.net، 16-11-2010، اطّلع عليه بتاريخ 14-5-2020. بتصرّف.
  16. السرخسي (1414ه – 1993م)، المبسوط، بيروت: دار المعرفة، صفحة 127، جزء 4. بتصرّف.
  17. “تعريف و معنى مشبك في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 13-5-2020. بتصرّف.
  18. “المحرم إذا زر الإزار بدبوس ونحوه”، www.islamweb.net، 5-3-2013، اطّلع عليه بتاريخ 13-5-2020. بتصرّف.
  19. أحمد حطيبة، الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة، صفحة 10، جزء 12. بتصرّف.
  20. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1843 ، صحيح.
  21. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 5852، صحيح.
  22. رواه أحمد شاكر، في مسند أحمد، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 3/317، صحيح.
  23. كمال سالم (2003م)، فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: دار المكتبة التوفيقية ، صفحة 200-201، جزء 2. بتصرّف.
  24. أيمن حتمل (26-10-2010)، “محظورات الإحرام”، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 14-5-2020. بتصرّف.
  25. رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 3784 ، صحيح.
  26. ^ أ ب ابن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 256-257، جزء 17. بتصرّف.
  27. موسى الحجاوي، الإقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل، بيروت: دار المعرفة، صفحة 349، جزء 1. بتصرّف.
  28. حسين العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة الأولى)، عمان: دار المكتبة الاسلامية، صفحة 327، جزء 4. بتصرّف.
  29. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1838 ، صحيح.
  30. “صفة العمرة”، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 15-5-2020. بتصرّف.
  31. محمد المنجد (1430ه – 2009م)، موقع الاسلام سؤال وجواب، صفحة 923، جزء 5. بتصرّف.
  32. ابن عثيمين، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، صفحة 136، جزء 22. بتصرّف.
  33. ^ أ ب ابن عثيمين، لقاء الباب المفتوح، صفحة 23، جزء 120. بتصرّف.
  34. مجموعة من المؤلفين (1433ه)، الموسوعة الفقهية، صفحة 81، جزء 2. بتصرّف.
  35. التويجري (1430ه – 2009م)، موسوعة الفقه الاسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: دار بيت الأفكار الدولية، صفحة 248، جزء 3. بتصرّف.