شروط طلب الخلع

تعريف الخُـلع

الخلع في (اللغة) يُشير إلى معنى: المزايلة والمباعدة، ومن ذلك خلع الثياب؛ أي نزعها، ومباعدتها عن الجسد، ومن ذلك المعنى جاء مصطلح (الخلع) ليطلق على سلوك المرأة حينما تفدي نفسها من زوجها بجزء من مالها، أو كُلّه، فيُقال: اختلعت من زوجها، أو خالعته، أمّا الخلع في الاصطلاح الشرعيّ، فهو يعني: الانفكاك بين الزوجين، وحلّ الرابطة بينهما بطلب من الزوجة، وبصيغة تُفيد طلب الخلع، وبمُقابل تبذلُه للزوج،[١][٢] وصورة الخلع أن يقول الرجل لزوجته: “أنتِ طالق في مقابل ألف دينار تبذلينها لي”، فتردّ عليه بقولها : “قبلتُ ذلك”، أو أن يقول الرجل لزوجته: “متى ضمنتِ لي ألف دينار (مثلاً) فأنتِ طالق”، فتردّ عليه بقولها: “ضمنتُ لك ذلك”، وما إلى ذلك من الصِّيَغ.[٣]

حُكم طلب الخُلع وشروطه

الأصل في الشريعة الإسلامية أنّ طلب الخلع من المرأة مشروع وجائز؛ لما ثبت من الأدلة الشرعية التي تُبيحه، إلّا أنّ حُكم الخلع يختلف باختلاف أحواله، وأسبابه، وذلك على النحو الآتي:[٤]

  • مُباح: يكون مباحاً في حالة كراهة المرأة لزوجها؛ بسبب خَلقه، أو خُلقه، أو نقص في دينه، أو كِبر سِنّه، أو سوء معاشرته، وتخشى أن تحملها تلك الكراهة على التقصير في حقّه، فيجوز للزوجة حينها أن تطلب الخلع من زوجها مقابل عِوض تدفعُه له؛ ودليل إباحة الخلع قوله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).[٥]
  • مكروه: يكون الخلع مكروهاً في حال رغبة الزوجة في التفريق على الرغم من كون العلاقة بينهما جيّدة، ويُكرَه هذا النوع من الخلع؛ استدلالاً بما جاء في السنّة، قال -عليه الصلاة والسلام-:(المنتزِعاتُ والمختَلِعاتُ هنَّ المُنافِقاتُ)،[٦] فقد يكون سبب طلب الخلع مثلاً مَيل الزوجة إلى رجل آخر، فترغب في المخالعة؛ طمعاً في نكاح غيره، وعلى الرغم من كراهة هذا النوع من الخلع إلّا أنّه يقع، ويحصل التفريق بين الزوجَين.
  • حرام: وقد يكون الخلع مُحرَّماً؛ وذلك في حال طلب الزوجة مفارقة زوجها من غير بأس أو حاجة تضطرها إلى ذلك، والبأس هي الشدّة التي قد تحملها على طلب الخلع، فإذا لم يتحقّق ذلك في طلب الخلع، حُرِّم على الزوجة أن تطلب مفارقة زوجها؛ لتحقُّق الضرر على الزوجَين بتفويت مصالح النكاح، وفي الحديث: (أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها الطلاقَ، مِنْ غيرِ ما بَأْسٍ، فحرامٌ عليها رائِحَةٌ الجنَّةِ).[٧]

للمزيد من التفاصيل عن الأحوال التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق الاطّلاع على مقالة: ((متى يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق))

أمّا حُكم طلب الزوج من الزوجة مُخالعة نفسها بفدية تدفعها له، فلا يخلو من أمرَين، هما:[٤]

  • الإباحة: يُعَدّ طلب الزوج من الزوجة مخالعة نفسها مباحاً إذا رأى منها ما يدعوه إلى ذلك؛ فللزوج التضييق على زوجته إذا كان ذلك بوجه حقّ، كأن تكون ناشزاً، أو زانية، أو لا تُؤدّي ما افترضه الله عليها، كالصلاة، والصوم، وغير ذلك؛ حتى يُلجِئها إلى طلب الخلع بعوض تدفعه له، وإذا أُجِيز التضييق على الزوجة في تلك الحالة حتى تطلب الخلع، فمن باب أولى أن يكون الطلب بدون تضييق جائزاً، ومُباحاً، قال -تعالى-: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا).[٨]
  • الحُرمة: إذا كان ذلك بغير وجه حقّ، كأن يُضيّق الرجل على زوجته بمَنعها حقّها في النفقة، أو القسم، أو ضربها، أو ظلمها؛ لإلجائها إلى طلب التفريق بمقابل عوض تدفعه، ففي هذه الحالة يحرم هذا النوع من الخلع، ويكون باطلاً، كما يحرم العِوض الذي تدفعه الزوجة، ويُرَدّ إليها.

الحكمة من مشروعيّة الخلع

تتجلّى الحكمة من إباحة الخلع في الشريعة الإسلامية في أنّ الإسلام راعى مشاعر كلٍّ من الزوجين، وأعطى لكلٍّ منهما حقوقه؛ ففي مقابل الطلاق الذي يُعتبر حقّاً للرجل، يلجأ إليه في حالة استحالة دوام الحياة الزوجية، أعطت الشريعة الزوجة الحقّ في الخلع؛ وهو أن تبذل شيئاً من مالها في مقابل افتراقها عن زوجها، وكلّ ذلك يدلّ على حكمة الشرع، وواقعية الإسلام حينما وضع الوسائل والحلول لمشاكل الحياة الزوجية، إذ قد تنفكّ تلك العلاقة بين الزوجين؛ بسبب غياب الرضا والقبول بين الزوجين لوجود المشاكل بينها، أو كراهة أحدهما للآخر، وبالتالي يكون من الحكمة إعطاء الزوجة الحقّ في مخالعة زوجها؛ مراعاة لمشاعرها الإنسانية في مقابل العوض الذي تدفعه لزوجها؛ نتيجة تحطيم بيته دون سبب منه.[٩]

أركان الخلع وشروطه

ذكر فقهاء الأمّة خمسة أركان للخلع، لكلٍّ منها شروطه المُعتبَرة؛ وأوّل هذه الأركان الزوج، وشرطه أن يكون ممّن يصحّ وقوع الطلاق منه، وثاني الأركان الملتزم، وشرطه أن يكون بالغاً، وعاقلاً، ورشيداً، ومُختاراً، وله حقّ التصرُّف في أمواله، وقد يكون الملتزم الزوجة نفسها، أو أحد أقاربها، وثالثها البضع، وشرطه أن يكون الزوج مالكاً له، فلا يصحّ وقوع الخلع ممّن لا يملك البضع، كالوالد الذي يريد مخالعة زوجة ابنه، ورابعها العِوض، وشرط العوض أن يكون راجعاً على الزوج؛ لأنّه مالك البضع، وأن يكون معلوماً فلا يصحّ العِوض على شيء مجهول، وأن يكون مقصوداً يمكن تسليمه، وخامسها الصيغة، وشرط الصيغة وضوحها، أمّا فسادها فيؤدّي إلى حصول طلاق رجعيّ،[٣] وفيما يأتي شرح لكلٍّ من هذه الأركان:

  • المخالع: أو الخالع؛ وهو الزوج الذي يصحّ وقوع الخلع منه، أو وكيله، ويُشترَط في الزوج أو الوكيل أن يكون بالغاً، عاقلاً، رشيداً، فلا يصحّ الخلع من المعتوه، أو المجنون، أو الصبيّ؛ فكلّ من صحّ طلاقه، صحّ وقوع الخلع منه.[٤]
  • المختلعة: والمختلعة هي الزوجة، والتي يُشترَط فيها أن تكون من نكاح صحيح غير فاسد شرعاً، كما يُشترَط أن لا تكون مُطلَّقة طلاقاً بائنا، بينما يصحّ الخلع من المُطلَّقة الرجعيّة؛ لأنّها في حُكم الزوجة شرعاً، ويُشترَط أيضاً أن تكون أهلاً للتصرُّف في مالها؛ لأنّ العِوض من جنس التبرُّع فكان لا بُدّ من الأهليّة فيه؛ وهي أن تكون الزوجة بالغة عاقلة رشيدة، فلا يصحّ من المحجور عليها لسَفَه أو عَتَه، كما لا يصحّ من الصغيرة، أو المجنونة، بينما يصحّ من المريضة، ولو كان مرضها مرض الموت.[٤]
  • الصيغة: وقد تعدّدت أقوال علماء الأمّة في صيغة الخلع كما يلي:[٩]
    • الحنفيّة: وصيغة الخلع عندهم تكون بألفاظ الكناية التي تُفيد معنى الخلع، ومن صِيغ الخلع بألفاظ الكناية عند الحنفية: المفارقة، والمبارأة، والمباينة، والمخالعة، وقد يكون الخلع بألفاظ الطلاق الصريحة، كقول الزوج: “طلّقتكِ على مال”، أمّا إذا لم يذكر العِوض بعد التفريق فلا يخلو الأمر من حالتَين عند الحنفية؛ فإمّا أن يكون بألفاظ الكناية التي تُفيد الخلع، فيكون طلاقاً بائناً، وإمّا أن يكون بألفاظ الطلاق الصريحة على المال، فيكون طلاقاً رجعياً، ومن الحنفية مَن لم يفرّق بين لفظ الخلع، والطلاق على المال؛ فالخلع عند أبي حنيفة هو يمين من جانب الزوج، ومعاوضة من جانب الزوجة، فإذا قال الرجل: خالعتكِ مقابل مبلغ مُعيَّن، كأن يكون مئة دينار، فإنّ ذلك يُعتبر يميناً منه، وإذا أجابت الزوجة بقولها: اشتريتُ عصمتي منك بذلك المبلغ الذي ذَكره الزوج، اعتُبر ذلك معاوضة منها، وتحقّق الخلع.
    • المالكية: وصيغة الخلع عندهم تكون بكلّ لفظ تملك به الزوجة نفسها مقابل ما تدفعه من مال، كما تشمل كلّ لفظ يُؤدّي إلى التفريق بين الزوجين حتى لو كان دون عِوض، ولم يفرّق المالكية بين لفظ الخلع وما يدخل في معناه؛ فكلّ ألفاظ الخلع تترتّب عليها بينونة الزوجة من زوجها حتى لو كان دون عوض، ومن ألفاظ الخلع عند المالكية: المبارأة، والمفاداة، والمصالحة، والمبارأة تعني: أن تفتدي المرأة نفسها بإسقاط حقّ من حقوقها على الزوج، وقِيل هي طلب الخلع قبل الدخول، بينما تعني المصالحة: أن تفتدي بقَدر من مالها، أمّا المفاداة فتكون بأكثر مالها، والخلع يكون ببذل جميع ما أعطاها إيّاه من المال.
    • الشافعية: وصيغة الخلع عندهم كصيغة المفاداة؛ تكون بألفاظه الصريحة التي تدلّ على الطلاق، والفرقة بين الزوجين؛ لأنّ تلك الألفاظ ممّا تعارف عليه العرب قديماً كدلالة على الفرقة بين الزوجين، ولأنّ لفظ المفاداة مذكور في القرآن الكريم، وبالتالي لا تحتاج تلك الألفاظ إلى النيّة؛ لصراحتها ودلالتها، وهذا القول هو الصحيح من مذهب الشافعية، وقد رُوِي عن الشافعيّة قول آخر في ألفاظ الخلع، وهي أنّها تفيد الكناية ولا تُشير صراحة إلى التطليق؛ لأنّ ألفاظ الطلاق معروفة، ومنحصرة، أمّا العوض فقد يُذكَر في مقابل الخلع والمفاداة، ويقبله الزوج، وتلتزم به الزوجة فيقع الخلع حينها، وتُطلّق الزوجة طلاقاً بائناً، وقد لا يُذكَر العوض في الخلع فلا يخلو الأمر من حالتَين؛ فإمّا أن تكون المخالعة أو المفاداة من الزوج بلفظ يتضمّن نية التماس قبول الزوجة، فحينئذ تَبين الزوجة من زوجها، ويتحقّق في الخلع مهر المِثل، وإمّا أن يقول لها: خالعتكِ، دون ذكر العوض، فلا يُطلب من الزوجة حينئذ أيّ عوض تدفعه لزوجها، وتُطلّق منه طلاقاً رجعياً.
    • الحنابلة: وصيغة الخلع عندهم تكون على قسمَين؛ فإمّا أن تكون صريحة، مثل: لفظ الفسخ، والخلع، والمفاداة، وإمّا أن تكون ألفاظاً أخرى لا بُدّ من توفّر نيّة الخلع فيها، مثل قول الرجل: فارقتكِ، أو أَبَنتُكِ، أو بارأتُكِ، أمّا العوض فإن ذُكِر في الخلع، فقبله الزوج، والتزمت به الزوجة، وقع التفريق بينهما، وطُلِّقت الزوجة طلاقاً بائناً، بينما إذا لم يُذكَر العِوض في الخلع، فقد رُوِيت عن الإمام أحمد روايتَان في ذلك؛ فقِيل بوقوع الخلع، وتطليق الزوجة حتى لو لم يُذكَر العِوض، وقِيل بعدم وقوع الخلع إذا لم يُذكَر العِوض، إلّا إذا كانت نيّة الزوج من لفظ (خالعتكِ) التطليق، فيقع الطلاق حينها بحسب نيّة الزوج.
  • العِوض: وذهب جمهور فقهاء الأمّة من الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة إلى القول بعدم وجود حدّ مُعيّن للبدل، أو العِوض الذي تدفعه المرأة لزوجها في مقابل خلعها؛ فقد يقلّ هذا العِوض عن صداقها، وقد يزيد، والعبرة في أن يكون هذا العوض عن تراضٍ واتّفاق بينهما، وقد استدلّ أصحاب هذا القول بما جاء من الأثر عن كثير بن أبي كثير أنّ امرأة نشزت على زوجها، فرفع أمرها إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فأمرَ زوجها أن يخلعها ولو من قرطها.[٤]
  • المُعَوَّض عنه: وهو البضع، ويُشترَط فيه أن يكون ملكاً للزوج حال الخلع؛ لأنّ العوض من الزوجة يكون في مقابل التنازل عن هذا البضع، فإذا لم يكن يملكه الزوج فلا يصحّ الخلع حينها، كحال المُطلَّقة طلاقاً بائناً، حيث يزول ملك الزوج لبضعها، أمّا المُطلّقة رجعياً فيصحّ خلعها؛ لبقاء ملك الزوج للبضع.[٤]

أثر الخلع وحقيقته

يترتّب على الخلع بين الزوجين انحلال العقدة الزوجية بينهما، وإنهاء زواجهما باعتبار أنّ الخلع فسخ للنكاح، ويصبح الزوجان بعد الخلع أجنبيَّين عن بعضهما،[١] وللفقهاء في تحديد حقيقة الخلع أقوال، وبيانها فيما يأتي:[١٠]

  • القول الأوّل: وهو ما ذهب إليه جمهور علماء الأمّة؛ حيث اعتبروا الخلع طلاقاً بائناً، وليس فسخاً، باعتبار أنّ الخلع يكون باختيار الزوجين، بينما الفسخ تترتّب عليه فرقة الزوجَين دون اختيار لهما.
  • القول الثاني: وهو أنّ الخلع يُعتبر فسخاً، والفسخ يكون بالتراضي بين الزوجين؛ قياساً على فسوخ البيع، وهو ما ذهب إليه من الصحابة ابن عمر، وابن عبّاس، وعثمان بن عفان -رضي الله عنهم-، وكذلك الإمام أحمد وداود، وقد استدلّ أصحاب هذا القول بأنّ الله -تعالى- ذكر الافتداء بعد قوله: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،[٥] بقوله: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)،[١١] فلو كان الخلع طلاقاً لاعتُبِرت الطلقة التي لا تحلّ للزوج بعدها مراجعة زوجته فيها طلقة رابعة، كما استدلّ أصحاب هذا القول على رأيهم بتحقُّق ثلاثة أمور في الطلاق وانتفائها في الخلع، ومنها: أنّ عدّة المُطلَّقة ثلاث حيضات، بينما عدّة المختلعة حيضة واحدة، كما أنّ الطلاق تجوز فيه الرجعة بينما لا يجوز ذلك في الخلع، وأخيراً أنّ التطليقة تُحسب من عدد التطليقات الثلاث، بينما لا يُحسَب الخلع تطليقة؛ والدليل على ذلك أنّ الرجل إذا وقع الخلع بينه وبين زوجته بعد التطليقة الثانية، فإنّه يحقّ له الزواج منها مرّة ثانية بخلاف الطلاق؛ حيث لا يحقّ للزوج إذا طلّق زوجته تطليقة ثالثة أن ينكحها حتى تتزوّج غيره.

للمزيد من التفاصيل عن فسخ النكاح والفرق بينه وبين الطلاق الاطّلاع على مقالة: ((ما هو فسخ النكاح))

عدّة المختلعة

ذهب أكثر أهل العلم، ومنهم: الإمام أحمد، والشافعي، ومالك إلى القول بأنّ عدّة المختلعة ثلاثة قروء كعدّة المُطلَّقة، وهو ما ذهب إليه الثوري، وإسحاق،[١٢] في حين ذهب بعض أهل العلم أنّ عدّتها حيضة واحدة، وهو مرويّ عن عثمان بن عفّان، وابن عمر، وابن عبّاس -رضي الله عنهم-، وهو كذلك قول عن أحمد، وبه قال ابن المنذر وغير.[١٣]

حقوق المختلعة

تعدّدت آراء أهل العلم في حقّ المختلعة في النفقة والسّكن، وبيان ذلك فيما يأتي:

  • سقوط حقّ المختلعة في النفقة، والسكن، وهو ما ذهب إليه المالكية، وأبو حنيفة، واستثنى المالكية المرأة الحامل؛ إذ يبقى لها حقّ النفقة.
  • عدم سقوط حقوق المختلعة بالخلع إلّا إذا كانت صيغة الخلع تتضمّن ذلك صراحة، وكان ذلك عن اتّفاق بينهما، وقد ذهب إلى ذلك الحنابلة، وجمهور الحنفية.
  • ثبوت حقّ المختلعة في السكن دون النفقة، وهو ما ذهب إليه الشافعيّ، والليثي، وهو قول مالك بن أنس؛ لقوله -تعالى-: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ).[١٤]
  • ثبوت حقّ المُختلعة في النفقة دون السكن، وهو ما ذهب إليه الإمام ابن حزم.[١٢]

المراجع

  1. ^ أ ب عبد الله بن محمد بن سعد آل خنمين (2010)، الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها (الطبعة 1)، السعودية : دار ابن فرحون ، صفحة 17. بتصرّف.
  2. المستاري نور الهدى ، الخلع دراسة مقارنة ( مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون المقارن)، صفحة 13،21. بتصرّف.
  3. ^ أ ب محمد بن أحمد بن عمر الشاطري (2007)، شرح الياقوت النفيس في مذهب ابن ادريس (الطبعة 2)، بيروت: دار المنهاج ، صفحة 611-614. بتصرّف.
  4. ^ أ ب ت ث ج ح د.عبد السلام عبد القادر، “الخلع في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة “، الإحياء، العدد 12، صفحة 585-572. بتصرّف.
  5. ^ أ ب سورة البقرة ، آية: 229.
  6. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن أبو هريرة ، الصفحة أو الرقم: 3461، صحيح .
  7. رواه الألباني ، في صحيح الجامع ، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصفحة أو الرقم: 2706 ، صحيح.
  8. سورة النساء ، آية: 19.
  9. ^ أ ب د.عامر سعيد الزيباري (1997)، أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية (الطبعة 1)، بيروت: ابن حزم، صفحة140
    -63-65،127 . بتصرّف.
  10. سيد سابق، فقه السنة ، صفحة 304،305. بتصرّف.
  11. سورة البقرة ، آية: 230.
  12. ^ أ ب اسماعيل موسى مصطفى عبد الله (2008)، أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية ( رسالة ماجستير)، صفحة 104،113،114. بتصرّف.
  13. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (1404 – 1427 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الطبعة الثانية)، الكويت: دارالسلاسل، صفحة 253، جزء 9. بتصرّف.
  14. سورة الطلاق ، آية: 1.