شروط الأضحية والمضحي

تعريف الأضحية

تُطلَق كلمة الأضحية في اللغة على: كلّ ما يُضحّى به، وجَمعها (أضاحي)، أمّا في الاصطلاح الشرعيّ، فالأضحية: ما يذبحه المسلم في يوم النَّحْر؛ أي في يوم عيد الأضحى وما يليه من أيّام التشريق الثلاثة من بهيمة الأنعام؛ على وجه التعبُّد لله -سبحانه وتعالى-،[١] ولهذه العبادة كما لغيرها أحكام وشروط، وبيان ذلك في ما يأتي:

شروط صحّة الاضحية

امتلاك المُضحّي للأضحية

يُعَدّ امتلاك صاحب الأضحية لها بطريقة شرعيّة أوّل شرط من شروط الأضحية؛ حتى تصحّ التضحية بها؛ فإن كانت مسروقة، أو تمّ امتلاكها بعقد فاسد، أو كانت مغصوبة، أو تمّ شراؤها بمال حرام، فإنّها لا تصحّ؛ قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا)،[٢] وعلى المُضحّي أن يحرص على اختيار الأضحية الطيّبة؛ لأنّها ستكون قُربة لله -تعالى-، فيُقدّم الأضحية ذات الصفات المُستحَبّة، ويترك ذات الصفات الفاسدة.[٣]

النيّة عند الذَّبح

تُشترَط النيّة قبل ذَبح الأضحية؛ لأنّ النيّة هي التي تُميّز كون الذَّبح للقُربة، أو لغيرها، ولا تكون القُربة إلّا بنيّة؛ قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)،[٤] وقد اتّفق جمهور الفقهاء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة على أنّ الأضحية تتعيّن بالذَّبح، وخالفهم في ذلك أبو حنيفة الذي ذهب إلى أنّها تتعيّن بالشراء بنيّة الأضحية، ويرى الشافعية والحنابلة أنّ على المُضحّي أن ينوي التضحية بقلبه أو بلسانه حين ذَبحها، والتلفُّظ بها باللسان ليس شَرطاً؛ فالنيّة تنعقد بالقلب، واللسان دليلٌ عليها فقط، ورأى المالكيّة في المُعتمَد من مذهبهم أنّ النيّة تتعيّن بالذَّبح فقط.[٥]

ما يُجزئ في الأضحية

تجزئ في الأضحية بهيمة الأنعام؛ وهي: الإبل، والبقر، والغنم، ومن الضأن تُجزئ الجذعة*، أمّا من المعز، والإبل، والبقر، فتُجزئ الثنيّة؛ لحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أنْ يَعْسُرَ علَيْكُم، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ)،[٦][٧] وإن أراد عددٌ من الناس أن يشتركوا في الأضحية؛ فيجوز لهم ذلك في الإبل، والبقر؛ لأنّها تُجزئ عن سبعة أشخاص؛ قال جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-: (خَرَجْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مُهِلِّينَ بالحَجِّ: فأمَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ في الإبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا في بَدَنَةٍ)،[٨] أمّا الشاة، فلا تُجزئُ إلّا عن شخص واحد، وله أن يُشرك غيره في ثوابها، كأن يُشرك أهله، ونحو ذلك، وذلك ما فَعَله النبيّ -عليه الصلاة والسلام- حين ضحّى بكبشَين، فقال: (اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بهِ).[٩][١٠]

وفاضلَ العلماء بين أنواع الأضحية؛ فرأى الشافعية، والحنفية، والحنابلة أنّ أفضل الأضحية البُدنة، ثمّ البقرة، ثمّ الشاة، ثمّ الاشتراك بجزءٍ من بقرة، وذهبوا إلى ذلك؛ لأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- جعل البُدنة أفضل ما يُتقرَّب به من الذَّبح في الحديث عن فضل الجمعة؛ إذ قال: (منِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً)؛[١١] فهي أكثر الأضاحي ثمناً، وأنفعها لحماً،[١٢] أمّا المالكية، فالأفضل عندهم ذكور الغنم؛ والغنم تشمل الضأن، والمَعز، والضأن أفضل عندهم في الأضحية من المعز.[١٣]

السنّ المُجزئ في الأضحية

أجمع العلماء على أنّ السنّ المُجزِئة في أضحية الإبل أن يكون قد دخل في السنة السادسة، والمُجزئ في البقر والمَعز أن يدخلا في السنة الثالثة، وأن يدخل الضأن في السنة الثانية،[١٤] كما يُجزئ في الأضحية الجذع من الضأن، والثني من المعز؛ فإن أتمّ الضأن شهره السادس ودخل في شهره السابع فإنّه يُجزئ، ويمكن للمُضحّي معرفة أنّ الضأن قد أجذع حين يميل الصوف على ظهره، وإن أتمّت المعز عامها الأوّل ودخلت في عامها الثاني؛ فهي الثني، وتُجزئ في الأضحية، وقد حصر النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- البقر الذي يُشرَع ذَبحه في المُسِنّة؛ فقال: (لا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً)؛[١٥] والمُسنّة من البقر هي التي أتمّت عامَين ودخلت في الثالثة، ولا يُشرَع للمسلم أن يذبح أضحية إلّا بالشروط التي وردت فيها النصوص.[١٦]

السلامة من العيوب

قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (لا يجوزُ مِنَ الضحايا: العَوْرَاءُ الَبيِّنُ عَوَرُهَا، والعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَجْفَاءُ التي لا تُنْقِي)،[١٧] وقد ذكر العلماء عدداً من العيوب التي تنفي إجزاء الأضحية؛ فالبهيمة التي لا تُجزئ هي ما كان فيها الآتي:[١٨]

  • المريضة: وهي المريضة مرضاً يُفسد لحمها، أو ينقصه، أو يجعلها هزيلة، فهي بذلك لا تكون مُجزِئة، أمّا إذا كان المرض يسيراً غير مُؤثّر، فإنّها تُجزئ.
  • الجرباء: فالبهيمة الجرباء جَرَباً قليلاً، أو كثيراً لا تجزئ؛ لأنّ الجَرَب يُفسد اللحم.
  • العرجاء: فلا تُجزئ العرجاء الذي يكون عرجها شديداً فتتخلّف الشاة عن القطيع حين تمشي معه، ولا تُجزئ أيضاً إن كان طرفٌ من أطرافها الأربعة مكسوراً فتزحف على ثلاث، أمّا إن كان العرج يسيراً فإنّها تُجزئ، وإن كانت سليمةً قبل الذَّبح وعند الذَّبح انكسرت، فإنّها لا تُجزئ.
  • العمياء والعوراء: فلا تُجزئ العوراء التي ذهبت حدقة عينها، أمّا العشواء التي ترى في النهار؛ أي وقت الرَّعي، ولا ترى في الليل، فإنّها تُجزئ.
  • العجفاء: فلا تُجزئ البهيمة التي ذهب مُخّ عظمها من شدّة ما بها من هُزال، أمّا إن كان بها بعض الهزال وبقي مخّها، فإنّها تُجزئ.
  • الثولاء: فلا تُجزئ المجنونة التي تسبّب جنونها في هزلها؛ لأنّها لا ترعى إلّا يسيراً، ولا خِلاف في ذلك.
  • المقطوعة الأُذُن: وهي الشاة التي قُطِعت أُذُنها؛ فإن كان بعض الأذن مقطوعاً والقَطع ليس ظاهراً فإنّها تجزئ، أمّا إن كان كثيراً فلا تُجزئ، وهي تُجزئ إذا كان هناك كَيّ في الأُذُن، أو كانت أُذُنها صغيرة، أمّا التي وُلِدت بلا أُذُن فإنّها لا تُجزئ.
  • المأكول بعضٌ منها: وهي المقطوع بعض منها من حيوان ما، كالذئب مثلاً، وفي ذلك تفصيل؛ فإن كان القَطع منها من إليَتها، أو ضِرعها فهي لا تُجزئ، كما لا تُجزئ إن كانت جزء من اللسان مقطوعاً، أمّا إن وُلِدت بلا إلية أو ضِرع فإنّها تُجزئ، وتُجزئ مكسورة القرن أو التي لا قرن لها؛ لأنّ ذلك لا يُؤثّر في اللحم.
  • المُتولّدة: فلا تُجزئ البهيمة التي تعسّرت ولادتها إلّا إذا أفاقت وزال الخَطر عنها، كما لا تُجزئ المُصابة بمرض قد يتسبّب في موتها، كأن تُخنَق، أو تسقط من مرتفع، فإن أفاقت وزال الخطر عنها فإنّها تُجزئ.[١٩]

وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك عيوباً مكروهة الوجود في الأضحية، ومن ذلك: التضحية بالعصماء والشرقاء، والعصماء هي: مكسورة القرن، أمّا الشرقاء، فهي: من اختُرِقت أُذُنها نتيجة الكيّ، وتُكرَه أيضاً التضحية بالخَرقاء؛ وهي ذات الأُذُن المَشقوقة بالطول، بالإضافة إلى أنّ التضحية بالعضباء مكروهة أيضاً؛ وهي التي انكسر قَرْنها بالكامل؛ وكراهة ذلك كلّه جاءت من كون هذه الصفات تُشينها.[١٨]

ذَبحها في الوقت المخصوص

يدخل وقت الأضحية عند الحنفية بطلوع فجر يوم عيد الأضحى، وإن لم تكن هناك صلاة عيد لأيّ سبب من الأسباب، فإنّ المُضحّي يُقدّر وقت انتهاء الصلاة؛ وذلك بزوال الشمس، ثمّ يذبَح، ويدخل وقتها عند المالكّية للمُصلّي في يوم النَّحر بعد انتهاء الإمام من ذَبح أضحيته، وذلك بعد انتهاء صلاة العيد والخطبتَين، وتكون في حَقّ الإمام حين فراغه من صلاة العيد والخُطبتَين مباشرة؛ وهو أحد أقوال الحنابلة، ويدخل وقتها عند الشافعيّة بعد طلوع الشمس من يوم النَّحر، ويُقدَّر الوقت بما يتّسع لأداء ركعتَين خفيفتَين وخُطبتَين قصيرتَين؛ وهو أحد أقوال الحنابلة، أمّا الحنابلة فيذهبون في القول المُعتمَد عندهم إلى أنّ وقت الأضحية يدخل فَور انتهاء صلاة العيد حتى وإن لم ينتظر المُصلّي الخُطبتَين، إلّا أنّ انتظار انتهاء الخُطبتَين أفضل،[٢٠] واختلف الفقهاء في تحديد انتهاء وقت الأضحية، وبيان ذلك فيما يأتي:

  • الجمهور: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أنّ وقت الأضحية ينتهي مع غروب شمس اليوم الثاني عشرمن ذي الحجّة، وبذلك تكون أيّام الذَّبح هي: اليوم العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجّة، وأفضل وقت للذَّبح عند الحنابلة والمالكيّة هو اليوم العاشر من ذي الحجّة؛ أي يوم النَّحْر.[٢١][٢٢][٢٣]
  • الشافعية: يرى الشافعية أنّ أيّام النَّحْر هي: يوم العيد، وأيّام التشريق الثلاثة؛ أي اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجّة، ويكون انتهاء الذَّبح مع غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة.[٢٤]

أمّا في ما يتعلّق ببيان حُكم الذَّبح ليلاً، فقد ذهب العلماء إلى قولَين، هما:

  • الجمهور: ذهب جمهور الفقهاء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة إلى كراهة الذَّبح في الليل، إلّا أنّ المسلم إن ذبحَ في الليل، فإنّ أضحيته تُجزئ، وبيّنوا أنّ الكراهة؛ لصعوبة تفريق الأضحية في الليل، أو لجواز حصول خطأ في الذَّبح دون ضوء.[٢٥][٢٦][٢٧]
  • المالكيّة: انفرد المالكيّة بجعل وقت الذَّبح في النهار؛ فمَن ذَبح ليلاً لم تُجزئ أضحيته، وجعلوا النهار شرطاً في صحّة الذَّبح، والمقصود بالليل عندهم: الوقت الذي يمتدّ منذ غروب الشمس وحتى طلوع الفجر؛ فالقصد من ذلك إظهار شعائر الله -تعالى- وهذا يستلزم وجود ضوء النهار.[٢٨]

شرط إباحة الأكل من الأضحية

تُعَدّ التسمية عند الذَّبح واجبة عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة؛ لقوله -تعالى-: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ)،[٢٩] ويُباح عندهم تَركها سَهواً؛ فالمسلم غير مُؤاخَذٍ على السَّهو والنسيان، أمّا الشافعيّة فيرون أنّ التسمية سُنّة عند الذَّبح؛ وقد استدلّوا على ذلك بالحديث الذي ورد عن ابن عمر -رضي الله عنه-، إذ قال: (أنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا له بالجُبَيْلِ الذي بالسُّوقِ، وهو بسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا به، فَذَكَرُوا للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأمَرَهُمْ بأَكْلِهَا.)،[٣٠] وذهب الإمام ابن تيمية إلى أنّ التسمية على الذبيحة شَرط لأكلها، ولا تسقط عن المُضحّي بأيّ حال؛ لا بسَهو، ولا بجَهل، ولا بعَمد، وهي أيضاً رواية عن الإمام مالك، والإمام أحمد.[٣١]

شروط المُضحّي

اشترط العلماء للمُذكّي عدّة شروط، وبيانها فيما يأتي:

  • الإسلام: تصحّ الأضحية من كلّ مسلم حُرٍّ، ولا تصحّ من غيره، وقد اختصّت عبادة الأضحية بالمسلم؛ لأنّها قُربة إلى الله -تعالى- يتعبّد له بها.[٣٢][٣٣]
  • البلوغ: يُشترَط أن يكون المُضحّي بالغاً، وذهب المالكيّة إلى كونها سُنّة في حقّ الصغير، ورأى الحنفية أنّها واجبّة في حقّ الصغير إن كان ذا مال، ويُضحّي عنه أبوه، أو وصيّه، ويُسَنّ له أن يأكل من أضحيته، وذهب بعضهم إلى أنّها لا تجب على الصغير من ماله، وهي غير مسنونة للصغير عند الشافعية، والحنابلة.[٣٢][٣٣]
  • المقدرة الماليّة: يرى الحنفية أنّ المقدرة الماليّة شرط من شروط المُضحّي، وتسقط عن العبد دون الحُرّ؛ لأنّ العبد لا يملك شيئاً،[٣٣] والمقدرة المقصودة هنا أن يمتلك الذي ينوي الأضحية النِّصاب الزائد عن حاجته اليوميّة،[٣٤] وعرّف الشافعية المقدرة الماليّة ب: أن يملك المُضحّي في يوم وليلة النَّحر وأيّام التشريق ما يزيد عن حاجته وتحصل به الأضحية،[٣٥] ورأى المالكيّة أنّ القادر هو من لا يحتاج إلى ثمن الأضحية لأمر ضروريّ، ورأى الحنابلة أنّ القادر هو من يستطيع أن يُحصّل ثمن الأضحية حتى لو استدان ثمنها إن علم أنّه قادر على سداد دَينه.[٣٦]
  • غير حاجّ: يشترط المالكية ألّا يكون المُضحّي حاجّاً؛ إذ إنّ السنّة للحاجّ الهَدْي وليس الأضحية، وقد انفرد المالكيّة بذلك الشرط عن باقي الفقهاء.[٣٧]
  • الإقامة: اشترط جمهور الفقهاء الأضحية على المُسافر كالمُقيم، في حين انفرد الحنفية في سقوطها عن المُسافر فلا تجب عليه؛ أي أنّهم اشترطوا أن يكون الشخص مُقيماً؛ والسبب في عدم وجوبها على المسافر عندهم أنّه يشقّ على المسافر تحصيل أسباب الأضحية.[٣٣]


الهامش

*الجذعة: تختلف باختلاف البهيمة؛ فالجذعة من الإبل هي: التي أتمّت أربعة أعوام ودخلت في الخامسة، أمّا من الغنم، فهي: التي أنهَت ستّة أشهر ودخلت في السابع، ومن البقر: التي أنهَت سنتَين ودخلت في الثالثة.[٣٨]

المراجع

  1. ” ذَبحُ الأضْحِيَّةِ”، dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 16-5-2020. بتصرّف.
  2. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن بو هريرة، الصفحة أو الرقم: 1015، صحيح.
  3. د. سعيد بن وهف القحطاني، صلاة العيدين، الرياض: مطبعة سفير، صفحة 113، جزء 1. بتصرّف.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
  5. د. وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 215، جزء 1. بتصرّف.
  6. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 1963، صحيح.
  7. يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، بيروت: دار الفكر، صفحة 392، جزء 8. بتصرّف.
  8. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 1318، صحيح.
  9. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1967، صحيح.
  10. محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (1994)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (الطبعة الأولى)، لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 126، جزء 6. بتصرّف.
  11. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 881، صحيح.
  12. موفق الدين ابن قدامة (1968م)، المُغني لابن قدامة، القاهرة: مكتبة القاهرة، صفحة 438-439، جزء 9. بتصرّف.
  13. أبو بكر بن حسن بن عبدالله الكشناوي ، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الفكر، صفحة 38، جزء 2. بتصرّف.
  14. محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (1994م)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (الطبعة الأولى)، لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 125، جزء 6. بتصرّف.
  15. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 1963، صحيح.
  16. د. سعيد بن وهف القحطاني، صلاة العيدين، الرياض: مطبعة السفير، صفحة 115، جزء 1. بتصرّف.
  17. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن البراء بن عازب، الصفحة أو الرقم: 4383، صحيح.
  18. ^ أ ب يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المذهب، -: دار الفكر، صفحة 399-402، جزء 8. بتصرّف.
  19. الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، “أحكام الأضحية والذكاة”، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 17-5-2020. بتصرّف.
  20. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 90-92، جزء 5. بتصرّف.
  21. عبدالله بن محمود الموصلي (2009)، الاختيار لتعليل المختار (الطبعة الأولى)، دمشق: دار الكتب العلمية، صفحة 260، جزء 4. بتصرّف.
  22. علاء الدين السمرقندي (1984)، تحفة الفقهاء (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 83، جزء 3. بتصرّف.
  23. شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (1995م)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بيروت: دار الفكر، صفحة 381، جزء 1. بتصرّف.
  24. مصطفى ديب البغا (1989هـ)، التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار ابن كثير، صفحة 245. بتصرّف.
  25. يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (2000)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج، صفحة 437، جزء 4. بتصرّف.
  26. مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي (1994)، طالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (الطبعة الثانية)، -: المكتب الإسلامي، صفحة 470، جزء 2. بتصرّف.
  27. عبد الرحمن شيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، صفحة 519، جزء 2. بتصرّف.
  28. شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (1995)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بيروت: دار الفكر، صفحة 381، جزء 1. بتصرّف.
  29. سورة الأنعام، آية: 121.
  30. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 5502، صحيح.
  31. “يسأل عن سبب اختلاف العلماء في حكم التسمية عند الذبح.”، islamqa.info، 13-9-2015، اطّلع عليه بتاريخ 17-5-2020. بتصرّف.
  32. ^ أ ب د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 2711-2713، جزء 4. بتصرّف.
  33. ^ أ ب ت ث الإمام عبد الله بن محمود الموصلي (2009)، الاختيار لتعليل المختار (الطبعة الأولى)، دمشق: دار الرسالة العالمية، صفحة 252-257، جزء 4. بتصرّف.
  34. الإمام عبدالله بن محمود الموصلي (2009)، الاختيار لتعليل المختار (الطبعة الأولى)، دمشق: دار الرسالة العالمية، صفحة 387. بتصرّف.
  35. سعيد باعشن (2004)، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج، صفحة 693، جزء 1. بتصرّف.
  36. د. وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 708، جزء 4. بتصرّف.
  37. شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (1995)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بيروت: دار الفكر، صفحة 377، جزء 1. بتصرّف.
  38. “تعريف و معنى جذعة”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 4-6-2020. بتصرّف.