أحكام الطلاق في الإسلام

أحكام الطلاق في الإسلام

أباح الله -سبحانه- لعباده الطلاق رحمةً بهم، وذلك لحاجتهم إليه في بعض الأحيان، إلّا أنّ حكم الطلاق يختلف بحسب حال الزوجين، فتسري عليه الأحكام الشرعيّة الخمسة وفقاً لذلك، وفيما يأتي تفصيل الحالة الموجبة لكُلّ حكمٍ:[١]

  • يكون الطلاق واجباً أحياناً، كطلاق المولي لزوجته؛ أي الذي حلف بالامتناع عن جِماع زوجته، حيث يمهل مدّة أربعة أشهرٍ، فإمّا أن يرجع إلى ذلك أو يجب عليه طلاقها.
  • يكون الطلاق مُستحبّاً أحياناً، وذلك إذا تعذّرت الحياة بين الزوجين أو صعُبت، كما لو كانت الزوجة مقصّرةً في حقوق الله -تعالى- الواجبة عليها؛ كالصلاة ونحوها، أو كان الشقاق مستمراً بينهما ولا مجال للعِشرة الطيّبة، أو إن طلبت المرأة الخلع وكانت عازمةً عليه.
  • يكون الطلاق مباحاً في بعض الأحوال، وذلك عند الحاجة إليه لسوء أخلاق الزوجة، أو سوء عِشرتها أو نحو ذلك.
  • يكون الطلاق مكروهاً في حالاتٍ، وذلك كما لو لم يكن هناك حاجةً إليه، فإنّه يكون سبباً في إلحاق الضرر بالزوج والزوجة، وحرمانهما من مصالح الزواج.
  • يكون الطلاق حراماً إذا كان إيقاعه على غير الوجه المشروع له في الإسلام.

الطلاق الرجعيّ وما يترتّب عليه من آثارٍ

يعرّف الطلاق الرجعيّ بأنّه الطلاق الذي يملك الزوج فيه إعادة مطلقته المدخول بها إلى عصمته خلال فترة عدّتها ولو لم ترضَ، ويكون ذلك دون الحاجة إلى مهرٍ أو عقدٍ جديدين ودون قصد الإضرار بها، ويكون الطلاق رجعيّاً بعد الطلقة الأولى والثانية، كما تترتّب عليه الآثار الآتية:[٢]

  • نقص عدد الطلقات.
  • انتهاء رابطة الزوجيّة بين الزوجين مع انتهاء فترة العدّة للمرأة.
  • إمكانية حصول الرجعة أثناء فترة العدّة.
  • بقاء المرأة زوجةً للرجل طيلة فترة العدّة.

أقسام الطلاق البائن وما يترتّب عليه من آثارٍ

يُعرف الطلاق البائن بأنّه الطلاق الذي تنفصل فيه الزوجة عن زوجها نهائياً، وله قسمان بيانهما فيما يأتي:[٢]

  • الطلاق البائن بينونةً صغرى؛ وهو الطلاق الذي لا يستطيع الزوج معه إعادة زوجته إلى عصمته إلّا بعقدٍ ومهرٍ جديدين، ويكون كذلك إذا وقع قبل الدخول، أو كان دون الثلاث طلقاتٍ، أو كان طلاقاً على مالٍ، أو طلاقاً أوقعه القاضي لرفع الضرر عن الزوجة، وتترتّب على الطلاق البائن بينونةً صغرى الآثار الآتية:
    • زوال المِلك بمجرد الطلاق، ويجوز للرجل أن يُراجع زوجته بعقدٍ ومهرٍ جديدين سواءً بالعدّة أو بعدها.
    • عدم التوارث بين الزوجين بعد الطلاق البائن حتى لو مات أحدهما أثناء فترة العدّة؛ لأنّ الطلاق البائن يُنهي الزوجية.
    • حلول المهر المُؤجل للمرأة بمجرّد الطلاق.
  • الطلاق البائن بينونةً كبرى؛ وهو الطلاق الذي يُنهي المِلك والحِلّ معاً بين الزوجين، حيث يكون مُكمّلاً للثلاث طلقاتٍ، ولا تحّل المرأة المطلّقة لمطلّقها بعده إلّا إن نكحت زوجاً غيره نكاحاً شرعيّاً بنية الدوام ثمّ طلقها بعد الدخول بها، فللزوج الأول حينها أن يُراجعها بعقدٍ ومهرٍ جديدين بعد أن تنهي عدّتها من الزوج الثاني، ويترتّب على الطلاق البائن بينونة كبرى ما يأتي من الآثار:
    • زوال المِلك والحِلّ معاً.
    • حرمة الزوجة المطلّقة على زوجها تحريماً مؤقتاً، وذلك إلى أن تتزوّج زوجاً غيره ثمّ يطلّقها.
    • حلول المهر المُؤجّل للمرأة.
    • منع حصول التوارث بين الزوجين.

الطلاق المخالف للشريعة

يُسمّى الطلاق المخالف للشريعة بالطلاق البدعيّ، وهو على أقسامٍ بيانها على النحو الآتي: [٣][٤]

  • طلاقٌ بدعيٌّ بالوقت؛ كطلاق المرأة أثناء فترة حيضها أو نفاسها، أو أثناء طُهرٍ جامعها الزوج فيه، ويُعدّ هذا الطلاق محرّماً إلّا أنّه يقع ويأثم فاعله.
  • طلاقٌ بدعيٌّ بالعدد؛ كأن يطلّق الرجل زوجته ثلاثاً بكلمةٍ واحدةٍ، أو ثلاثاً مُتفرقاتٍ بمجلسٍ واحدٍ، وهذا الطلاق مُحرّمٌ أيضاً ويقع طلقةً واحدةً مع إثم فاعله.

المراجع

  1. الشيخ الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي (2013-3-26)، “حكم الطلاق”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف.
  2. ^ أ ب “آثار الطلاق”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف.
  3. “الطلاق البدعي”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف.
  4. “هل يقع الطلاق البدعي؟”، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف.