حكم اقامة الصلاة

حكم إقامة الصلاة للجماعة

الأصل في الأذان والإقامة للصلاة أنّهما فرض على الكفاية، فإذا قام بها واحد من الجماعة في قرية أو في سفر كانت الصلاة كاملة وصحيحة، وإذا لم يقم بها أحد كانت الصلاة ناقصة وترتّب الإثم على المصلّين جميعاً بترك الأذان والإقامة متعمّدين.[١]

حكم إقامة الصلاة للمنفرد

إنّ الإقامة والأذان لمن يصلّي منفرداً تعدّ مستحبّة على الراجح من أقوال العلماء؛ لأنّها ذكر لله، ولعموم فضل الأذان والإقامة، وروى عبد الرزاق والبيهقي عن أبي عثمان أنّه رأى أنس بن مالك دخل مسجداً صُلّي فيه فأذّن وأقام، وقال ابن المنذر أنّ للمصلّي المنفرد أن يؤذّن ويقيم، فإن لم يفعل ذلك لا تجب عليه الإعادة، وإنّ استحباب الأذان والإقامة بسبب فضيلته، وحتى لا يظنّ أحد أن الأذان والإقامة تكون عند اجتماع الناس فقط، كما جاء الاستحباب لأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- لمالك بن الحويرث وابن عمه أن يؤذنا ولم يكونا في جماعة، وقال ابن عبد البرّ بإجماع العلماء على جواز الأذان للمسافر، وأنّه يؤجر عليه، ولا يستحبّ للمصلّي المنفرد في أن يجهر بالأذان حتى لا ينغر الناس بالأذان في غير محلّه.[٢]

كيفيّة الإقامة

انعقد الاتفاق بين المذاهب على أنّ ألفاظ الإقامة هي نفس ألفاظ الأذان، ولكن يُزاد في الإقامة عبارة: قد قامت الصلاة، بعد قول: حي على الفلاح، واتفقت المذاهب كذلك على الترتيب في ألفاظ الإقامة كما يحصل عند الأذان، والاختلاف حصل بين العلماء في تكرار ألفاظ الأذان أو إفرادها؛ فذهب الحنفية إلى تكرار الله أكبر أربع مرات، بينما ذهبت المذاهب الأخرى إلى أنّها مرتين، ثمّ تُقال عبارة: أشهد أن لا إله إلّا الله، ثمّ أشهد أنّ محمّداً رسول الله، ثمّ حيّ على الصلاة، ثمّ حيّ على الفلاح؛ مرّتين لكلّ عبارة عند الحنفيّة، ومرّة عند بقية المذاهب، ثمّ يُقال: قد قامت الصلاة مرّة عند المالكيّة، ومرّتين عند بقيّة المذاهب، ثمّ يُقال: الله أكبر مرّتين عند المذاهب الأربعة، ثمّ لا إله إلّا الله مرّة واحدة بإجماع المذاهب الأربعة.[٣]

المراجع

  1. “حكم الأذان للصلاة “، www.alifta.net، اطّلع عليه بتاريخ 2018-4-23. بتصرّف.
  2. “يسحب لمن يصلي منفردا أن يؤذن ويقيم “، fatwa.islamweb.net، 2001-2-17، اطّلع عليه بتاريخ 2014-4-23. بتصرّف.
  3. “الإقامة سنة مؤكدة “، fatwa.islamweb.net، 2001-5-16، اطّلع عليه بتاريخ 2018-4-23. بتصرّف.