الشقة من حق الزوجة

أركان عقد الزواج وشروطه

شرع الله عز وجل الزواج في الإسلام، وجعل له أركاناً وشروطاً حتى يكون صحيحاً منضبطاً، وأركان الزواج هي ما لا يتم الزواج إلا بحصولها، أما شروطه فهي ما يلزم من فقدان أحدها عدم صحّة الزواج، وأركان الزواج ثلاثة؛ أولها وجود الزوجين الخاليين من العيوب المانعة من الزواج بينهما؛ كالتحريم بالنسب أو بالرّضاع، أو ككون الرجل كافراً والمرأة مسلمة، وثانيها صدور الإيجاب من وليّ الزوجة، ويُقصد بالإيجاب أن يتلفظ الولي أو من هو في مكانه بالقول للزوج زوّجتك فلانة أو ما يقوم مقام ذلك، وثالث هذه الأركان صدور القبول من الزوج؛ وذلك بأن يقول قبلت الزواج بها.[١][٢]

أما شروط صحّة الزواج فهي أربعة، أولها تعيين الزوجين، فلا يجوز أن يكون الزوجان مجهولين، بل لا بدّ من تعيينهما بالإشارة أو بالوصف أو نحو ذلك، والشرط الثاني رضا كل من الزوجين بذلك الزواج، بدلالة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكرُ حتى تُستأذنَ. قالوا: كيف إذنُها؟ قال: أن تسكتَ).[٣] وثالث الشروط أن يقوم بعقد نكاح المرأة وليّها، وذلك لأنّ الله سبحانه وتعالى خاطب الأولياء بالزواج، فقال: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ)،[٤] وآخر هذه الشروط الشهادة على عقد الزواج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاحَ إلا بوَلِيٍّ، وشاهِدَيْنِ).[٥][٢]

حق الزوجة

أوجب الله سبحانه وتعالى للزوجة حقوقاً على زوجها، وهذه الحقوق إما أن تكون حقوقاً مالية أو غير مالية، والحقوق المالية هي الحق في المهر والنفقة والسُّكنى، وفيما يأتي تفاصيل كلٍّ منها:[٦]

  • المهر: هو مال تستحقه الزوجة من زوجها بعقده عليها أو بدخوله بها، وهو حق واجب لها، قال الله تعالى في المهر: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)،[٧] ويعتبر الفقهاء المهر أثراً من آثار عقد الزواج وليس شرطاً له أو ركناً من أركانه، واتفق جمهورهم على أن العقد دون ذكر المهر صحيح، فإن تم تحديد المهر كان على الرجل دفعه للمرأة، وإن لم يحدد كان عليه مهر المثل لها.
  • النفقة: أجمع العلماء على وجوب نفقة المرأة على زوجها إن مكنّته من نفسها ولم تكن ناشزاً عنه، والمقصود بالنفقة توفير ما تحتاجه من طعام ومسكن حتى وإن كانت غنية، قال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ).[٨]
  • السُّكنى: ذلك بأن يوفّر الرجل لزوجته مسكناً مناسباً يؤويها به، وفي ذلك قال الله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ).[٩]

أما الحقوق غير المالية فهي كالعدل بين الزوجات، والمعاشرة بالمعروف، وعدم الإضرار بالزوجة، ومنها كذلك الإيفاء بشروط العقد التي اشترطتها الزوجة على زوجها عند العقد، لأن الأصل فيما يشترطه الزوجان على بعضهما في عقد الزواج أنه شرط صحيح يجب الوفاء به، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (أحقُّ ما أَوفَيتُم مِن الشُّروطِ أن تُوفُوا به، ما استحلَلتُمْ به الفُروجَ)،[١٠] فللمرأة أن تشترط عدم إخراجها من دارها أو بلدها، أو شترط على زوجها ألا يتزوج عليها، أو أن تشترط الزيادة في مهرها، وإن اشترطت ملك الشقّة كانت الشقة من حقها.[٦][١١]

حق الزوج

كما أن للزوجة حقوقاً على زوجها فله كذلك حقوق عليها، منها ما يأتي:[٦]

  • طاعتها له؛ جعل الله سبحانه وتعالى القِوامة في الزوجية للرجل، فهو قوّام على زوجته بالأمر والتوجيه، وذلك لما خصّ الله سبحانه الرجال به من خصائص جسمانية وعقلية، قال تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ)[١٢].
  • تمكينه من الاستمتاع بها؛ فإذا تزوج الرجل من امرأة وكانت أهلاً للجِماع وجب عليها تسليمه نفسها للاستمتاع بها بالعقد، ولا يجوز للمرأة أن تمتنع عن ذلك وإلا وقعت في محذور شرعي وكبيرة من الكبائر، إلا إن كان امتناعها لعذر شرعي كالحيض أو المرض أو ما إلى ذلك.
  • ألا تسمح لمن يكره دخوله إلى البيت أن يدخله.
  • أن تستأذنه بالخروج من المنزل إذا أرادت الخروج، فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها دون إذن زوجها.
  • معاشرته بالمعروف والإحسان.

مقاصد الزواج في الإسلام

شرع الله سبحانه وتعالى الزواج للمسلمين لمقاصد عظيمة وفوائد جليلة، نذكر منها ما يلي:[١٣]

  • تحصين الإنسان ذكراً كان أم أنثى، فإن الإنسان إذا وجد سبيلاً لإشباع شهوته انكسرت بذلك حدتها، مما يجعل العلاقات الجنسية في المجتمع منضبطة سليمة، وليست فوضوية، ويؤدي إلى حفظ الشباب من الشهوة الملحة.
  • التوسع في التعاون الإنساني والعلاقات الإنسانية بين الناس بالنسب والمصاهرة، قال تعالى (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا)[١٤].
  • بناء الأسرة المسلمة، فالزواج يحقق الطمأنينة والسكينة والمودة والرحمة بين الأزواج، لذلك حثّ الإسلام على تكوين الأسرة وحذّر من محاولة التخلّص منه.
  • التكاثر وإنجاب الأطفال، فالشريعة الإسلامية حريصة على دوام النوع الإنساني ليعمر الأرض ويبنيها ويحقق الاستخلاف فيها، والأولاد من النعم التي منّ الله سبحانه على الناس بها، قال تعالى (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)[١٥].
  • حفظ الأعراض والأنساب، وحفظ العرض من الضروريات الخمسة التي جاءت الشريعة لصيانتها والحفاظ عليها، وهي من الأمور الحساسة عند الإنسان المسلم والتي لا يتساهل فيها ولا يرضى بخدشها.

المراجع

  1. الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي (2012-2-4)، “أركان عقد النكاح وشروطه”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2018-4-25. بتصرّف.
  2. ^ أ ب “ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ”، www.islamqa.info/ar، 1999-11-29، اطّلع عليه بتاريخ 2018-4-25. بتصرّف.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 6970، صحيح.
  4. سورة النور، آية: 32.
  5. رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن أبي موسى الأشعري عبدالله بن قيس، الصفحة أو الرقم: 9906، صحيح.
  6. ^ أ ب ت “ما هي حقوق الزوج وما هي حقوق الزوجة”، www.islamqa.info/ar، 2001-2-25، اطّلع عليه بتاريخ 2018-4-25. بتصرّف.
  7. سورة النساء، آية: 4.
  8. سورة الطلاق، آية: 7.
  9. سورة الطلاق، آية: 6.
  10. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عقبة بن عامر، الصفحة أو الرقم: 5151، صحيح.
  11. “أقسام الشروط في عقد النكاح”، www.islamqa.info/ar، 2009-11-10، اطّلع عليه بتاريخ 2018-4-25. بتصرّف.
  12. سورة النساء، آية: 34.
  13. “التنبيه بذكر بعض مقاصد الزواج “، www.ar.islamway.net، 2015-1-8، اطّلع عليه بتاريخ 2018-4-25. بتصرّف.
  14. سورة الفرقان ، آية: 54.
  15. سورة الكهف، آية: 46.