حكم الربا في الاسلام

تعريف الربا لغةً واصطلاحاً

يُعرَّف الربا في اللغة والاصطلاح الشرعي كما يأتي:[١]

  • الربا لغةً: هو الزيادة، وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم في عدّة مواضع، منها: قول الله -تعالى-: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ…)؛[٢] أي أنّ الأرض ارتفعت وعلت، وبذلك تتحقّق الزيادة لها، وقال أيضاً: (أَن تَكونَ أُمَّةٌ هِيَ أَربى مِن أُمَّةٍ)،[٣] ومعنى أربى في الآية: أكثر عدداً.
  • الربا شرعاً: دفع زيادةٍ في أحد البدَلَين إن كانا من صنفٍ واحدٍ، أو تأخير تقابُض أحدهما.

للمزيد من التفاصيل عن الربا وتعريفه الاطّلاع على مقالة: ((ما تعريف الربا))

حُكم الربا في الإسلام

ورد تحريم الربا في القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، كما أجمع العلماء والسَّلف الصالح على تحريمه، وفيما يأتي بيان أدلّة التحريم:[٤]

  • التحريم في القرآن: ورد تحريم الربا في عدّة آياتٍ قرآنيّةٍ، وفيما يأتي تفصيل تلك المواضع:
    • استنكر الله -سبحانه- الربا في القرآن، وبيّن أنّه مُنافٍ للفطرة السليمة، وفي المقابل استحسن الزكاة، قال -تعالى-: (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّـهِ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ).[٥]
    • بيّن الله -تعالى- في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ*وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)[٦] تحريم الربا قَطعاً، وبيَّن قُبحه، والآثار المُترتِّبة عليه؛ من ظلمٍ، وأكلٍ لحقوقٍ الآخرين، وغيرها من الآثار.
    • قال الله -تعالى-: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)،[٧] فقد بيّن الله أنّ البيع يختلف اختلافاً قاطعاً لا رَيب فيه عن الربا، إذ إنّ أيّ زيادةٍ على رأس المال مُحرَّمةٌ؛ سواءً أكانت قليلةً، أم كثيرةً.
  • التحريم في السنّة: أكّدت نصوص السنّة النبويّة الصحيحة على تحريم الربا بألفاظٍ صريحةٍ، وقد بيّنت بعض الأحاديث الربا المنصوص على تحريمه في القرآن الكريم، كما حرّمت بعض الأحاديث أنواعاً أخرى من الربا لم يَرد ذكرها في القرآن، وفيما يأتي بيان تلك الأحاديث:[٨]
    • أكّد النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- على تحريم الربا؛ فقال في خُطبة حجّة الوداع: (أَلَا وإنَّ كلَّ رِبًا في الجاهِلِيَّةِ موضوعٌ، لكم رؤوسُ أموالِكم لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ غَيْرَ رِبَا العباسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ فإنه موضوعٌ كُلُّهُ).[٩]
    • أكّد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على تحريم ربا النسيئة؛ فقال: (أَلا إنَّما الرِّبا في النَّسِيئَةِ)،[١٠] ويُراد بربا النسيئة: الزيادة في أحد العِوضَين مقابل تأخير السداد.
    • حرّمت السنّة النبويّة ربا البيع؛ فقد قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ)،[١١] فالرسول -عليه الصلاة والسلام- بيّنَ نوعاً من الربا يقع ببَيع أصنافٍ مُعيَّنةٍ، وتُقاس عليها غيرها من الأصناف؛ إذ يجب التماثل إن اتّحدَ الجنس، فعلى سبيل المثال يُباع الذهب بالذهب بالمقدار نفسه، وبالتقابُض في مجلس العقد، ولا يُشترَط التماثل إن اختلف الصنفان، وإنّما التقابُض.
  • التحريم في الإجماع: أجمع السلف الصالح والعلماء من بعدهم على تحريم الربا بأنواعه جميعها.

الحكمة من تحريم الربا

على المسلم أن يمتثل لأمر الله؛ سواءً عَلِم الحكمة من الأمر، أم لم يعلمها، قال الله -تعالى-: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّـهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)،[١٢] ومع ذلك فقد اجتهد العلماء في بيان الحكمة من تحريم الربا، ويُذكَر من تلك الحِكم:[١٣]

  • الحَدّ من الإسراف، والرفاهيّة المُبالغ فيهما، وتجنُّب الإفراط في استهلاك الأصناف التي تعتمد عليها حياة الناس؛ فالإسراف من الأمور المذمومة.
  • تجنُّب غِشّ الناس لبعضهم البعض، والحرص على حفظ الأموال من الهلاك، أو الضياع.
  • منع الاحتكار؛ إذ إنّ شيوع التقايُض في أصنافٍ مُعيَّنةٍ يُؤدّي إلى حصر التبادُل فيها.
  • تشجيع الناس على استخدام النقود كوسيطٍ للتبادل، فإن ترتّب الربا على كلّ معاملةٍ ماليّةٍ، فإنّه يُؤدّي بالتالي إلى انعدام المعاملات الماليّة، وممّا يُؤيّد ذلك قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (بعِ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا، وَقالَ في المِيزَانِ مِثْلَ ذلكَ).[١٤]
  • مَنع ما يُؤدّي إليه ارتكاب نوعٍ من الربا إلى الوقوع في نوعٍ آخرٍ؛ فعلى سبيل المثال قد تؤدّي الزيادة في أحد البدلَين، مع التقابُض في مجلس العقد إلى الزيادة الكُبرى مقابل تأخير التقابُض؛ أي أنّ ربا الفضل قد يُؤدّي إلى ربا النسيئة؛ ولهذا تُحرَّم أيّ وسيلةٍ تُؤدّي إلى الوقوع في مُحرَّمٍ.
  • مَنع الظلم؛ إذ إنّ في الربا أخذٌ للمال من غير عِوَضٍ، وأكلٌ لأموال الناس بالباطل، كما أنّ آخذ الربا ينال المال دون تعبٍ أو جهدٍ، وإنّما يحصل عليه مقابل تعب الآخر، ودون أن يتعرّض ماله لربحٍ، أو خسارةٍ.[١٥]
  • مَنع القعود عن العمل، والسَّعي، والاكتساب بالمنافع المُباحة، كالتجارة، والزراعة، والصناعة، وغيرها من الأموال، الأمر الذي من شأنه تحقيق الغاية من عمارة الأرض، وهو ما لا يؤدّي إليه التعامل بالربا.[١٥]
  • الحثّ على البِرّ، والخير، والمعروف بين الناس؛ فالربا يؤدّي إلى قَطع التراحُم، وعدم التعاون، أو المواساة بينهم.[١٥]

للمزيد من التفاصيل عن أضرار الربا الاطّلاع على مقالة: ((أضرار الربا))

أنواع الربا وأحكامها

ربا الفضل

يُعرَّف ربا الفضل بأنّه: الزيادة التي تكون في أحد الصنفَين اللذَين تمّت المبادلة بينهما، على أن يكونا من جنسٍ واحدٍ،[١٦] ويُحكَم عليه بالتحريم بنصوص عدّة أحاديث، يُذكَر منها:[١٧]

  • ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابيّ أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: (أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يقولُ: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ علَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شيئًا غَائِبًا منه بنَاجِزٍ، إلَّا يَدًا بيَدٍ).[١٨]
  • ما أخرجه البخاريّ في صحيحه: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بَعَثَ أخَا بَنِي عَدِيٍّ الأنْصَارِيَّ، واسْتَعْمَلَهُ علَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قالَ: لَا، واللَّهِ يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بالصَّاعَيْنِ مِنَ الجَمْعِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَفْعَلُوا، ولَكِنْ مِثْلًا بمِثْلٍ، أوْ بيعُوا هذا واشْتَرُوا بثَمَنِهِ مِن هذا، وكَذلكَ المِيزَانُ).[١٩]
  • ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: “اتّفق جمهور الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة؛ على أنّه لا يُباع الذهب، والفضة، والحِنطة، والشعير، والتمر، والزبيب؛ بجنسه إلّا مثلاً بمثلٍ، إذ الزيادة على المثل أكلٌ للمال بالباطل”.

للمزيد من التفاصيل عن ربا الفضل الاطّلاع على مقالة: ((تعريف ربا الفضل)).

ربا النسيئة

يُقصَد بربا النسيئة، أو ربا الجاهلية: الزيادة على رأس المال مقابل الزيادة في وقت السداد، ويتّضح من ذلك أنّ فيه ربا الفضل، والنسيئة، وخُصِّص بالنسيئة؛ لأنّ الغاية والمقصود من الزيادة تأجيلُ السداد، ومثاله دفع المال إلى شخصٍ آخرٍ بتحديد مدّةٍ مُعيَّنةٍ، ثمّ الزيادة على المبلغ مقابل تأجيل السداد عن المدّة المُتَّفق عليها، وقد ثبت تحريم ربا النسيئة في القرآن، والسنّة، والإجماع، ومن تلك الأدلّة ما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (الدِّينَارُ بالدِّينَارِ، والدِّرْهَمُ بالدِّرْهَمِ، فَقُلتُ له: فإنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يقولُهُ، فَقالَ أبو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أوْ وجَدْتَهُ في كِتَابِ اللَّهِ؟ قالَ : كُلَّ ذلكَ لا أقُولُ، وأَنْتُمْ أعْلَمُ برَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنِّي ولَكِنْ أخْبَرَنِي أُسَامَةُ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: لا رِبًا إلَّا في النَّسِيئَةِ)،[٢٠][١٧] وتجدر الإشارة إلى أنّه يُحكَم بالتحريم على الزيادة بتحقُّق شرطَين، بيانهما فيما يأتي:[٢١]

  • الأول: اشتراط الزيادة في العقد، وقد اتّفق الفقهاء على ذلك.
  • الثاني: أن تكون الزيادة في أحد البدلَين زيادةً عُرفاً، أو عادةً؛ فأيّ زيادةٍ أو منفعةٍ تعود على صاحب المال ممنوعةٌ، ومُحرَّمةٌ شرعاً إن كانت بسبب القرض.

الأصناف الربويّة

وردت النصوص بتحريم الربا في ستّة أصنافٍ، وهي: الذهب، والفضّة، والقمح، والشعير، والتمر، والملح،[٢٢] والدليل على ذلك ما رواه عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ)،[٢٣] وعلّة الربا في الأصناف الستّة السابقة، وغيرها من الأصناف التي لم تُذكَر في الحديث تتمثّل بأمورٍ اختلف العلماء في تحديدها، وبيان خِلافهم فيما يأتي:[٢٤]

  • الحنفيّة والحنابلة: قالوا بأنّ علّة الربا الكَيل أو الوزن مع اتِّحاد الجنس؛ سواءً كانت الأصناف من المطعومات، أو من غيرها، ويجوز عند الحنفيّة التفاضُل بين البدلَين دون تأجيل التقابض إن اتّحد الجنس فقط، أو تحقّق التماثل في الكيل والوزن دون اتِّحاد الجنس، وقالوا بأنّ الذهب والفضّة يقع الربا فيهما باجتماع التماثُل في القَدر، والاتِّحاد في الجنس معاً.
  • المالكيّة: قالوا بأنّ علّة الربا في الذهب والفضّة الثمنيّة، أمّا العلّة في الأصناف الأخرى فيُفرَّق بينها بحسب نوع الربا؛ فتتمثّل بالقوت والادّخار إن كان الربا ربا الفضل، ويُراد بالاقتيات: ما تقوم به البُنية، والمُدَّخر: ما يُحفَظ مدّة بعيدة دون أن يفسد، أمّا ربا النسيئة فالعلّة فيه الإطعام؛ أي كون الصنف من طعام الآدميّ، دون اشتراط الادِّخار.
  • الشافعيّة: قالوا بأنّ العلة في الذهب والفضة تتمثّل بالثمنيّة، والعلّة في غيرهما من الأصناف تتمثّل بالإطعام.

للمزيد من التفاصيل عن أنواع الربا الاطّلاع على مقالة: ((أنواع الربا))

أثر الربا في العقود

اختلف العلماء في الحُكم على البيع الذي خالطه الربا، وذهبوا في خِلافهم إلى قولَين، بيانهما فيما يأتي:[٢٥]

  • القول الأول: قال جمهور العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة ببطلان العقد الذي وقع فيه ربا، وعليه فإنّه يُفسَخ ولا يجوز بأيّ حالٍ؛ إذ إنّ الربا من الأمور المُحرَّمة في الشرع، والمَنهيّ عنها، والنهي في الشريعة يدلّ على التحريم؛ وقد استدلّوا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه-: (جَاءَ بلَالٌ بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: مِن أَيْنَ هذا؟ فَقالَ بلَالٌ: تَمْرٌ كانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ، فَبِعْتُ منه صَاعَيْنِ بصَاعٍ لِمَطْعَمِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ رَسولُ اللهِ عِنْدَ ذلكَ: أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ ببَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بهِ).[٢٦]
  • القول الثاني: عدَّ الحنفيّة العقدَ الذي فيه ربا من العقود الفاسدة، ويترتّب على البيع الفاسد مِلك العِوض قَبضاً، ووجوب رَدّه إن كان العِوض قائماً، أو رَدِّ قيمته، أو ما يماثله؛ إذ يُفرّق الحنفيّة في فقه المعاملات بين الباطل، والفاسد؛ فالباطل ما لم يترتّب عليه أيّ أثرٍ للمعاملة، أمّا إن ترتّب الفسخ في الشرع فهو يُعَدّ فاسداً، وإن ترتّبت الآثار جميعها فيُعَدّ صحيحاً.

المراجع

  1. عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 221، جزء 2. بتصرّف.
  2. سورة فصلت، آية: 39.
  3. سورة النحل، آية: 92.
  4. محمد أبو زهرة، بحوث في الربا، القاهرة – مصر: دار الفكر العربي، صفحة صفحة 15-17. بتصرّف.
  5. سورة الروم، آية: 39.
  6. سورة آل عمران، آية: 130-132.
  7. سورة البقرة، آية: 275.
  8. محمد أبو زهرة، بحوث في الربا، القاهرة – مصر: دار الفكر العربي، صفحة 19-20. بتصرّف.
  9. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن عمرو بن الأحوص، الصفحة أو الرقم: 3087، حسن صحيح.
  10. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أسامة بن زيد، الصفحة أو الرقم: 1596، صحيح.
  11. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبادة بن الصامت، الصفحة أو الرقم: 1587، صحيح.
  12. سورة النور، آية: 51.
  13. عمر المترك، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، نسخة إلكترونية: دار العاصمة، صفحة 125-130. بتصرّف.
  14. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 2302 ، صحيح.
  15. ^ أ ب ت عمر المترك، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، نسخة إلكترونية: دار العاصمة، صفحة 161-171. بتصرّف.
  16. سعيد بن وهف القحطاني، الربا – أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة، الرياض: مطبعة سفير، صفحة 18، جزء 1. بتصرّف.
  17. ^ أ ب سعيد القحطاني (1988)، الربا أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الأولى)، الرياض – السعودية: دار الرشد، صفحة 24-34، جزء 1. بتصرّف.
  18. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 1584، صحيح.
  19. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 7350، صحيح.
  20. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 2178، صحيح.
  21. جمال الكيلاني (2004)، “حكم الزيادة على القرض”، مجلة الأقصى، صفحة 16-21. بتصرّف.
  22. أبو الحسين العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي (الطبعة إلكترونية)، موقع نداء الإيمان: نسخة إلكترونية، صفحة 146. بتصرّف.
  23. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبادة بن الصامت، الصفحة أو الرقم: 1587، صحيح.
  24. حكمت عبد الرؤوف حسن مصلح، مقارنة بين السَّلَم والربا في الفقه الإسلامي، جامعة النجاح بنابلس – فلسطين: نسخة إلكترونية، صفحة 46-52. بتصرّف.
  25. ” الموسوعة الفقهية الكويتية “، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 8-2-2020. بتصرّف.
  26. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 1594، صحيح.