تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحاً

أصول الفقه

يهتم علم أصول الفقه بدراسة أدلّة الفقه الإجماليّةّ، وكما يُعنى بدراسة كلّ ما يُتوصل به إلى الأدلة، والسُبل المستخدمة في استنباط الأحكام الشرعية واستخلاصها من أدلّتها، وكما يشير المصطلح إلى الاجتهاد والاستدلال.

لتعريف عرّف علم أصول الفقة لغةً تفسّر كلمة الأصل بكل ما يُبنى عليه غيره سواء كان ملموساً أو معنوياً، أمّا اصطلاحاً فهي القاعدة المستمرة أو الرجحان، أمّا فيما يتعلق بالفقه لغةً فهو الفهم المطلق للشيء، أمّا اصطلاحاً فيشير إلى المعرفة بالأحكام الشرعية والتوصّل إليها بالاجتهاد، وتحديد ماهيتها من فرض، أو مندوب، أو مكروه وغيرها من الأحكام.

من المتعارف عليه فإن علم أصول الفقه يهتم بالبحث العميق في كل ما يتعلّق باستنباط الأحكام وقواعدها وشروطها، وقد أوجد الصحابة والتابعين هذا العلم الخاصّ وهو علم أصول الفقه، ثمّ لجؤوا إلى تأسيس المدارس الفقهيّة.

أدلة أصول الفقه

تنقسم الأدلة التي يُعنى بها علم أصول الفقه إلى عدة أنواع، وهي:

  • الأدلة الشرعية: يعتمد المجتهد على الأدلة المستوحاة من الشريعة الإسلامية كالأحاديث النبوية والآيات القرآنية للتوصّل إلى أحكام شرعية تهمّ المسلم، ويعرف الشرع بأنّه كلّ ما جاء به الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، ومن أهمّ الأدلة المتفق عليها عند الأئمة الأربعة هي القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والإجماع، والقياس.
  • الأدلة والاستدلال: وهي جميع ما اتفق عليه الفقهاء الأربعة من أدلة ونتج عنها أدلة شرعية أخرى بالاعتماد على جهود المجتهد، ويتطلب الأمر من المجتهد الاعتماد على الكتاب كمصدر تشريع رئيسي ومن ثم الأخذ بالسنة وأخيراً الإجماع، ولا يعتبر الاستدلال أصلاً مستقلاً أي أنّه ليس من الضروري اتفاق الأئمة الأربعة على هذا الاستدلال.
  • الحكم الشرعي: وهو الخطاب الشرعي ذي العلاقة بالمكلف، ويضع المسلم فيه ما بين الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهو كلّ ما أوجب الشرع على المسلم فعله أو تركه، وهناك بعض الأمور التي يترك فيها المسلم ما بين التخيير في الفعل والترك، وتقسم أنواع الأدلة الشرعيّة إلى نوعين وهي الأحكام التكليفيّة، والحكم الشرعي الوضعي.

الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه

تعّد أصول الفقه بمثابة الميزان الثابت والدقيق لاستخلاص الأحكام الشرعية واستنباطها، أمّا قواعد الفقه فتعتبر بمثابة منطقة وسط ما بين الأدلة الشرعية والاحكام المستنبطة منها، وتعتمد الأخيرة دائماً على الدليل والحكم، وكما تركّز القواعد الفقهيّة بطبيعتها على القضايا الكلية أو المسائل الفقهية الجزئية.