الأعمال التي تحرم على المحدث حدثا أكبر 

من الأعمال التي تحرم على المحدث حدثا أكبر

قراءة القرآن

من الأعمال التي تحرم على المحدث حدث أكبر قراءة القرآن. ودليل تحريم قراءة القرآن للمحدث حدث أكبر كالجنابة والحيض والنفاس قول علي رضي الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء من القرآن إلا الجنابة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الجنب فلا ولا آية.

وهناك اختلاف بين الجنابة وبين الحيض والنفاس. فهناك أقوال للعلماء أن الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل أما في الحيض والنفاس فيجوز للمرأة قراءة القرآن عن ظهر قلب مثل المحدث حدث أصغر وهناك أقوال للعلماء أن الحيض والنفاس مثل الجنابة هما حدث أكبر يوجب الغسل ويحرم قراءة القرآن.

والأصح من أقوال العلماء أن الجنب ليس مثل الحيض أو النفاس. لأن الحيض والنفاس يطول ومن الصعب على النساء ترك قراءة القرآن مخافة إضاعة حفظه. ولذلك الصحيح هو جواز قراءة القرآن في الحيض والنفاس وعدم جواز قراءة القرآن للجنب.

المكوث في المسجد بغير وضوء
يحرم على المحدث حدث أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس المكوث في المسجد بغير وضوء. ودليل ذلك قول الله تعالى في سورة النساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا.

أي من غير الجائز دخول المسجد بهدف البقاء في المسجد. ودليل آخر على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض أو جنب. فإذا توضأ من عليه حدث أكبر، جاز له المكوث في المسجد، لقول عطاء: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة.

ويجوز للمحدث حدث أكبر المرور بالمسجد لمجرد العبور من المسجد من غير جلوس في المسجد. لقول الله تعالى: إِلاّ عَابِرِي سَبِيلٍ. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليعتزل الحيض المصلى. حيث يجوز في الحيض المرور بالمسجد ولكن دون المكوث فيه بغير وضوء لمن عليه حدث أكبر.

من الأعمال التي تحرم على المحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر

  1. مس المصحف الشريف
  2. الصلاة
  3. الطواف بالبيت العتيق

مس المصحف الشريف
من الأعمال التي تحرم على المحدث حدث أكبر أو حدث أصغر هي مس المصحف الشريف بدون حائل وذلك لقول الله تعالى في سورة الواقعة: (لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ). والمقصود بالمطهرون في قول الله تعالى المتطهرون من الحدث سواء جنابة أو غيرها.

مس المصحف من دون وضوء لا يجوز عند جمهور أهل العلم. ودليل ذلك من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وكذلك نقل المصحف أو تحريك المصحف من مكان إلى آخر لا ينقله إلا من كان طاهرًا.

وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ الشخص وهو محدث عن ظهر قلب، لكن الجُنُب لا يقرأ. أي من عليه الجنابة لا يقرأ من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وأما من عليه الحدث الصغر وليس بجنب، فهذا يقرأ عن ظهر قلب، ولا يمس المصحف. ولا مانع من قراءة القرآن عن ظهر قلب في الحيض والنفاس على الأرجح.

الصلاة
يحرم على المحدث الصلاة سواء كانت هذه الصلاة فرضًا أو نفلًا. ودليل ذلك قول الله تعالى في سورة المائدة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.

وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فلا يجوز للشخص الصلاة من غير طهارة ومن غير وضوء ولا تصح الصلاة بدون وضوء. سواء كان الشخص جاهلا أو عالما، ناسيا أو عامداً.

وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. لأنه إذا أحدث أنقض الوضوء وأبطل الصلاة. والصلاة لا تصح بغير طهارة ومن صلى بغير طهارة فعليه الإعادة. [3]

الطواف بالبيت العتيق
يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن أباح فيه الكلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ للطواف، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر.

ومما يدل على تحريم الطواف على المحدث حدثا أكبر قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} ؛ أي: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق، فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى. [1]

الأعمال التي تحرم على المحدث

الحدث يطلق على ما يوجب الوضوء، وعلى ما يوجب الغسل. وهناك نوعان من الحدث. الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأكبر‏‏ هو ما يوجب الغسل كالحيض والجنابة والنفاس‏‏ هذا هو الحدث الأكبر‏‏. أما الحدث الأصغر فهو ما يوجب الوضوء كالبول والغائط وسائر نواقض الوضوء. فما أوجب وضوءًا فقط فهو حدث أصغر ، وما أوجب الغسل فهو حدث أكبر‏‏.

وهناك أعمال تحرم على المحدث حدث أصغر حتى يتوضأ وهناك أعمال تحرم على المحدث حدث أكبر حتى يغتسل. من الأعمال التي تحرم على المحدث حدث اصغر فعل الصلاة كلها والطواف بالبيت ومس المصحف ولا تحرم على المحدث حدث أصغر بعض الأعمال والتي تحرم على المحدث حدث أكبر مثل قراءة القرآن واللبث في المسجد. ويتوجب على المسلم الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء لعمل هذه الأعمال.

أما الأعمال التي تحرم على المحدث حدث أكبر فهي تتضمن الأعمال التي تحرم على المحدث حدث أصغر والأعمال التي تحرم بالأخص على المحدث حدث أكبر. حيث يحرم على المحدث حدث أكبر الصلاة كلها والطواف بالبيت ومس المصحف وهي نفس الأعمال التي تحرم على المحدث حدث أصغر وكذلك قراءة القرآن واللبث في المسجد. ويتوجب على المسلم الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل لعمل هذه الأعمال. [2]