كم مدة توقيف المتهم في النيابة العامة

مدة توقيف المتهم في النيابة العامة

  • إذا كان الشخص مطلوب للتحقيق يجب على المحقق أن يستجوبه فورًا بعد توقيفه، وإلا فإنه يبقي في مكان التوقيف حتى يتم استجوابه، ويجب أن يتم الاستجواب في خلال 24 ساعة من وقت التوقيف أو يجب أن يأمر بإخلاء سبيله إذا لم يتم اتهامه.
  • وقد يأمر المحقق بتوقيف المتهم لمدة 5 أيام ويجب أن ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام على القبض على الشخص.
  • إذا رأى المحقق أن تمديد توقيف المتهم ضروريًا ، فعليه أن يمدد المدة قبل انقضاء الخمسة أيام.
  • ويمكن تمديد التوقيف لمدة واحدة أو لمدد متعاقبة على ألا تزيد مدتها جميعًا عن أربعين يومًا يتم حسابها من تاريخ القبض على المتهم.
  • إذا تطلب الأمر تمديد مدة التوقيف الاحتياطي يتم رفع الأمر لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو لنائبه ليقوم بالتمديد لمدة أخرى أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها عن 30 يومًا.
  • لا يجب أن يتم تمديد التوقيف الاحتياطي لمدة تزيد عن 180 يومًا مستمرة (ستة أشهر) من تاريخ القبض عليه، حيث يتعين بعد انتهاء 180 يوم إحالة المتهم للمحاكمة فورًا أو الإفراج عنه.
  • وفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يجوز في تلك الحالة للمحكمة وليست النيابة العامة أن توافق على تمديد التوقيف لمدة أو مدتين ، ويجب إصدار أمرًا قضائيًا بذلك مع ذكر السبب.

أسباب الحجز الاحتياطي في المملكة

ووفقًا لقوانين الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، فإن

النيابة العامة

يحق لها الإقرار بحبس الموقوف احتياطيًا أثناء مدة التحقيقات في عدة حالات منها:

  • إذا بينت الأدلة الأولية بعد التحقيق أن المتهم قد ارتكب جريمة من الجرائم الكبيرة
  • إذا كانت مصلحة التحقيقات تستوجب ذلك
  • إذا لم يعين المتهم مكاناً يمكن الوصول إليه فيه
  • إذا كان المتهم في حالة تلبس بجريمة
  • إذا خشيت النيابة العامة من اختفاء المتهم أو هروبه
  • إذا رفض شخص مطلوب التحقيق معه التعهد بالحضور طوعًا عندما يطلب وكيل النائب العام حضوره للتحقيق أو لم يقدم عذر مقبول فيجوز للنائب العام توقيفة حتى لو كانت الواقعة مما لا يجوز فيه التوقيف.

ما هي الجرائم الكبرى التي تتطلب التوقيف احتياطيًا

  • جرائم الحدود والتي تصل عقوبتها للقتل
  • جرائم القتل المتعمد أو شبه المتعمد
  • الجرائم التي تكون عقوبتها القانونية الحبس لمدة تزيد عن ثلاث سنوات
  • جرائم الإضرار بالأمن الوطني
  • أي جريمة يرد نص قانوني خاص باعتبارها جريمة كبرى.
  • جرائم الشيكات ما لم يتنازل صاحب الحق
  • اختلاس الأموال العامة
  • جرائم الاعتداء على الغير التي تسبب إصابة تحتاج لأكثر من 21 يوم من الشفاء أو وجود اضرار تؤدي لتعطيل منفعة أو زوال عضو
  • الاحتيال المالي الذي يزيد عن 20 ألف ريال
  • جرائم الاعتداء على أحد الواالدين
  • انتهاك المنازل بقصد الاعتداء على النفس
  • قضايا السرقة الحدية أو سرقة السيارات أو نهب الأموال
  • قضايا تسيير أماكن الدعارة أو القوادة .
  • بيع المواد المسكرة أو حيازتها بغرض الترويج أو تصنيعها
  • زراعة نبات القات أو ترويجه أو اقتنائه بغرض الإتجار.
  • استخدام السلاح الناري لإطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات
  • استخدام السلاح الناري لتهديد مواطن أو الاعتداء عليه
  • حوادث السير التي تقع أثناء القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات أو قضايا تجاوز السرعة أو التفحيط أو السير عكس الاتجاه أو أي أفعال أخرى تضر بسلامة العامة أو تعرضهم للخطر والتي قد ينتج عنها إصابات تصل لأكثر من 21 يوم علاج أو تسبب عاهة أو ضرر.
  • إطلاق النار تجاه أي مواطن أو إشهار السلاح بقصد التهديد أو الاعتداء إذا لم يتناول صاحب الحق
  • الاعتداء على رجال الأمن أثناء أداء وظيفتهم أو إتلاف التجهيزات الخاصة برجال الأمن مثل المركبات وغيرها
  • جرائم الابتزاز بكافة أنواعها
  • الخطف بغرض الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.
  • جرائم الغش التجاري في المواد التي يمكن أن تضر بصحة الإنسان أو الحيوان.

الفرق بين السجن والتوقيف

التوقيف على ذمة التحقيقات هو اجراء احترازي يقرره وكيل النائب العام لضمان عدم هروب المتهم حتى انتهاء التحقيقات والتحويل للمحاكمة أو الإفراج.

أما الحبس أو السجن فهو عقوبة يقضيها المتهم بعد أن تثبت إدانته في المحكمة المختصة .

حقوق الموقوف احتياطيًا

يجب احتجاز الموقوف احتياطيًا في الأماكن المخصصة لذلك، ولا يجوز توقيفه في غير الأماكن المخصصة.

ويجب أن يبقى في أماكن الاحتجاز فقط خلال المدة التي حددتها النيابة العامة.

لا يجوز أن تقبل إدارة السجن أي إنسان موقوف إلا بأمر محدد المدة ومسبب وموقع من السلطة المختصة

يجوز لمن يتم إيقافه احتياطيًا أن يقدم تظلم إلى رئيس

دائرة التحقيق

على أمر التوقيف وعلى التمديد أيضًا ، ويجب أن يتم البت في هذا الطلب في خلال خمسة أيام من تاريخ التقديم.

إذا علم شخص بوجود شخص موقوف ومحتجز في غير الأماكن المختصة أو بصفة غير مشروعة أن يقدم  بلاغًا في هيئات التحقيق المختصة.

يجوز للموقوف احتياطيًا أن يقدم شكوى شفهية أو مكتوبة إلى مدير السجن ويطلب منه إبلاغها للمدعي العام أو لهيئة التحقيق المختصة.

لا يجوز لمدير السجن السماح للموقوف احتياطيًا  بالاتصال بأحد رجال السلطة العامة أو يسمح أن يزوره أحدهم إلا بإذن كتابي من المحقق.

أثناء التحقيق يكون للمتهم الحق بالاستعانة بمحامي لحضور التحقيقات معه

يجوز تفتيش مسكن الموقوف ، لكن لا يجوز الالتجاء للتفتيش إلا بعد توجيه اتهام بارتكاب جريمة أو الاشتراك في ارتكاب جرمة أو وجود قرائن تشير لاحتمال وجود أشياء تتعلق بالجريمة في مسكنه أو أي مسكن أخر.

يجوز للمحقق تفتيش الموقوف بعد توجيه الاتهام أو قبله إذا اتضح له وجود دلائل قوية عن أنه قد يحمل أدلة مفيدة للقضية. [1]