من يباح له الفطر في رمضان ويجب عليه الكفارة
من يباح له الفطر في رمضان ويجب عليه الكفارة
- المريض بمرض لا يرجى شفاؤه.
- كبير السن الذي لا يقدر على الصيام ولا يستطيع القضاء. [1]
ويجب على هؤلاء إطعام مسكين عن كل يوم أفطروا فيه في شهر رمضان.
من يباح له الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء
- المريض مرض يرجى شفاؤه، لكنه يتضرر إذا صام في رمضان فعليه القضاء بعد الشفاء.
- المسافر سواء بالباخرة أو الطائرة أو السيارة وسواء وجد مشقة في السفر أو لم يجد فيجوز له الفطر والقضاء.
- المرأة الحامل أو المرضعة إذا كان الصوم يضر بها أو بالرضيع فتقع تحت حكم المريض الذي يرجى شفاؤه.
وفي المرأة الحامل والمرضع فإن العلماء قد رجحوا أن الحامل إذا أفرت خوفًا على نفسها وعلى جنينها فعليها القضاء فقط، أما إذا أفرت خوفًا على الجنين فقط فعليها القضاء وعلى زوجها أن يطعم مسكينًا على كل يوم أفطرت فيه.
وأما إذا كان الصوم مع الحمل أو الرضاعة لا يضر بالأم ولا بالجنين فيجب عليها الصوم. [2]
من يجب عليه الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء
المرأة الحائض أو النفساء يجب عليها الإفطار ولا يجوز لها الصوم ويجب عليها القضاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها: ” كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة”.
وإذا نزل دم الحيض حتى ولو قبل الغروب بدقائق بطل الصوم وعلى السيدة قضاء هذا اليوم.
أما إذا تطهرت المرأة من الحيض ثم نزل منها صفرة أو كدرة بعد ذلك فعليها الصوم وصومها صحيح، لكن إذا نزل منها دم أحمر فالأصل في الدم أنه من الحيض سواء كان بعد فترة الحيض مباشرة أو بعد مرور 15 يومًا على انتهاء
أخر دورة شهرية
للمرأة لأن ذلك هو أقل الطهر بين الحيضتين، وهذا يفسد الصوم وعليها قضاء اليوم.
أما إذا نزل الدم بعد عدة أيام من انتهاء الدورة الشهرية وقبل مرور 15 يومًا عليها فيعتبره العلماء من الاستحاضة ودم الاستحاضة لا يمنع الصوم والصلاة. [3]
مفسدات الصوم
- الأكل أو الشرب وما يكون
- ما يكون في معنى الأكل أو الشرب مما يحصل به التغذية للبدن.
- الجماع
- إخراج المني بفعله باستمناء أو غيره
- إخراج القيء عمدًا أما من غلبه القيء لمرض ونحوه فصومه صحيح
- إخراج الدم عن طريق الحجامة
وحتى يفسد صوم الصائم بأحد مفسدات الصوم التي تم ذكرها يجب أن تتوافر ثلاثة شروط، هي:
- أن يكون عالمًا
- أن يكون ذاكرًا
- أن يكون عامدًا.
أن يكون الصائم على علم بتلك المفسدات:
فمن ابتلع طعام بين أسنانه مثلًا وهو لا يعلم أن ذلك
من مفسدات الصوم
فلا يفسد صيامه، أو من أكل وهو يظن أن الفجر لم يؤذن بعد.
أن يكون ذاكرًا:
فالناسي لا يفطر، على سبيل المثال من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان لا يفطر، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسلم”.
أن يكون عامدًا:
أما من أفطر رغمًا عنه، مثل من وضع الماء في فمه رغمًا عنه، أو من توضأ فنزل شيء من الماء في جوفه رغمًا أو من استنشق فنزل الماء في جوفه رغمًا عنه، فلا يفطر.
أمور لا تفسد الصوم
- استعمال بخاخ الربو للمريض.
- سحب كمية قليلة من الدم لتحليلها.
- استعمال السواك سواء الرطب أو اليابس، وسواء تم استعماله قبل الزوال أو بعد الزوال.
- خروج دم قليل من أي جزء من البدن مثل قطع بسيط في الإصبع أو غير ذلك.
- استعمال الإبر غير المغذية مثل إبر الأنسولين وإبر العلاج أو المضادات الحيوية.
- استعمال فرشاة الأسنان والمعجون بشرط عدم تعمد بلع جزء من الماء أثناء المضمضة.
- استعمال الأكسجين للاستنشاق أو البخار للمرضى.
- القطرة في العين أو قطرات الأذن.
- استعمال الطيب أو البخور بشرط عدم تعمد استنشاق البخور.
- قلع الضرس أو حفره مع التوقي من بلع الدم، ويفضل أن يتم تأجيله لبعد الإفطار إن أمكن.
من أكل أو شرب وهو شاك في شروق الشمس
إذا أكل الصائم وشك في أن الفجر قد أذن فعليه إكمال صومه وصومه صحيح لأن الأصل هو بقاء الليل.
وقد قال عز وجل في كتابه العزيز “وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر” فقد ربطت الآية الكريمة بين الأكل والشرب ورؤية ضوء النهار، فإذا كانت الرؤية وحدها هي الفيصل في معرفة أن وقت الفجر فلا يجب القضاء.
أما إذا تأكد المسلم أنه قد أكل بعد طلوع الفجر فعليه قضاء هذا اليوم، واليوم فإن التعرف على مواقيت الصلوات أصبح أكثر سهولة من السابق، فمن تأكد من خلال المواقيت أنه أكل بعد الفجر فمن الأفضل أن يقضي تلك الأيام حتى تبرأ ذمته منها، ولوجود خلاف بين جمهور العلماء في هذا الأمر.
من أكل أو شرب وهو شاك في غروب الشمس
وبالمثل فإن من أكل وهو شاك أن الشمس قد غربت فليس عليه القضاء في قول بعض العلماء.
أما البعض الأخر فيرجح أن عليه القضاء سواء تيقن أنه أكل قبل المغرب أم لا. [4]