هل تخرج المطلقة من البيت في العدة
هل يجوز خروج المطلقة في العدة
هل يجوز خروج المطلقة في العدة؟ في الحقيقة هناك حالتين مختلفتين هما خروج المطلقة المعتدة الرجعية وخروج المطلقة المعتدة البائن بينونة كبرى:
خروج المطلقة المعتدة من الطلاق الرجعي
: يجوز خروج المطلقة المعتدة الرجعية من بيتها بإذن زوجها وهو مذهب المالكية والشافعية وقول الحنابلة والشوكاني وابن عثيمين. والطلاق الرجعي هو طلاق الزوج الزوجة المدخول بها طلقة واحدة ومن الممكن للزوج مراجعة الزوجة إن أراد ما دامت الزوجة في العدة فإن راجع الزوج الزوجة ثم حدث الطلاق طلقة ثانية من الممكن للزوج مراجعة الزوجة إن أراد ما دامت الزوجة في العدة. وفي الحالتين هي ما زالت زوجته ترثه ويرثها ولها النفقة والسكنى من الزوج ما دامت الزوجة في العدة. والسبب في جواز خروج المطلقة المعتدة الرجعية هو أن المطلقة المعتدة الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة والزوجة لا تُمنع من الخروج.
خروج المطلقة المعتدة من الطلاق البائن بينونة كبرى
: يجوز خروج المطلقة المعتدة البائن بينونة كبرى من البيت في النهار للحاجة وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. والطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق المكمل ثلاث طلقات. وفي هذه الحالة لا يمكن للزوج مراجعة الزوجة لأنها لم تعد زوجته كما في الطلاق الرجعي إلا في وفق شروط معينة. وفي هذه الحالة لا تجوز لها النفقة أو السكنى. والدليل على جواز خروج المطلقة المعتدة البائن بينونة كبرى من حديث (طُلِّقَت خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نَخلَها، فزَجَرها رَجلٌ أن تخرُجَ، فأتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: بلى، فجُدِّي نخلَكِ؛ فإنَّكِ عسى أن تَصَدَّقِي، أو تفعَلي مَعروفًا). أي أن الحاجة هنا تستدعي خروج المطلقة المعتدة البائن بينونة كبرى ولا باس في خروجها في هذه الحالة.[1]
حالات جواز خروج المطلقة في العدة
العدة هي مدة شرعها الله تعالى بعد الطلاق لحكمة بالغة. والعدة هي ما تعده من أيام أقرائها أو أيام حملها والمرأة معتدة. والعدة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. وعدة الطلاق هي مدة تتربص فيها المرأة المطلقة في بيت الزوج في حال الطلاق الرجعي أو في أي مكان شاءت في حال الطلاق البائن بينونة كبرى. ومع ذلك، هناك حالات يجوز فيها خروج المطلقة المعتدة:
خروج المطلقة المعتدة من الطلاق الرجعي
: يجوز للمطلقة المعتدة في الطلاق الرجعي الخروج إلى الجيران أو إلى الأقارب أو إلى المسجد من أجل سماع الدروس أو نحو ذلك شرط أن يأذن لها زوجها. والمراد من قول الله تعالى (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها مفارقة بيت زوجها ولا يجوز للزوج إخراجها من بيت زوجها في العدة. أما الخروج الذي لا يكون قصده المفارقة فلا بأس به وكذلك الخروج لعارض.
خروج المطلقة المعتدة من الطلاق البائن بينونة كبرى
: يجوز للمطلقة المعتدة من الطلاق البائن بينونة كبرى الخروج للحاجة ولا يشترط إذن الزوج لزوال الزوجية في هذه الحالة. يجوز أن تخرج من أجل قضاء حوائجها في النهار إذا لزم الأمر وتلزم بيتها في الليل. [2] [3] [4]
هل تجب نفقة المطلقة في العدة
يجب أن نميز بين حالتين مختلفتين هما المطلقة المعتدة الرجعية المطلقة المعتدة البائن بينونة كبرى:
نفقة المطلقة المعتدة في الطلاق الرجعي
: تجب النفقة والسكنى للمطلقة المعتدة من الطلاق الرجعي. ويجب على الزوج الإنفاق على الزوجة حتى تنتهي العدة وذلك لأن المطلقة الرجعية هي ما زالت زوجة فالنفقة والسكنى لازمان على الزوج سواء كانت المطلقة الرجعية حامل أم غير حامل. وهذا الأمر ليس فيه خلاف بين أهل العلم لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة من حيث النفقة والسكنى والميراث ما دامت في العدة.
نفقة المطلقة المعتدة في الطلاق البائن بينونة كبرى
:
1 إذا كانت المرأة المطلقة المعتدة حاملًا: تجب النفقة والسكنى للمطلقة البائن الحامل في العدة. والدليل على ذلك من قول الله تعالى في سورة الطلاق (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). الله تعالى أوجب على الزوج النفقة للمطلقة البائن إذا كانت حاملًا. وذلك لأن المرآة تحمل ولد الزوج ولا يمكن للزوج الإنفاق على الولد دون الإنفاق على المرأة الحامل. لذلك تجب النفقة على المرآة المطلقة في الطلاق البائن بينونة كبرى في حال الحمل. علاوًة على ذلك، تجب نفقة الإرضاع بعد انقضاء العدة.
2 إذا كانت المرأة المطلقة المعتدة غير حامل: لا تجب النفقة ولا السكنى للمطلقة البائن غير الحامل في العدة. والدليل على ذلك من السنة النبوية عن فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ (أنَّه طَلَّقَها زَوجُها في عَهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكان أنفَقَ عليها نَفَقةَ دُونٍ، فلمَّا رأت ذلك قالت: واللهِ لأُعلِمَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإن كان لي نَفَقةٌ أخذْتُ الذي يُصلِحُني، وإنْ لم تكُنْ لي نَفَقةٌ لم آخُذْ منه شَيئًا، قالت: فذكَرْتُ ذلك لرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لا نَفَقةَ لكِ، ولا سُكنى).
هل تجب سكنى المطلقة في العدة
يجب أن نميز بين حالتين مختلفتين هما المطلقة المعتدة الرجعية والمطلقة المعتدة البائن بينونة كبرى:
مبيت المطلقة المعتدة من الطلاق الرجعي
: يجب على المطلقة المعتدة الرجعية أن تبيت في بيت الزوجية وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والدليل على ذلك قول الله تعالى في سورة الطلاق (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا). والمراد في قول الله تعالى (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ) الخروج بالمفارقة فليس على الزوج إخراجها وليس لها الخروج. أي أن المراد من قول الله تعالى هو الخروج للمفارقة وليس الخروج للزيارة.
مبيت المطلقة المعتدة من الطلاق البائن بينونة كبرى
: تعتد المطلقة المعتدة البائن بينونة كبرى حيث شاءت. حيث لا يجب على المطلقة من الطلاق البائن بينونة كبرى أن تبيت في بيت الزوجية وذلك وفق الكثير من الأقوال من المذاهب المختلفة. والدليل على ذلك من السنة النبوية عن فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ: (أنَّه طَلَّقَها زَوجُها في عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكان أنفَقَ عليها نَفَقةَ دُونٍ، فلمَّا رأت ذلك قالت: واللهِ لأُعلِمَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإنْ كان لي نَفَقةٌ أخَذْتُ الذي يُصلِحُني، وإنْ لم تكُنْ لي نَفَقةٌ لم آخُذْ منه شيئًا. قالت: فذكَرْتُ ذلك لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لا نَفَقةَ لكِ ولا سُكْنى). فالمطلقة طلاق بائن بينونة كبرى لا نفقة ولا سكنى لها من الزوج. [1]