ثلاثة لا تقبل لهم شهادة .. من هم ؟ ولماذا لا تقبل شهادتهم ؟

من هم الثلاثة الذين لا تقبل لهم شهادة


أجمع أهل العلم أن هناك سبعة شروط لقبول الشهادة والسبعة شروط  هم

الإسلام

والعقل والبلوغ والحرية والتيقظ والعدالة وعدم التهمة وهناك بعض


أصحاب المهن التي لا تقبل شهادتهم


ومن الأشخاص الذين لا يتم قبول شهادتهم:


  • الشخص

    الأعمى

    .

  • المملوك والصبي والكافر.

  • المحدود في قذف والمشهور بالكذب ولو تاب.

  • الولد لأبويه وجديه وعكسه.

  • أحد الزوجين للآخر.

  • السيد لعبده ومكاتبه.

  • الشريك لشريكه فيما هو من شراكتهما.

  • المخنث.

  • المغنية والنائحة.

  • العدو عداوة دنيوية.

  • مدمن الخمر.

  • مربي الحمام.

  • من يغني للناس.

  • من يرتكب ما يوجب الحد.

  • من يدخل الحمام بغير إزار.

  • آكل الربا.

  • المقامر بالنرد والشطرنج أو من تفوته

    الصلاة

    بسببهما.

  • من يأكل أو يتبول على الطريق.

  • من يظهر سب السلف.

  • شهادة الأخ لأخيه أو عمه أو أحد أبويه رضاعا وأم امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه.

  • أهل الأهواء إلا الخطابية.

  • الذمي.

  • الحربي.

  • المصر على الصغائر دون ارتكاب

    الكبائر

    .

  • الأقلف.

  • العمال.

  • المعتق للمعتق.[1]


لماذا لا تقبل شهادتهم


لا يتم قبول الشهادة من هؤلاء الأشخاص لعدة أسباب وكل سبب يختص بحالة الممنوع من الشهادة وليس

معنى

توافر شروط الشهادة في شخص أنه مقبول أن يشهد هناك أسباب تمنع ومنها:



الشخص الأعمى:

لا يمكن للشخص الأعمى التميز إلا بالنغمة أي بالصوت لذلك يفتقر أداؤه ولا يمكنه

التمييز

إلا بالإشارة بين المشهود عليه والمشهود له ويكون التميز بالنغمة فيه بعض الشبه لأنه يمكن التحرز عنها بجنس الشهود والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر ، وقت الشهادة قبل التحمل أو بعده.



الصبي والمملوك والكافر:

لا يمكن شهادة الشخص إلا إذا كان والي على نفسه وذلك لأن الشهادة من الولاية والمملوك والصبي والكافر لا ولا ولاية لهما على نفسهما،المملوك إذا تم عتقه يمكنه أن يشهد، والصبي إذا كان قد بلغ فيمكن أن يشهد ولكن يجب التزكية عنه، والشخص الكافر لا يمكن أن يشهد لأن من شروط الشهادة الإسلام.



المشهور بالكذب ولو تاب و المحدود في قذف:

قال تعالى عن المحدود في قذف “ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا” حتى إذا تاب لايمكنه الشهاده لان الحد مانعاً له فيبقى ولكن يويستثنى الكافر الذي حُدَّ في قذف وهو كافر ثم أسلم، والخص المعروف بالكذب لا يتم قبول شهادته لأن من صار معروفاً بالكذب واشتهر به لا يعرف صدقه من توبته.



شهادة أحد الزوجين للآخر:

لا يتم قبول شهادة أحد الزوجين للآخر لأن الانتفاع قائم ومتصل بينهم  وهو المقصود فيصير شاهدا لنفسه من وجه أو يصير منهما.



السيد لعبده ومكاتبه:

لأنها تُعتبر شهاده مجروحه فإذا كان على عبده دين للسيد سوف يشهد لنفسه وإذا كان عليه دين لعبده فسوف يشهد لنفسه أيضًا لأن الحال موقوف مراعى.



المخنث:

المخنث هو الشخص المشبه بالنساء أو العكس المتشبها بالرجال فلا يتم قبول شهادته فهو يشبه في كل شيء حتى القول فردت شهادته لفسقه.



المغنية والنائحة:

وذلك لأنهم يقومون بارتكاب المحرمات وقد نهى عنها الرسول صلى

الله

عليه والسلام عن الصوتين الأحمقين النائحة والمغنية أي صوتهما.



ومدمن الشراب:

لا يتم قبول مدمن الخمر لأن الخمر قد حرمه الله وإذا اتهم بشرب الخمر ورآه الناس وأتهم بشرب الخمر في بيته لا تبطل عدالته وإن كانت كبيرة وإنما تبطل إذا ظهر ذلك منه.


مربي الحمام (شهادة من يلعب بالطيور)



:

لأن اللعب أو اللهو مع

الطيور

يأتي بالغفلة كما أنه يصعد لمكان عالى عند صعود فوق المنزل ليطير الطير فيمكن أن يرى عورات النساء، ولكن إذا كان الحمام داخل بيته ليستأنس به لا يسقط الشهادة، إلا إن كانت حماماته تجر حمامات أخر مملوكة لغيره فتفرخ في وكرها فيأكل ويبيع فتسقط عدالته ولا تقبل شهادته حينها.



المُغني من يغني للناس:

المغني يقوم بجمع الناس على معصية وارتكاب كبيرة وظاهره أن الغناء كبيرة وقال  ابن تيمية والإمام السرخسي “عموم المنع” وأجاز بعض العلماء سماع شهادة من يغني للناس في عرس أو وليمة ومنهم من جوزه القوافي وفصاحة اللسان، وفي فتح القدير التغني المحرم لأنه يمكن أن يصف الذكر والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج.



من يرتكب ما يوجب الحد:

الذي يفعل أشياء تصل إلى الحد عليه ويكون فاسق لأنه يرتكب كبيرة وهو ما شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة وقيل كل ما يكون فيه منابذة المروءة وقيل أن يكون مصرا على المعاصي والفجور.



من يدخل الحمام بغير إزار:

يقوم الشخص بدخول الحمام دون ستر عورته لأن كشف العورة حرام ورأى أبو حنيفة رجلا في الحمام بغير إزار فقال ألا يا عباد الله خافوا إلهكم ولا تدخلوا الحمام من غير مئزر.



آكل الربا:

قال تعالى ” الذين يأكلون الربا” ، “وحرم الربا” وهذا لأنه يرتكب كبيرة من الكبائر فلا تقبل شهادته إلا أن بعض العلماء قيد رد شهادته بأن يكون مشهورا بذلك .



المقامر بالنرد والشطرنج أو من تفوته الصلاة بسببهما:

المقامرة من الكبائر لأنه أيضًا لتفويت الصلاة بسبب ذلك دون اللعب المحض فهو مباح عند مالك والشافعي ومروي عن أبي يوسف وأطلقه البعض لكثرة الحلف في الشطرنج ولو دون مقامرة وقِيسَ النرد عليه .



من يظهر سب السلف:

وهو أن يقوم الشخص بـ سب مُسلم وذلك فسق لأنه لو كتمه لقبلت شهادته وإن لم يكن من السلف ومجرد التبرؤ دون السب لا يسقطها.



الذمي :

لا يتم قبول شهادته على غيره من المسلمين إلا أن شهادته على مثله من الذميين تقبل لأن الرسول صلى الله عليه والسلام أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض ولأنه من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة على بني جنسه.



الحربي:

وهو الشخص المستأمن ويتم شهادته إلا على مثله من الحربيين ولا تقبل شهادته على الشخص الذمي وذلك لأن لا يتصور غيره فلو الحربي دخل بلا أمان فهذا استرقاق ولا شهادة للعبيد.



المعتق للمعتق:

المعتَق بفتح التاء تعني العبد والمعتَق بكر التاء تعني السيد ، فلا تقبل شهادته لسيده ، أما العكس فتقبل الشهادة حيث لا تهمة.[2][3]

قرارات المجلس الأعلى للقضاء في الشهادة والشهود

قام المجلس الأغلي للقضاء السعودي بوضع قوانين للشهادة والشهود و


الممنوعين من الشهادة في القانون السعودي


:

  • اختلاف الشهود في الألفاظ في واقعة واحدة يجعلها غير صالحة للبناء عليها.
  • إذا شهد الشهود بـ  شهادتين مختلفتين فلا وجه لقبوله شهادتهم.
  • الشهادات المتخالفة لايقوي بعضها بعضا ولا يعتمد عليها بل يرد بعضها بعضا.
  • المصادقة على حكم تضمن التسبيب بأنه اذا تعارض الواقع مع شهادة الشهود وجب، تقديم الواقع وتكذيب ما عداه كمن ادعى احياء مساحات كبيرة لا يمكن احياؤها والواقع يكذب ما تعهد به الشاهدان لضعف الإمكانات في وقت الإحياء ولم يظهر ما يفيد قدر الأحياء.
  • ما أضافه الشخص إلى نفسه لا يقبل حجة له بمجرد قوله.
  • الإثبات مقدم على النافي.
  • البينة المثبتة

    مقدمة

    على النافية إذا سلمت من الاعتراض.
  • على القاضي تمكين المشهود عليهم من

    الجرح

    في الشهود.
  • الوسيط او الدلال لا تقبل شهادته اذا كان يجر لنفسه نفعا.
  • من رُدت شهادته لطلب نفع أو دفع ضرر ثم زال المانع فأعادها لم تقبل لتهمة في أدائها لكونه يعير بردها فربما قصد بأدائها ان تقبل لإزالة العار الذي لحقه بردها ولأنها ردت باجتهاد وقبولها نقض لذلك الاجتهاد.
  • رد القاضي الشهادة للطعن في الشاهد بشرب الدخان وحلق اللحية

    محل

    نظر لانتشار ذلك في هذا الزمان بين طبقات الناس.
  • الشهادة إذا لم يردها المعارض بجارح يبطلها يبقى أثرها ويبقى كلام المعارض دعوة لا ترد بها الشهادة.
  • إذا طعن أحد طرفي النزاع في شهود خصمه فعلى القاضي أن يلتفت للطعن وإذا لم يلتفت القاضي لطعنه فيجيب عليه بيان سبب عدم الالتفات لذلك.
  • الاحتمال الضعيف لا يعول عليه لأنه ما من دليل إلا ويرد عليه احتمالات لكن ما كان ظاهر التأثير اعتبر وما كان بعيدًا عن القبول يطرح.