أنواع النجاسات وكيفية التطهر منها
أنواع النجاسات
إن النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتطهر منه ويتنزه عنه، ويمكن تعريف النجاسة لغةً بأنها: القذارة، والنجاسة شرعًا: هي القذارة التي أمر الشرع بإزالتها،
ويمكن تصنيف أنواع النجاسات وكيفية التطهر منها كما يلي:[1][2]
-
بول الآدمي
لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال له النبي (صلى
الله
عليه وسلم ): «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ الله، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» (حديث متفق عليه).
-
دم الحيض
لما ثبت أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فقَالَ (صلى الله عليه وسلم ): فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ» (رواه أبو داود)، أما أي دم غير دم الحيض فهو طاهر سواء كان هذا
الدم
مسفوحًا أو غير مسفوح لما ثبت «أن أحد المشركين رمى رجلا من المسلمين بسهم وهو قائم يصلي فأصابه، فنزعه واستمر في صلاته، والدم يسيل منه» (رواه أبو داود).
-
بول وروث الحيوان غير مأكول اللحم
لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «أتى النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم ) الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ» (رواه البخاري) كما أنه يدخل ضمن الميتة كل ما قطع من البهيمة وهي حية، سواء تم ذبحها بعدها أم لا، لكن يستثنى من ذلك ما يأتي:
ميتة
السمك
والجراد
لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَان وَدَمَان، أمَّا المَيْتَتَان: فَالسَّمَكُ والْجَرَادُ، وأمَّا الدَّمَانِ: فَالكَبِدُ والطُّحَالُ» (رواه أحمد).
ميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب:
لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغمِسْهُ كلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الآخَرِ دَاءً» (رواه البخاري).
-
لحم
الخنزير
وهو نجس لقوله سبحانه وتعالى: (قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ)
-
لعاب الكلب
وهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم : «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (متفق عليه).
-
المَذْي
هو عبارة عن ماء أبيض رقيق وقوامه لزج، يخرج من الشخص عند حدوث ملاعبة أو عند تفكير الشخص في الجماع، لا يخرج بشهوة ولا يخرج بتدفق، كما أنه لا يعقبه فتور مثل المني، كما أن الشخص لا يشعر بخروجه بشكلٍ واضح، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه -لما سأله عن المذي-: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» (متفق عليه).
-
الوَدْي
هو عبارة عن ماء أبيض له قوام غليظ يخرج بعد البول.
ما هي النجاسات التي يجب التطهر منها
يجب على المصلي أن يقوم إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه والمكان الذي يصلي عليه وذلك لقوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)، وأيضًا لما روى أحمد، وأبو داود من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف، قال لهم: “لم خلعتم نعالكم؟” قالوا: رأيناك خلعت، فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني، فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعليه، ولينظر فيهما، فإذا رأى خبثًا، فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما”.
ومن النجاسات التي يجب التطهر منها ما يأتي: البول، والغائط، والدم المسفوح، والقيح، والصديد، ولعاب الكلب والخنزير، وروث وبول ما لا يؤكل لحمه، والخمر لأنها نجسة عند جمهور فقهاء لأن شربها كبيرة من الكبائر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها). رواه أبو داود.
جميع الأمور السابقة هي من
النجاسات التي تبطل الصلاة
لذلك على الشخص أن يتطهر منها إن كان متوجه للصلاة، وذلك حتى تُقبل صلاته يجب أن يكون طاهرًا ومنزهًا من أي نجاسة.[1]
كيفية التطهر من النجاسات
إن كيفية التطهر من النجاسات تختلف على حسب نوعها وعلى حسب موضعها:
-
مثلًا إن أصابت الأرض يجب أن تزال سواء كانت الإزالة عن طريق استخدام
الماء
أو غيره وذلك لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال (صلى الله عليه وسلم ): «دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا [ هَرِيقوا: صبوا ]ٍ عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا [ السجل: الدلو الممتلئ بالماء]ٍ مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا [ ذنوبًا: الدلو الكبير الممتلئ ماء]ٍ مِنْ مَاءٍ» متفق عليه.
-
إن كانت النجاسة سائلة فجفت وحدها فهي بذلك قد تحققت طهارتها؛ وذلك لحديث أَبِي قِلَابَةَ رضي الله عنه قَالَ: «إذَا جَفَّتِ الأَرْضُ فَقَدْ زَكَتْ [ زكت: طهرت]ٍ» رواه البخاري.
-
أما تطهير دم الحيض فهو كما جاء في هذا الحديث جاءتِ امرأةٌ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إحْدَانا يُصيب ثوبَها مِن دمِ الحيضة؛ كيف تَصْنَع؟ فقال: (تَحُتُّه – يعني تدلك مكان الدم حتى يزول -، ثم تَقْرُصُه بالماء، ثم تَنْضَحُه – يعني تغسله -، ثم تُصلِّي فيه).
-
أما الأطعمة إذا أصابتها نجاسة يتم تطهيرها عن طريق إلقاء
الطعام
الذي أصابته النجاسة فقط فقلد سُئِل رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن فأرةٍ سقطَتْ في سمْن، فقال: (ألْقُوها وما حَوْلها – أي: ألقوا الفأرة والسمن الذي أحاط بها – فاطرحوه، وكُلُوا سَمْنَكم – أي: كلوا
السمن
الذي تبقى بعد طرح الفأرة وما حولها من السمن).
-
أما بول الصبي الذي لم يأكل فهو من
النجاسة المخففة
لقول النبي ﷺ: (بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل)، وذلك لأنه يقع ضمن النجاسة المخففة.[3]
النجاسات المعفو عنها في الصلاة
يقول الإمام ابن باز رحمه الله: ( إذا صلى الإنسان ثم ذكر في نفس
الصلاة
أن ثوبه فيها نجاسة أو سراويله فيها نجاسة فليخلعه إن كان عليه ثوب ثان، إن كان للثوب رفيق تحته ثوب ساتر يخلع الثوب الفوقي أو السروال يخلعه وصلاته يستمر فيها، فإن استمر في الثوب الذي فيه نجاسة أو السروال الذي فيه نجاسة يعيدها يعيد الصلاة إذا درى عن النجاسة وهو في الصلاة، أما لو ما درى إلا بعد الصلاة فما عليه شيء وصلاته صحيحة إذا ما علم إلا بعد الصلاة أن ثيابه فيها شيء أو سراويله فيها شيء، لكن إذا علم وهو في الصلاة فيخلع إن تيسر لأن الرسول لما نبه بأن في نعليه أذى خلعهم عليه الصلاة والسلام واستمر في الصلاة، فإذا خلع سراويله واستمر في صلاته فلا بأس).[4]
آراء العلماء حول النجاسات المعفو عنها في الصلاة:
[5]
-
ولقد ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَمَا دُونَهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ كَالدَّمِ وَالْبَوْل وَالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ، وَجَازَتِ الصَّلاَةُ مَعَهُ، أن أنهم يقصدون أن النجاسة الصغيرة في ثوب أو مكان المصلي جازت معها الصلاة حتى وإن كانت نجاسو مغلظة.
-
أما الحنابلة فيرون أن النجاسة لا يعفى عنها حتى اليسير منها، وأن النجاسة ما دام أدركها الشخص فيجب التطهر منها، ولا تصح معها الصلاة.
-
أما الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا أنه يجوز العفو عن يسير النجاسة مثل الدم والقيح ونحوهما.
-
ذهب مذهب المالكية إلى العفو عن يسير النجاسة مثل الدم والقيح وغيره ممن يصعب اجتنابه على أن تكون في حجم درهم، أي مقدار النجاسة صغير.