دعاء القنوت في صلاة الفجر
ما هي صيغة دعاء القنوت وفي أي الصلوات يقال
صيغة
دعاء القنوت
عند الشافعي رحمه الله: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ، ولايعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت). وقد روى الشافعي هذا عن الخلفاء الأربعة بالإجماع رضي الله عنهم.
الصلوات التي يقال فيها القنوت :
- في صلاة الصبح فقد روى الحاكم في المستدرك وقال صحيح ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية، يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء ” اللهم اهدني ………… ” . والإمام يدعوا به بصيغة الجمع كقول البيهقي ” اللهم اهدنا….” فقد رواه بصيغة الجمع.
- في صلاة الوتر والنوازل ، وتجوز في جميع الصلوات حينما يكون المسلم مصاب ببلاء ما فيقنت في الصلوات الخمس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قتل القراء في حادثة بئر معونة فقنت شهرا بعدها.
- وعند الأحناف يكون في صلاة الوتر فقط أما عند المصائب والنوازل يكون في الصلوات الخمس، ويكون محله في الصلاة قبل ركوع الركعة الأخيرة، ووافق الإمام مالك أبي حنيفة في موضع الدعاء قبل الركوع لكنه خالفه في قوله إن دعاء القنوت يكون في صلاة الصبح وسرا وصيغته عند أبي حنيفة : ” اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ،إن عذابك الجد بالكفار ملحق “.
- وعند الحنابلة لا قنوت إلا في صلاة الوتر بعد الركوع وفي النوازل . [1]
ما حكم القنوت في صلاة الفجر
القنوت في صلاة الفجر بإستمرار من غير داعي أو سبب شرعي لذلك فهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر بشكل مستمر بدون سبب شرعي، وثبوت القنوت في الفرائض في السنة كان عند توافر السبب للقنوت، وقد ذكر العلماء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفرائض فقط في حالة نزول نازلة بالمسلمين تستدعي ذلك، ولم يكن يختص صلاة الفجر فقط لهذا بل كان يقنت في جميع الصلوات.
ثم اختلف أهل العلم في تحديد الشخص القانت فهل يقنت ولي الأمر، أم يقنت كل أمام بجماعة من الناس في مسجد، أم يقنت منفردا :
- فمنهم من قال أن القنوت في المصائب والنوازل خاص بولي الأمر فقط، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من كان يقنت، ولم يعرف أن غيره كان يقنت في نفس الوقت.
- ومنهم من قال يقنت كل إمام مسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بصفته إمام المسجد وقد قال صلى الله عليه وسلم: “صلوا كما رأيتموني أصلي”.
- ومنهم من يقول يقنت كلا منفردا فالبلاء يخص المسلمين جميعا، والمسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد.
والرأي الراجح، أنه يقنت ولي الأمر، ويقنت أئمة المساجد، ويقنت كل مصلى على حدى، لكن المنهي عنه القنوت الدائم في صلاة الفجر بغير سبب شرعي فهذا مخالف لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
ما رأي المذاهب الأربعة في القنوت
رأي المذاهب الأربعة في القنوت كما يلي:
- المالكية : القنوت يكون فقط في صلاة الفجر، فلا قنوت في صلاة الوتر أو غيرها من الصلوات.
- الشافعي : القنوت فقط في صلاة الوتر ولا يكون إلا في نصف رمضان الأخير، ولا قنوت في صلوات غير صلاة الوتر، عدا صلاة الفجر، وغيرها من الفرائض في حالة نزول نازلة بالمسلمين.
- الأحناف : القنوت يكون في الوتر فقط لا في غيره، إلا في حالة المصائب والنوازل، وفي تلك الحالة يكون القنوت في صلاة الفجر خاصة، فيقنت الإمام ويؤمن خلفه المأمومين ولا يقنت الفرد.
- الحنابلة : يقنت في الوتر فقط إلا في حالة نزول النوازل والمصائب، فيقنت الإمام أو من ينوب عنه في جميع صلوات الفرائض عدا الجمعة، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ” لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل الركوع أو بعده شيء”
والرأي الراجح أنه لا قنوت في الفرائض إلا في حالة حدوث مصيبة أو نزول النوازل بالمسلمين، ولم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قنت في الوتر، لكن ورد أنه علم الحسن بن علي رضي الله عنهما كلمات يقولها في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخر الدعاء ، وقد صحح هذا بعض أهل العلم فإن قنت فحسن وإن ترك فحسن.
ما هو حكم القنوت في الفرائض
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الفرائض إلا في ظروف معينة، فقنت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعوا على الذين قتلوا السبعين قارئ الذي بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قنت لينجي المستضعفين من المسلمين في مكة حتى جاءوا إلى المدينة وكان صلى الله عليه وسلم يقنت في مثل هذه الأحوال فقط وورد في السنة انه كان يقنت في الفجر والمغرب فقط.
أما الحنابلة فقالوا أنه صلى الله عليه وسلم يقنت إذا نزلت النوازل بالمسلمين في جميع الفرائض عدا الجمعة وعللوا ترك القنوت في صلاة الجمعة بالاكتفاء بدعاء الخطبة، ويكون القنوت خاص بالإمام فقط دون غيره الا من وكله الإمام فيجوز له القنوت، واستدلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولم يأمر أمته بالقنوت، ولم يرد في السنة أن المساجد في المدينة كانت تقنت في الوقت الذي يقنت فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
والقول الراجح : ان يقنت ولي الأمر، ويجوز قنوت غيره من أئمة المساجد، ويجوز قنوت كل مسلم على حدى.
أما عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالقنوت، ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله إذا فقد أصبح سنة يجب الاقتداء بها لكوننا مأمورين بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً} (الأحزاب:21).
أما العبادة التي يفعلها الإنسان فهو أمر راجع له ولاجتهاده، فمتى يرى أن هناك نازلة نزلت في المسلمين تستحق القنوت فيقنت لها، ولا حرج عليه في هذا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين بالجسد الواحد فقال صلى الله عليه وسلم: “مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر”، والخلاصة أن القنوت في الفرائض غير مشروع بدون سبب يستعدعي ذلك سواء كان في صلاة الفجر أو غيرها من صلوات الفرائض، وإذا نزلت نازلة بالمسلمين فيشرعوا بالقنوات في صلاتي الفجر والمغرب، وإذا قاموا بالقنوت في جميع الفرائض فلا بئس لما يراه بعض أهل العلم من صحة هذا الأمر، وفي حالة انجلاء هذه النازلة يتوقف عن القنوت. [2]