من هن النساء المحرمات على الرجال

الزواج أو النكاح هو سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في الحديث الشريف” يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم” صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وضع لنا الله تعالى ونبيه الكريم قواعد للنكاح لما لهذا العقد من أهمية كبرى في تكوين المجتمع الإسلامي، منها على سبيل المثال بعض المعايير التي حددها النبي عليه الصلاة يجب مراعاتها عند اختيار الزوجة المناسبة في بعض الأحاديث النبوية الشريفة، منها قوله صلى الله عليه وسلم” تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم”.

شروط النكاح واركانه

وللنكاح في الإسلام أركان وشروط، ومن أركان النكاح أن يكون الزوجان خاليان من أي موانع شرعية مثل أن يكون الرجل متزوج بأربعة نساء أو تكون المرأة متزوجة من رجل أخر، ومن أركان النكاح في الإسلام أيضًا الإيجاب والقبول والإيجاب هو لفظ التزويج الذي يصدر من ولي المرأة، والقبول هو لفظ قبول الزواج الذي يصدر من الزوج أو نائبه.


أما عن شروط الزواج فأولها تحديد الزوجين في عقد النكاح

: تحديدًا ينفي الجهالة مثل أن يقول الرجل زوجتك إحدى بناتي، فهذا لا يجوز، حيث يجب أن يسمى الزوجة ، مثل أن يقول الأب “زوجتك ابنتي فلانة”.


والشرط الثاني لصحة عقد النكاح هو القبول

: فلا يجوز إجبار أحد الزوجين على النكاح، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام” لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف أذنها، قال : أن تسكت”.[1]


والشرط الثالث هو الولي للمرأة

: والولي هو أبوها أو جدها أو ابنها أو أخيها الشقيق أو أخيها غير الشقيق، والولاية في الزواج مثل الميراث الأقرب فالأقرب ويجب أن يكون الولي بالغًا رشيدًا، والشغار في الزواج محرم، والشغار يعني أن يطلب الرجل الزواج من أخت أو ابنة رجل أخر على أن يزوجه أخته أو ابنته في المقابل، وهذا الأمر قد يكون فيه ظلم للنساء وإهدار لحقوقهن، لذلك فإنه محرم.


الشهود

: يشترط أن يشهد عقد النكاح شاهدي عدل، فقد ورد في الحديث الشريف” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”.

وقد ورد في سورة النساء قوله تعالى” فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء” ، ومع ذلك فهناك نساء محرمات، يحرم على الرجل الزواج بها، وقد ذكرهن الله تعالى في الآية 23 من سورة النساء، والتحريم وهناك بعض المحرمات لم يذكرن في الآية الكريمة لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكرها في الحديث الشريف.

من هن النساء التي يحرم على المسلم الزواج بإحداهن

هناك أقسام للتحريم، وهذه الأقسام تشمل:

  • المحرمات حرمة مؤبدة.
  • المحرمات حرمة مؤقتة.

النساء المحرمات على الرجل حرمة مؤبدة

ويشمل التحريم المؤبد عدة فئات:

النساء المحرمات بسبب النسب

  • وهذه الفئة تشمل أمهات الرجل وجداته.
  • بنات الرجل وحفيداته
  • أخوات الرجل
  • بنات الإخوة جميعًا وبنات الأخوات جميعًا
  • العمات والخالات.

المحرمات بسبب المصاهرة

وتشمل تلك الفئة نوعين من التحريم، وهو الذي تحرم فيه المرأة على الرجل بمجرد عقد النكاح ولا يشترط الدخول بها، على سبيل المثال إذا عقد الرجل على امرأة ثم مات قبل الدخول بها، فلا يجوز لأبيه أن يتزوجها من بعده، وهذه الفئات تشمل:

  • زوجات الأبناء أو زوجات الأحفاد.
  • زوجات الأب أو زوجات الجد
  • أم الزوجة أو جداتها.
  • الربيبة.

والنوع الثاني من النساء المحرمات بالمصاهرة يشمل بنات الزوجة ويطلق عليهم اسم الربائب، والربائب  يحرمن على الرجل حرمة مؤبدة، عند الدخول أما إذا عقد العقد ولم يحدث جماع مع الأم، فلا تصبح الربيبة محرمة عليه

و تحريم الربيبة لا يشترط بأن تكون في الحجر، لأن الله تعالى قال ” وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن”، فقد ذكر الله عزوجل قيدين في الآية الكريمة ، ثم قال بعدها ” فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم” وفي الأية الثانية سكت عن القيد الأول وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أن الربيبة غالبًا ما تكون في حجر أمها لذلك يعتبر القيد الأول بناء على العادة الغالبة، كما أن الربيبة تظل محرمة على زوج الأم إذا طلق أمها ، ويرجح معظم العلماء أنه حتى الربيبة التي ولدت للأم بعد طلاقها من الرجل الذي دخل بها تكون محرمة عليه.

المحرمات بالرضاعة

ورد في الحديث الشريف أن كل ما يحرم بالنسب يحرم أيضًا بالرضاعة، فالمحرمات بالرضاعة هم:[2]

  • الأم بالرضاعة.
  • الأخت بالرضاعة.
  • العمة بالرضاعة (أخت أبيه بالرضاعة).
  • الخالة بالرضاعة (أخت أمه من الرضاعة).

وبالنسبة لأخو الشخص فإن نفس النساء السابقات لسن محرمات عليه، لأنه لم يشترك معهن في الرضاعة، فمثلا إذا كان للرجل أخت بالرضاعة (رضع من أمها) فلا يجوز له أن يتزوجها، لكن يجوز لأخيه أن يتزوجها، ولا يجوز لابنه أن يتزوجها لأنها تكون عمته.

أما إذا كانت الأخت من الرضاعة (هي التي رضعت من والدته) فبذلك لا يجوز لأخيه أن يتزوجها لأنها بذلك أصبحت ابنه لوالدته.

المحرمات حرمة مؤقتة

والحرمة المؤقتة تعني أنه يجوز للرجل الزواج من المرأة في حالة زوال سبب التحريم.

ما يحرم بسبب الجمع


أخت الزوجة

لا يجوز للرجل الجمع بين الأختين، لكن لو طلق زوجته وانتهت عدتها أو ماتت زوجته يجوز في تلك الحالة الزواج من الأخت.


عمت الزوجة أو خالتها

نهى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف عن الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، ولا يجوز أن يتزوج ابنة أخ أو ابنة أخت زوجته أيضًا، لكن لو ماتت الزوجة أو طلقت وانتهت فترة عدتها فيجوز أن يتزوج من عمتها أو خالتها أو ابنة أختها أو ابنة أخيها.

وفي أمر العدة هناك حالتين، فقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الزواج بأخت الزوجة التي مازالت في مدة العدة إن كان الطلاق رجعيًا لأن الرجعية ما تزال زوجة،  أما في حالة كون الطلاق بائنًا أو كانت الطلقة الثالثة للزوجة فقد اختلف العلماء في الزواج من أخت الزوجة التي مازالت في فترة عدتها، لكن الأرجح أنه لا يفضل أن يتزوج من المرأة إلا بعد انتهاء عدة أختها، ويسرى الحكم على العمة والخالة. [3]


المرأة الخامسة

إذا كان الرجل متزوج من أربعة نساء فلا يجوز له أن يتزوج من خامسة.

المحرمات بسبب أمر قابل للزوال

هناك بعض السيدات التي لا يجوز الزواج بهن بسبب علة يمكن أن تزول ، مثل:

  • أن تكون المرأة متزوجة.
  • أن تكون السيدة في فترة عدتها سواء المطلقة أو التي توفى عنها زوجها.
  • إذا كان الرجل قد تزوجها وطلقها ثلاثة مرات فلا يجوز أن يتزوجها مرة رابعة، إلا إذا دخل بها زوج ثاني ثم طلقها وانتهت مدة عدتها من الزوج الثاني.
  • المرأة في حالة الإحرام للحج والعمرة.
  • المرأة المشركة (إلا العفيفات من نساء أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى)،
  • المرأة الزانية حتى تتوب.