نص ” المادة 76 ” من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية

هو نظام يتعلق بالمرافعة القضائية ، يتعلق بإجراءات نظر الدعوى القضائية ، منذ بداية رفع الدعوى القضائية  حتى صدور الحكم فيها وتبليغ الحكم ،  من اللوائح المنظمة للقضاء وإدارة جميع شؤونه. وهو مسؤول عن تحديد اختصاص المحاكم والإجراءات الواجب اتباعها وتنظيم القضاء والنيابة العامة وجميع موظفي المحاكم ، و ترجع أهمية  نظام المرافعات لأنه يدعو إلى التنظيم وعدم الفوضى ، ورسم الإجراءات المحددة للتداعي أمام المحاكم وبصورة مبسطة ، بحيث لا يكون هناك اختلاف جذري فيما اعتاد عليه الناس  ، مراعيًا التبسيط وعدم الإخلال لضمان حسن سير الدعوة وبوجوب توفير الضمانات اللازمة  لحق الدفاع .

وأيضًا نص هذا النظام على جميع التفاصيل التي من طبيعتها الثبات والاستقرار ، ومن سمات هذا النظام أنه لم يقيض القضاة بمصدر محدد يسنبطون منه الأحكام بل جعل لإجتهاد القاضي وإمام الفقه الإسلامي دورًا  أساسيًا في تكوين القناعة لديه في إصدار الحكم دون التقييد بمذهب معين ولكن الراجح من هذا المذهب ، وذلك فيما عدا المسائل التي يصدر بها قرار من مجلس القضاء الأعلى  لكونه أعلى درجة من درجات التقاضي ، ولأن نظام القضاء الصادر من المرسوم 1964 خوله النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة فيها تقرير مبادئ عامة وشرعية فيها  ، وكذلك المسائل التي تصدر من هيئة كبار العلماء  لأن ذلك يكون عادة فيما استجد من مسائل أو في مسائل تشعب منها الخلاف ، ولأن مايصدر بها يكون بناء على دراسة لجميع ما دار بشأن المسألة المعروضة من خلاف ، اطلع على

فهرس نظام المرافعات الشرعية

.

نص ” المادة 76 ” من نظام المرافعات الشرعية

نص المادة السادسة والسبعون:

“الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها” .

” إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة “

شرح هذه المادة

الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم اختصاصها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ، أو الادعاء بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص أو الاختصاص أو المصلحة أو أي سبب آخر ، بالإضافة إلى الدفع بعدم النظر في القضية بسبب قرار سابق ، تكون مقبولة في أي مرحلة من مراحل جلسة الاستماع ، ويجوز المرافعة في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتفصل المحكمة فيها من تلقاء نفسها.

إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى مبني على عيب في صفة المدعى عليه ، فإنها تؤجل الدعوى لإخطار صاحب الأهلية.

من خلال هذه المادة يتبين أن يجوز لقاضي المحكمة أن يقوم بإدخال شخص في الدعوى من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى أحد أطراف الدعوى ، وذلك في الحالات الآتية على سبيل المثال لاحصر :

  • أولًا من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا تقبل الفصل أو التجزئة  ، ولا يقبل التجزئة تعني  أنه لايمكن الفصل في الدعوى بدون ذلك ، وإلا سيلحق الضرر بأحد الخصمين إذا لم يتم إدخاله أو ضياع حقه .
  • يكون التدخل الإجباري بطلب أحد الخصوم أو بطلب المحكمة


الادخال بطلب أحد الخصوم

: يشترط لاختصام الغير بناء لأحد الخصوم الآتي :

  • أن يكون الشخص المراد إدخاله  ممن يصح عند اختصامه عند رفع الدعوى ، كادخال المشتري للبائع عند رفع دعوى عليه باستحقاق المبيع  .
  • ألا يكون المراد اختصامه ممن كان يجب دخوله الدعوة ابتداء
  • أن يكون ثمة ارتباط بين موضوع الدعوى الأصلي وبين طلب الإدخال


إجراءات الإدخال

: تتم وفق الأوضاع المعتادة في أي خصومة .


سلطة المحكمة في قبول طلب الإدخال

: للمحكمة أحد الخيارين :

  • الفصل بالطلب مع الدعوى الأصلية بحكم واحد .
  • الفصل بالطلب بحكم مستقل عن الدعوى الأصلية .


الإدخال بناء على طلب المحكمة

يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال شخص ما في الحالات الآتية :

  • من تربطه بالخصوم رابطة تضامن أو حق لايقبل التجزئة .
  • الوارث إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة .
  • الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالشيوع .
  • من قد يضار بالدعوى أو بالحكم فيها ، كما في حالات الغش والتواطؤ والتقصير ، وكما في أحد الدائنين إذا حكم بمبلغ لدائن آخر .


ويوجد فرق بين الإدخال بطلب المحكمة أو من خلال أحد الخصوم

، وهو الإدخال بطلب المحكمة من تلقاء نفسها يكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى مع إقفال باب المرافعة ، إما إذا كان طلب الإدخال من قبل أحد أطراف الدعوى ، لا يتم القبول إلا بعد إقفال باب المرافعة .


طريقة الحضور للإدخال بطلب  المحكمة

تبين هذه المادة أن المحكمة إذا قررت الإدخال عينت ميعاد لحضور من تأمره ، مع إتباع المواعيد  المقرر ة في الفقرة الأربعين  من هذا النظام ، مع الأحكام العامة من الباب الأول ومنها المواد الرابعة عشر والخامسة عشر والثامنة عشر

المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

تنص المادة على

“إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا ” .

ولكن تم تعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 30 / 3 / 1441هـ، لتنص على :

“إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عٌدَّت كأن لم تكن”.

وقد عدلت المادة السادسة والخمسون:

“إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى – وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام – فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريًّا

شرح هذه المادة

قد يتم رفع الدعوى من قبل شخص واحد أو من قبل عدة أشخاص على ميراث أو غيره ، وإذا غاب الشخص منفردًا عن حضور الجلسة أو لم يتقدم الموكل عنه بالدفاع عنه فتسمع الدعوى من الجلسة الأولى ويتم الحكم في القضية من دون أن يحضر ، ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريًا سواء غاب قبل قفل باب المرافعة أم بعده .