ما هي أحكام الطلاق الخمسة

أحكام الطلاق الخمسة

إن الطلاق من ابغض الحلال عند الله هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لهذا السبب فإن الطلاق به احكام خمسة، ونظرًا لكثرة الحديث في


احكام الطلاق


إلا أن ابن قدامة في المغنى قد فصل في هذه الأحكام.

وذلك عندما قال: (( والطلاق على خمسة أضراب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه…والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة…”وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه).[1]

مشروعية الطلاق

إن الطلاق من العبادات المشروعة وفي ذلك ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وفي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه ولقد أجتمع عليه العلماء، فلقد جاء في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ((  الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)) صدق الله العظيم، وجاء أيضًا في سورة الطلاق: ((  يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)) صدق الله العظيم.

لم يقتصر ذكر الطلاق في كتاب الله تبارك وتعالى فقط، بل أنه ذٌكر في السنة النبوية، فلقد جاء حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله r عن ذلك فقال رسول الله r :”مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد  وأن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع كتب الفقة والأحاديث قد ذكرت أن الطلاب مشروع.

ماهو عدد الطلقات

في عصور الجاهلية لم يتم تحديد عدد معين للطلقات، ولكن بعد دخول الإسلام أصبح الطلاق محدد إضافة إلى وجود بعض

الحالات التي لا يقع فيها الطلاق

، ولقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره)) صدق الله العظيم.

على الرغم من أنه في عصور الجاهلية لم يكن الطلاق له عدد محدد، إلا أنه كان يوجد وقت للعدة الذي يمكن أن يتم رد الرجل زوجته به، فلقد قال رجل إلى زوجته في عصور الجاهلية لا آويك ولا أدعك تحلين قالت وكيف قال: أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك، فذهبت المرأة إلى عائشة تشكي لها، فبعدها قد أنزل الله تبارك وتعالى آية لتحديد عدد الطلقات والتي لا تتجاوز ثلاث طلقات فقط وذلك من رحمة الله تبارك وتعالى بالمسلمين.

شروط حدوث الطلاق

يوجد بعض الحالات التي يقع بها الطلاق عندما يخبر به الرجل، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى على المسلمين جميعًا حتى لا يحدث الطلاق بشكل مستمر بين الأزوج، ومن ضمن

شروط الطلاق

ما يلي:

العقل

لقد جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق)) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن المجنون غير مكلف، وكذلك الناعم والمغمى عليه.

البلوغ

الصبي لا يتم تكليفه بالشريعة، حيث أن الطلاق من التصرفات التي لا تصح سوى إذا كان لدى الشخص أهمية التصرف في مختلف الأمور، لهذا السبب قد ذهب أصحاب المذاهب الأربعة أن طلاق الصبي لا يقع، حيث أن الصبي لا يمكن أن يراعي مصلاحة؛ لهذا السبب لا يحتسب عليه أمر مثل هذا.

طلاق السكران

لقد ذكر أصحاب المذاهب الأربعة أن طلاق السكران يقع وذلك لأنه هو من قام بإذهاب عقلة بنفسه، والعقاب له أن يقع الطلاق، وكذلك أذهب الصحابة على أن الطلاق يقع، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه جاء بعض الإختلافات في هذا الطلاق.

أقسام الطلاق

يوجد العديد من


أنواع الطلاق


المختلفة وكذلك اقسامه، فإن الطلاق من حيث الصفة مقسم إلى قسمين وهما سني وبدعي، وتتمثل اقسام الطلاق فيما يلي:

الطلاق السني

إن المقصود بهذا الطلق أنه ما توافق مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الطلق يكون عندما يطلق الرجل زوجته بدون أن يسمها أي في طهر، ولا يقوم بإرجاعها حتى إنتهاء العدة في هذه الحالة تكون الطلقة قد وقعت، ولكن لا يجب أن تكون الزوجة في هذه الفترة في فترة الحيض أو حامل أو نفساء، فلقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق قوله تعالى: (( ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة))، هذا النوع من الطلاق لا يوجد عليه خلاف من قبل أهل السنة، ولكن لابد من استيفى جميع شروط الطلاق.

الطلاق البدعي

هو الطلاق الذي خالف السنة وعرضة إلى السقوط، وهذا الطلاق له العديد من الصور المختلفة والتي تتمثل فيما يلي:

  • طلاق الرجل إلى زوجته في طهر قد جامعها به.
  • أن يطلق الرجل زوجته خلال فترة الحيض.
  • أن يطلق الرجل زوجته ثلاث مرات في وقت واحد.

إن هذا الطلاق محرم وذلك بناء على ما ذكره العلماء، وأن من يقوم بهذا الطلاق يتركب أثمًا، واختلفت المذاهب الأربعة حول هذا الطلاق ففي الحنفية ذٌكر أنه يجب أن يتم مراجعة هذا الطلاق، أما في المالكية فلقد ذٌكر أنه مقسم إلى قمسمين القسم الأول مكروه والقسم الثاني حرام، الحالة التي يكون بها حرام عند وقوعه في فترة النفاس والحيض، أما المكروه فإنه الذي يقع خلال طهر الجماع.

أما الحنابلة فلقد ذكروا أنه من المستحب الرجعة هذا في حالة الطلاق الأول أو الثاني أما في الطلاق الثالث فإنه لا يحق للرجل أن يسترجع زوجته.

حكم طلاق الكناية

يتسآل الكثير من الأشخاص حول


كيف يتم الطلاق في المحكمة


؟ حيث أنه يوجد العديد من صور الطلاق المختلفة ومن ضمنها طلاق الكناية، وهذا الطلاق يتم باستخدام لفظ يحتمل الطلاق أو غيره، فلقد ذكر الجمهور في ذلك أن الزوج في هذا النوع من الطلاق يجوز حيث أن الزوج قد نوى به طلاق زوجته.

لقد جاء حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن البخاري في كتاب الطلاب ان ابنة الجون قد دخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما دنى منها قال أعوذ بالله منك، فقال لها رسول الله: (( عذت بعظيم الحقي بأهلك)) ولقد كان الرسول استخدم لفظ الحقي بأهلك مرة بنية ومرة أخرى لم يكن لديه نية الطلاق؛ لهذا السبب فإن


شروط وقوع الطلاق


متعددة.