الحالات التي لا يقع فيها الطلاق

متى لا تحسب الطلقة

فيما يلي

أنواع الطلاق

الذي لا يحتسيب :

  • طلاق الغاضب
  • المكره على الطلاق
  • الطلاق الذي يقع من المجنون
  • طلاق الصبي غير جائز
  • الشخص السكران لا تحسب طلقته
  • الخطأ عند النطق بالطلاق
  • الطلاق الهزلي
  • طلاق المريض مرض موت


طلاق الغاضب :

الأصل أن الفرد في حالة غضبه يقع كل ما يقوم به ويحسب عليه سواء كان قتل أو كفر أو طلاق الخ ، والسبب في ذلك أن الفرد يكون واعي لما يقوله [1] .

أما إذا وصل الغضب لعدم درايته لما يقول ويفعل أو يكون على قصد من ذلك فهنا تعتبر إرادته مسلوبة وطلاقه لا يحسب .


المكره على الطلاق :

فالأصل في ذلك بأن إرادته مسلوبة وغير حره وهي لا تريد الوصول لتلك النتيجة إلا لدفع الضرر عنها ، فلذلك من يكره على الطلاق فطلاقه لا يقع ومن يكره على الكفر لا يعد كافرا .


الطلاق الذي يقع من المجنون :

فالفرد في تلك الحالة لا يعقل ما يقوله كأن يكون مغمى عليه أو أختل توازنه العقلي ، والشخص الذي يقع بمصيبة ولا يدري ما يقول ومن أصيب بمرض يؤثر على عقله أو كبر سنه وخرف عقله وذلك مخالف ل

احكام الطلاق

، فكل هؤلاء إرادتهم غير سليمة ولا يقع طلاقهم .


طلاق الصبي غير جائز :

طلاق الصبي الذي لن تكتمل أهليته لا يقع طلاقه ، ولأنها عندما يقوم بالطلاق يعتبر ذلك من التصرفات الضارة له فلا يجوز طلاقه .


الشخص السكران لا تحسب طلقته :

فهو لا يدري ما يقول ولا يقصده والإرادة هنا غير كاملة فهنا لا يقع طلاقه مثله مثل المجنون ، كما أنه يعاقب بالحد فلا يمكن أن نجمع بين عقوبتين على ذنب واحد .


الخطأ عند النطق بالطلاق :

كأن يذل لسانه عند نطق أي لفظ أخر فيقول على سبيل السهو والخطأ لزوجته انت طالق ، فهنا لا يقع طلاقه لأن إرادته غير متوافرة في تلك الحالة ولا يقصد ما قاله .


الطلاق الهزلي :

وهذا لا تقع طلاقه لأنه كان يهذي بكلماته ولا يريد ما يقوله وهو عليه إثم ، ولكن إذا ينوي ما يقول ويقصده فيقع طلاقه .


طلاق المريض مرض موت :

الذي لا يقع هنا في تلك الحالة هو طلاقه البائن ، لأنه قصد من ذلك حرمانها من الميراث ويترتب على طلاقه ضرر محض فلا يقع طلاقه كعقوبة له .


أحوال أخرى لا تحسب فيها الطلقة

طلاق من يشك في طلاقه ، لأن الزواج يقيني ولا يزول إلا باليقين .

طلاق المرتد لأنه انفسخ عقده باختلاف الدين أنا إن أسلم في فترة العدة فيقع طلاقه .

طلاق الفرد الساهي .

الطلاق الذي يقع من الفرد الناسي وكذلك الساهي والغافل والذي يخطأ فلا يقع طلاقهم .

هل يقع الطلاق على الحامل



نعم

يقع الطلاق على الحامل

. والدليل على طلاق الحامل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض: راجعها ثم امسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت طاهراً قبل أن تمسها أو حاملاً. ومن هذه الحديث نستدل أن الطلاق يقع على المرأة الحامل وذلك بإجماع كل من العلماء والفقهاء على وقوع الطلاق.

أي أن الطلاق يقع على المرأة الحامل وأن الحمل ليس من الحالات التي لا يقع فيها الطلاق بل من الحالات التي يقع فيها الطلاق. طلاق المرأة الحامل أمر مشروع وهو من الطلاق السني وليس من الطلاق البدعي. الطلاق السني هو الطلاق المشروع عندما تكون المرأة حامل أو طاهرة من الحيض أو النفاس أو الجماع. أما الطلاق البدعي فهو الطلاق غير المشروع وهو الحالات الأخرى.[5]

هل يقع الطلاق في الحيض

الأصل في طلاق المرأة أثناء فترة الحيض بأنه لايقع حيث هذا

أحكام الطلاق الخمسة

، وكذلك عندما تكون في حالة النفاس وكذلك إذا كانت المرأة في طهر وجامعها فيه .

لأنه يجب أن يطلقها قبل أن يمسها ويستدل على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بن عمر عندما نهاه عن الطلاق والمرأة حائض .

فقد قال النبي عليه السلام( راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت طلقها قبل أن تمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء) .

وإذا الفرد مس زوجته بعد أن تطهر فلا يطلقها حتى تحيض وتطهر ، ثم يقوم بطلاقها وهذا ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه غضب على ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته بفترة الحيض ونفس الحال بالنفاس .

وقد أختلف الفقهاء في وقوع الطلاق من تلك الحالة أو عدم وقوعه ، فذهب جمهورهم أنه يقع واستدلوا في ذلك بأن ابن عمر حسبها على نفسه طلقة وأوقعها .

وآخرين ذهبوا بأنه لا يقع لأنه منهي عنه وذلك حال ما إذا طلقها في فترة الحيض أو طلقها في طهر حدث جماع فيه وهذا الأرجح .

والذي يطلق وأمرأته نفساء أو حائض وهو يعلم بذلك فهو لا يقع طلاقه وعليه التوبة من ذلك، والطلاق الذي يقع على الحبلى فهو جائز لقول الرسول عليه السلام لابن عمر ( طلقها طاهرا أو حاملا) والآيسة التي لا تحيض، فجائز طلاقها، ولكنها إذا حاضت ينتظر لحين تطهر .

وفي حال الحمل يجوز أن يطلقها حتى في حال حدوث جماع بينهما لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( طلقها طاهرا قبل أن تمسها أو حاملا) وهذه هي سنة رسول الله عليه الصلاة وأتم التسليم وهذا الرأي هو الأرجح .

شروط وقوع الطلاق

تتعدد

شروط الطلاق

على النحو الأتي:

  1. شروط متعلقة بالمطلق .
  2. وهي أن يكون زوجها بعقد صحيح .
  3. كما يجب أن يكون بالغا فطلاق الصبي المميز لا يقع وهذا ما رأه أغلبية الجمهور .
  4. أن يكون عاقل لما ينطقه من كلمة الطلاق .
  5. وأخر تلك الشروط أن يكون قاصد لما يقوله ويختار فلا يجبر على ذلك حتى يقع طلاقه .


الشروط التي تتعلق بالمطلقة وتختلف عنم


شروط وقوع الطلاق

وهي تتمثل في الأتي:

  1. أن تكون العلاقة الزوجية قائمة مع زوجها حقيقة أو حكما .
  2. ذهاب النية إلى تلك الزوجة أو تعينها بالصفة والإشارة .
  3. أن يقع الطلاق بالصيغة عليها وقد يجوز الإشارة والكتابة متى تحققت الشروط الخاصة بهم .


الشروط التي تتعلق باللفظ هي

  • أولا: هي أن يكون القائل للفظ فاهم لمعناه، ويقصد حصوله ويكون ذلك قطعا ويقينا أو ظنا ويقصد ذلك بنيته .
  • ثانيا: النية في وقوع الطلاق في أنه يقصده ويريد مادام اللفظ لن يكون صريحا .

أما عن حكم الطلاق فقد ذهب الحنفية والحنابلة لحظره وأستدلوا في ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلا م ( لعن الله كل ذواق مطلاق) وأباحوا هؤلاء الطلاق لضرورة مثل عندما يريد الزوج طلاقها وأصبح ليس لديه رغبة بها .

أما الحنابلة فهناك تقسيمات لأحكام الطلاق، فقد يكون واجبا عندما يكون الطلاق هو الحل الوحيد لحل الشقاق الذي يقع بين الزوجين .

ويكون الطلاق محرم عندما يقع لغير حاجة له مثل الضرر للزوج والزوجة دون الحاجة لذلك ، أما الطلاق المباح فيحدث عندما يكون هناك حاجة له مثل التضرر من الزوجة وسوء العشرة .

والمندوب في وقوع الطلاق يكون عندما تقصر المرأة في حقوق الله تعالى ، مثل الصلاة وغير ذلك من الأمور المكلفة بها وهنا قد تلحق بزوجها الضرر فلا بأس من طلاقها .

الطلاق الشفوي لا يقع

والأصل أنه طالما تلفظ الزوج بالطلاق فقد وقع الطلاق طالما كان يدرك ما يقول وغير مكروه عليه ، ولا يشترط في تلك الحالة التوثيق بالأوراق الرسمية له أو الشهود عليه ، والقول الذي قيل بأن الطلاق لا يقع في تلك الحالة هو قول باطل .

والجدير بالذكر بأن هناك رأي للجنة كبار العلماء بالأزهر الشريف فيما عدا

كيف يتم الطلاق في المحكمة

جاء فيه التالي:

  1. بأن الطلاق يقع طالما أستوفى الشروط الشرعية له وكان شفويا وبه دلالة على ما يقصده ، وهذا مستقر عليه منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام دون الحاجة للتوثيق أو الإشهاد .
  2. يجب على المطلق أن يبادر في توثيق ذلك الطلاق حتى لا يضيع حقوق مطلقته أو أبنائه ، وعلى المشرع أن يضع عقوبة حيال من لا يقوم بذلك حتى لا تضر حقوق المرأة الشرعية .