الفرق بين الأمة والجارية


الفرق بين الجارية و الامة

الجارية هو لفظ يشير إلى العبيد من الإناث ممن يتم استعبادهم بالنهب والسلب بالحروب أو الأنثى ممن يولد لأمة مملوكة وعبد مملوك، وكما يطلق عليها جارية تعرف كذلك بالأمة، وبذلك يقصد بالجارية الأمة المملوكة وعلى ذلك فإن الجارية هي الأمة، وتختلف أحكام الجارية في الإسلام عن الزوجة بأمور عديدة منها:

  • لا يصح نكاح الزوجة بغير صداق وولي وشهود وعقد، في حين أن الأمة المملوكة يمكن يحق لسيدها أن يطؤها  بغير وجود عقد أو ما يتبعه.
  • لا يجوز العزل عن الزوجة بغير إذنها، في حين أن الأمة يمكن لسيدها بغير إذنها العزل عنها.
  • يجب للزوجة القسم في حالة كان لها ضرة، على عكس الأمة فليس لها مثل هذا. [1]

معنى ملك اليمين

ملك اليمين هو ما ورد في القرآن الكريم من لفظ يشير إلى الإماء والعبيد والجواري بما يعني أنه يسري على كل من النساء والرجال، وهم من يحصل الكسلكون عليهم بالحروب من نساء ورجال الكفار، إذ يكون مصير أسرى الحروب أحد الحالات منها الاسترقاق بمعنى أن يكونوا عبيد، أو العفو أو الفداء كما قد يتقرر في مصيرهم أن يتم قتلهم.

أما النساء فمنهن من يصبحن جواري، وملك يمين وإماء، وهو ما ورد في سورة المؤمنون في قول الله تعالى (إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)، [المؤمنون: 5]، ومما سبق يتضح أن ما حدده الإسلام من أسباب الرق الحروب التي تنشبت فيما بين رسول الله تعالى وأعداء دين الله. [2]

شروط الجواري وملك اليمين

نظراً لأن البعض في العصر الحالي يدعي أنه هناك ما يدعى بملك اليمين وذلك في سبيل أن يحل لنفسه ارتكاب المعاصي والآثام وإتيان النساء دون عقد أو شروط أو مهر، ودون أن يمنح للمرأة ما منحه إليها الإسلام إليها من حقوق قبل الزواج أو بعده، أو الحقوق التي تجب لها في حالة الطلاق، لذا بالفقرة الآتية بيان للشروط التي يمكن معها أن تكون الأمة أو الجارية ملك يمين:

  • أن تكون تلك الجارية أو الأمة من أعداء الإسلام أو من أسرى الحرب.
  • بالحالة التي تنجب بها الأمة ولداً من رجل غير سيدها، وهنا يصبح ذلك الولد من العبيد وبالتالي تنطبق عليه أحكام الرق مثلها في ذلك مثل الإماء، ولا يكون هناك فرق فيما إذا كان والد العبد حر أو عبد.
  • أباح الدين الإسلامي شراء الأمة أو الجارية بالطرق الشرعية، وكذلك يجوز أن يتم تقديم الجارية لأحد على سبيل الهبة، وذلك حتى وإن كانت الجارية من مملوكة لغير المسلم مثلما حدث في قصة المقوقس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أهداه جاريتين وقد تزوج الرسول من إحداهما، أما الثانية فقد وهبها إلى الصحابي حسان بن ثابت رضي الله عنه.
  • من غير الجائز أن يتم الاستمتاع بالأمة أو الجارية، إلا بالحالة التي تكون المملوكة بها ملكيتها تامة وفق ما سبق ذكره من شروط.


هل يجوز وطء الجارية

الاستمتاع بالجارية ووطئها غير جائز إلَّا إن كانت مملوكة بشكل تام تامًا وفق الشروط المحددة في الشريعة الإسلامية وما دون ذلك من حالات جماع تحدث ما بين رجل وامرأة هي زنى، فإن كانت ملك يمين وقام سيدها باتخذها للوطء فإنها تصير حينها ما يعرف بالسرية، والتسري حكمه الحِل بالإسلام أي أنه حلال.

وقد قال في ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله: (وسبب الملك بالرق : هو الكفر ، ومحاربة الله ورسوله ، فإذا أقدر اللهُ المسلمينَ المجاهدين الباذلين مُهَجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار : جعلهم ملكاً لهم بالسبي إلا إذا اختار الإمام المنَّ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين). [3]

وبذلك من الجائز أم يكون هناك علاقة جسدية فيما بين الرجل وأمَته مثل التي تكون بين الرجل وزوجته، ولكنه لا يجوز لمن كان له زوج غير ذلك السيد وهنا لا يجوز له أن يعاشرها حيث إن المرأة في الإسلام لا تحل في وقت واحد لرجلين، ولا حدود للفارق بالسنِّ بين الأمة وسيدها الرجل، ولا يجوز معاشرتها إلا عقب أن تكون مطيقةً لذلك.

ومن الضروري أن تكون العلاقة بين الأمة والرجل غير سريَّة ولكن معلَنة؛ وذلك لما يوجد من أحكامٍ تترتب على ذلك الإعلان، حيث قد ينتج عن تلك العلاقة إنجابها ولد له، أو ما يتم دفعه عنها من الريبة لمن قد يراهما سوياً.

هل يوجد جواري في العصر الحديث

من النادر في الوقت الحالي أن يكون هناك ما يعرف بالرقيق أو الجواري بما له من بمعنى شرعي الذي يعد من الجائز معه ما يتعلق بأحكام الاستمتاع وما إلى نحو ذلك وهو ما يستدل عليه أنه لم يعد هناك جروب تثقام بين المسلمين وأعداء الإسلام وينتجح عنها أسرى أو سبايا، إلى جانب تخلي جميع المسلمين منذ زمن بعيد عن فريضة الجهاد بسبيل الله، وقد ساتمر ذلك إلى أن تم التوقيع من قبل دول عدة أكثر شعوبها من المسلمين والتي تتصمن بروتوكول منع الرق والسعي نحو للقضاء عليه، وقد تم تحرير ذلك الاتفاق بمقر الأمم المتحدة سنة 1953 ميلادية. [3]

وهو ما يشير إلى أنه لم يعد هناك ما يدعى بملك اليمين أو الأمة أو الجارية ولا يحل للرجل أن يستمتع بالمرأة تحت ذلك الإطار، وكذلك يلز توخي الحذر والحيطة من الخطئ الفهم لبعض المعاني الخاصة بلفظ الأمة إذ يفهم من المسلمين الجدد البعض أن الاسترقاق قد يقع بمجرد دفع المال للمرأة وإبرام الاتفاق معها على الاستمتاع بها مثل البغايا بأماكن الفسق والملاهي الليلية حيث يعد ذلك باباً للتحليل الزنا تبرير الفجور ولعياذ بالله وهو ما يعني أن


عصر الجواري



قد انتهى

. [3]

مواضع ذكر الجواري في القرآن والحديث

ورد ذكر الإماء والجواري في العديد من المواضع بالقرآن الكريم والحديث الشريف مثل حديث

معنى يوم تلد الأمة ربتها

والتي تبين ما لها من أحكام وشروط، ومنها:


  • (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاء ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، [النور: 58].

  • (لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا)، [الأحزاب: 55].

  • (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)، [النساء: 3].
  • روى أبو داود في سنن أبي داود: (‏عن ‏ ‏أبي ذر ‏ ‏قال ‏ ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون ‏ ‏واكسوه مما تلبسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله). [4]