هل يجوز الوضوء بالمناكير
هل المناكير يبطل الوضوء
إن المناكير عبارة عن مادة توضع على أظافر النساء وتصبح كالقشرة اللاصقة.
ولا يجوز أن تقوم المرأة بوضعه إذا كانت تصلي إذ أنه يمنع من وصول الماء أثناء الوضوء وبالتالي عدم اكتمال الطهارة، وهذا الأمر يُطبق على كل ما يمنع من وصول الماء خلال التوضأ.
وقد قال الله تعالى في قرآنه (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) [سورة المائدة: الآية 6]، ولهذا فإنه لا يجوز لمنعه من وصول الماء إلى الأيدي وهكذا تكون المرأة قد تركت فرض من فروض الوضوء.
ويجب إدراك
الفرق بين سنن الوضوء وفروض الوضوء
جيدًا حتى يصح، بينما إذا كانت حائض أو لديها عذر لعدم تأدية الصلاة فلا بأس من وضعه مع مراعاة ألا يكون هذا من قبيل التشبه بخصائص النساء الكافرات. [1]
هل
حكم المناكير مثل الجوارب
لقد قام بعض الأشخاص بالفتوى بأن المناكير من جنس ارتداء الجوارب وأنه من الجائز أن تستخدمه المرأة لمدة يوم وليلة في حال كانت مقيمة وأيضًا مدة ثلاثة أيام إذا كانت مسافرة.
ولكن يجب العلم بأن تلك الفتوى خاطئة، وأن ليس جميع ما ستر الأشخاص به أجسامهم لا يلحق بالجوارب، فإن الخفين والجوارب حكمت الشريعة بالمسح عليهما لوجود الحاجة إلى هذا في الغالب.
إذ أن القدمين يحتاجان إلى التدفئة وإلى الستر، لأنهما تتعرضان للأرض، الحصى، والبرودة، وغيرها من الأشياء، ولهذا شرع الشارع بالمسح عليهما، وقد يعممون المناكير كذلك على حكم لبس العمامة.
ولكن هذا غير صحيح لأن العمامة توضع على الرأس، وإن فريضة الوضوء الخاصة بالرأس هي المسح على عكس اليد التي فرضيتها تكون الغسل.
ولهذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة مسح المرأة القفاز على الرغم من كونه يستر اليد، وهذا دليل على عدم جواز قياس الأشخاص أي حائل يمنع من وصول المياه على العمامة وعلى الخفين، ويجب على المسلمون أن يبذلوا كافة مجهوداتهم في معرفة الحق. [1]
هل
المناكير الشفاف يبطل
الوضوء
إن العديد من النساء تضع المناكير الشفاف أو ملمع الأظافر مع الاعتقاد بأنه لا يمنع الوضوء لأنه خالي من اللون وغير ظاهر، وهذا غير صحيح دائمًا إذ أنه في حال كان المناكير الشفاف لا يصنع طبقة أو قشرة على الأظافر فلا مانع من وضعه ثم الوضوء.
أما إذا كان من النوع الذي يُكون طبقة عازلة كغيره فلا يصح الوضوء به، ويجب
ازالة المناكير
أولًا ومن ثم القيام بالتوضأ، وقد ذُكر في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء أن: (إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر: فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء, وإذا لم يكن له جرم: أجزأها الوضوء, كالحناء).
وفي الفتاوى المأخوذة من ابن الباز أنه (إذا كان الطلاء الموضوع على الأظافر لا جسم له، فلا يضر، مثل الحناء الذي لا جسم له، أما إذا كان له جسم -كالذي يسمونه المناكير, أو غير ذلك، مما يكون له جسم على الظفر- فهذا لا بد من إزالته، إذا أرادت الوضوء تزيله عن أظفارها؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى الظفر فيزال، ولا بد من إزالته)، أما ملمع الأظافر الذي لا يصنع قشرة على الظافر فلا مانع من استخدامه إلا إذا كان مصنوعًا من إحدى المواد النجسة كشحم الخنزير. [2]
هل
بقايا المناكير تبطل
الوضوء
المناكير الذي تقوم بعض النساء بوضعه على الأظافر يصنع طبقة أو قشرة تحول وصول المياه إلى ظاهر الأظافر، وينتج عن هذا عدم اكتمال الطهارة.
إذ أن الأظافر تُعتبر جزء من الأيدي والتي لا بد من غسلها أثناء الوضوء كما في قوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [سورة المائدة: الآية 6].
وفي حال أن الشخص أدى صلاته من غير أن تكون طهارته كاملة فتصبح صلاته غير صحيحة، وحتى لو كان ناسيًا أو جاهلاً لذلك، بناءً على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) رواه البخاري عن أبي هريرة، وكذلك في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقبل صلاة بغير طهور).
ولأن المرء يكون لديه العذر لجهله فيما كان من حقوق الله تعالى من المنهيات دون المأمورات، وإذ أن الوضوء من المأمورات فلا يعذر المرء لجهله في الترك أو عدم الإتيان به على وجه صحيح، وقد قال الزركشي في المنثور: (الجهل والنسيان يُعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات)، ولهذا فيجب إعادة الوضوء. [3]
حكم الصلاة
بالمناكير
ناسيًا
من الشروط الواجبة لإتمام صحة الوضوء أن يتم إزالة أي شئ أو مادة تحول من وصول الماء إلى البشرة، مثل الأدهان، الطلاء، الشمع، اللصقات، وغيرها، والصلاة على هذا الوضع تكون صلاة باطلة غير مجزئة، وقد قال النووي رحمه الله في “المجموع” (1/493) : (إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه، دون عينه، أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت: صحت طهارته). [4]
وبناءً على ذلك، فمن أدت الصلاة من النساء وعليها ما قد يحول وصول الماء وهي ناسية لأن تقوم بإزالته قبل صلاتها فيرتفع عنها الإثم بسبب نسيانها، ولكن يجب العلم بأن الصلاة لا تكون صحيحة ولا بد من إعادة الوضوء مرة أخرى والصلاة، وقد روى مسلم (359) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى). [4]
حكم وضع المناكير والخروج به
لقد صرح القرآن الكريم والأحاديث النبوية بأن إبداء النساء للزينة أمام الرجال الأجانب عنها لا يجوز، وعلى ذلك يشتمل الأمر على وضع طلاء الأظافر والخروج به من غير قفاز أو ما يُغطي الأيدي.
وفي حال تم تغطيتها وعدم كشفها فلا مانع من الخروج به، وهذا لما قاله الله تعالى في كتابه العزيز (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [سورة النور: الآية 31].
أي أن
حكم طلاء الأظافر
للنساء جائز إلا إذا قامت بالخروج مع إظهاره فلا يجوز. [5]