تعريف العدة واحكامها

شرعيًا تُعرف العدة بأنها الفترة الزمنية المناسبة لتحديد براءة الرحم بعد الطلاق، أو الخلع، أو التفريق بسبب الزواج أو الزنا، وتُعد من الواجبات الأساسية للمرأة بتشريع واضح وصريح من القرآن الكريم في قوله تعالي {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} سورة البقرة [228] وأيضًا في قوله تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} سورة الطلاق[4]، وفي السنة النبوية يقول صلى الله عليه وسلم لـ فاطمة بنت قيس {اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ} في صحيح مسلم.

وطبقًا لفقهاء الدين هناك الكثير من الأسباب التي تُشرع أهمية العدة ويتمثل أبرزها في الحداد سواءً على الزوج في حالة وفاة، أو نسبةً إلى المودة والرحمة التي قامت بين الزوجين في حالة الطلاق والانفصال؛ ونرى في ذلك تشريفًا للمرأة وتكريمًا لها، وعلميًا بعد النظر إلى دينيًا نجد إنه لابد من استبراء الرحم قبل إن يكون هناك زوجًا ثانيًا.

بحث عن العدة وأهم أحكامها

في شرح واضح لمنهج الطلاب الشرعيين وجد إن العدة يتم تعريفها على إنها المدة التي تتربص فيها السيدة من أجل براءة الرحم، أو التعبد ومدة العدة هي ثلاث فترات حيض متتالية لمن كانت تحيض، أما إذا كانت سيدة كبيرة في السن لا تحيض تُمثل العدة ثلاثة أشهر من بعد الطلاق ويتمثل ذلك أيضًا على السيدة الغير منتظم حيضها.

ويختلف الحيض في حالة السيدة المتوفى زوجها حيث تُكن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 شهور و10 أيام هجرية لا ميلادية حيث قال تعالى في كتابه العزيز بسورة البقرة آية 234 {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، وعن زينب بن أبي سلمى رضي الله عنها قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

وفي “الصحيحين” أيضًا عن أم عطية رضي الله عنها قالت: “كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَطَّيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ”.

وفي حالة إن كانت الأرملة حامل لابد من الانتظار إلى نهاية الحمل ويُعد وضع حملها تصريحًا بانقضاء عدتها حيث قال تعالى في سورة الطلاق إن أجلهن ينتهي بوضع الحمل في حالة الانفصال وإقرار العدة، يُرجى العلم بأنه عند الرغبة في الرجوع عن الطلاق تم تشريع العدة أيضًا؛ وذلك لتوفير فرصة لمراجعة العلاقة بين الزوجين حيث يُراجع كل طرف نفسه جيدًا لعل يختلف التفكير.

ويُجدر الإشارة إلى إن العدة أيضًا حكم تعبدي والمقصود من ذلك إنها من الشريعة حتى ولو لم نعقلها، مثلها مثل فروض الصلاة في الصبح ركعتين، تُعد أمرًا يجب تقبله كما هو ويُسلم به تسليمًا؛ وذلك لأن عقله من الصعب إن يصل إلى فهم الحكمة في ذلك.

الحكمة من العدة

هناك العديد من الأسباب التي توجب




الحكمة من مشروعية العدة




بالرغم من إن العدة فريضة على المرأة المُعرضة لها، وتتمثل الحكمة الملموسة فيما يلي:

  • استبراء الرحم: في ذلك حكمة في التأكد من عدم وجود حمل من الزوج الأول.
  • منع اختلاط الأنساب: ونرى ذلك في عدة الحامل أو المطلقة حيث لا يُمكنها الزواج إلا بعد وضع الحمل، أو انقضاء فترة العدة.
  • أخلاقيًا: حيث تظهر السيدة الأسف على الزواج مما يصون سمعتها وكرامتها وتأكيدًا على ذلك تحد المرآة الزينة والتطيب، وأيضًا في حالة وفاة الزوج لابد من إظهار التقدير والتأثر لفقدانه.[3]

أنواع العدة

تتعدد أنواع العدة ولكنها تتفق في كونها شرعًا متفق عليه من قبل الكتاب والسنة وأيضًا الإجماع، وتتمثل فيما يلي:

عدة الحامل

في حالة موت الزوج أو الطلاق في وجود حمل يقول تعالى في سورة الطلاق إن أجل الحامل أي عدتها تنتهي بوضع الحمل حتى وإن كانت فترة قصيرة على الوفاء أو الطلاق والحمل حيث قال الإمام البخاري رحمه الله ” “حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – وَأَبُو هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، قُلْتُ أَنَا: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا” رواه البخاري.

عدة المتوفى زوجها

تكون العدة في تلك الحالة بعد انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية من يوم الوفاء حيث قال تعالى في كتابه العزيز إن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا؛ وذلك حزنًا على الزوج سواء إن دخل بها أم لم يدخل بالرغم من استثناء المطلقة التي لم يُدخل بها حيث قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}، ويُمكنك أيضًا التعرف على




الحكمة من العدة بعد وفاة الزوج

.



عدة المطلقة

تتمثل


مدة عدة المطلقة


في 3 مرات طهارة بعد الحيض، وفي حالة إن طلقها في حيضها تبدأ العدة من أول طهارة لها بالرغم من اختلاف الفقهاء في ذلك ولكن الراجح في ذلك إنه لابد من الانتظار حتى تحيض المرأة ثلاث مرات ومن ثم تنقضي عدتها.

عدة الصغيرة واليائسة

لن يختلف الفقهاء في ذلك حيث أوجب إن عدة الصغيرة واليائسة ثلاثة أشهر؛ وذلك لقوله تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} سورة الطلاق.

عدة المفقود زوجها

المقصود من كلمة مفقود هو الغائب الذي اختفى بسبب حرب أو غيره وطبقًا للفقهاء في الشافعية إنه إذا لم يتم التحقق من موته لا تستطيع المرأة إن تتزوج إلى إن يتم التحقق من ذلك ولكن في حالة غيابة أربع سنين من الممكن أن تعتد إن زوجها توفى وتتم العدة 4 أشعر وعشرة أيام، وفي وجود أخبار موثوق بها إنه مات فيجوز إن تعتد ومن ثم تتزوج.[1][2]