الفرق بين السنن والفروض


الفرض هو الحكم الذي جاء بالأمر والإلزام، أي أمر به الشرع أمراً جازماً، حيث  لم يترك فيه الاختيار للمكلف في فعله وتركه، وحكمه يثاب فاعله ويأثم تاركه ويستحق العقاب.


والسنة تعرف عند أهل الحديث اصطلاحاً على أنها كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير، وتعرف عند جمهور الفقهاء على أنها ما يقابل الواجب فتتضمن المستحب والمندوب وحكمها لا يأثم تاركها.


الفرق بين السنة والسنة المؤكدة


السنة المؤكدة عند بعض أهل العلم هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه ولم يتركه، مثل السنن الرواتب والوتر. [1]


أفضل الرواتبِ المؤكدهَ سنة الفجر، ثم سنة المغرب ثم سنة الظهر والعشاء، والرواتب المؤكدة عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.


ومن السنن المؤكدة ما هو محل خلاف بين العلماء.. فالبعض يعتبره واجبا، والآخر يرى أنه مستحب،  مثال ذلك: واجبات الصلاة في المذهب الحنبلي وهي التسميع؛ وهو قول: سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع وهو واجب على الإمام والمنفرد دون المأموم. والتحميد؛ وهو قول: ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع وهو واجب على الإمام والمأموم والمنفرد.


وعلى ذلك، من يقول إن السنة المؤكدة فريضة فلا يعد مخطئا، وذلك لترادف الفرض والواجب عند أغلب أهل العلم، أما إن كان يقصد بذلك سننا أخرى لا تدخل في الواجب فقد أخطأ.


أما السنة غير المؤكدة  ـ تعرف بالسنة المطلقة ـ وهي التي لم يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.


الفرق بين الفرض والسنة


الفرض هو كل ما جاء بصيغة الأمر والإلزام، وكان فيه الشرع جازماً، بحيث لم يترك للمكلف حق  الاختيار في فعله وتركه، وحكمه يثاب فاعله ويأثم تاركه ويستحق العقاب. [2]


والسنة اصطلاحاً عند أهل الحديث هي كلما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير سواء كانت سنة مؤكدة أو غير مؤكدة، وعند الفقهاء ما يقابل الواجب فيندرج تحتها المستحب والمندوب وحكمها لا يأثم تاركها.


الفرض ما ثبت بدليل قطعي ـ كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة ـ بقول الله تعالى: فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ {المزمل:20}.


الفرض أحكام حدّدها الشرع في القرآن والسُّنة٬ وأصبح حكمها الوجوب بدليلٍ قطعي٬ لا شبهةَ فيه٬ وجاءت بصيغة أمر في الشريعة الإسلاميّة٬ والعمل بها واجب على كل فرد٬ باستثناء المُسلم غير المُكلَّف.


مثل


الفرق بين فروض الوضوء وسنن الوضوء


الفرق بين الفرض والسنة في الصلاة


الصلوات المفروضة هي الصلوات الخمس المعروفة التي أوجبها وألزمها الشرع، وقد نبه ابن عباس رضي الله عنه على ورودها في القرآن الكريم في سورة الروم، حيث أنه في تفسير الإمام القرطبي: قال ابن عباس: الصلوات الخمس في القرآن، قيل له: أين؟ فقال: قال الله تعالى: [فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُون] صلاة المغرب والعشاء [َ وَحِينَ تُصْبِحُونَ] (الروم:17) صلاة الفجر، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر.


وفي الصحيحين عن الرجل الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع. [3]


أما عن صلاة السنن، فهي جاءت ثابتة في السنة ولكنها غير واجبة، ومنها: سنة الوتر وركعتي الفجر وركعتين بعد الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب.


الفرق بين الواجب العين والفرض العين


يسمى الواجب فرض عين إذا تعلق وجوبه بكل أحد كالصلوات الخمس مثلا، أو بشخص معين، أي هو الذي يطلب من كل مسلم عمله طلبا جازما


إن الوجوب تناول كل واحد كالصلوات الخمس، أو أحدا معينا كالتهجد فيسمى فرض عين.


وفي كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: وَاعْلَمْ أَنَّ الثَّابِتَ بِالْأَمْرِ، وَهُوَ الْوَاجِبُ يَنْقَسِمُ بِحَسَبِ نَفْسِهِ إلَى مُعَيَّنٍ كَأَكْثَرِ الْوَاجِبَاتِ، وَإِلَى مُخَيَّرٍ كَأَحَدِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَبِحَسَبِ فَاعِلِهِ إلَى فَرْضِ عَيْنٍ كَعَامَّةِ الْعِبَادَاتِ، وَإِلَى فَرْضِ كِفَايَةٍ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَالْجِهَادِ. [4]


الفرق بين الفرض والسنة المؤكدة


السنة المؤكدة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه أي هي ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركها إلا مرة أو مرتين بمعنى، وحكمها: يثاب فاعلها ويلام تاركها، وسميت مؤكدة: لأن مشروعيتها اقترنت بتأكيد مشابه لتأكيد الفرض، وهما:


  • ركعتان قبل صلاة الفجر، وهما سنة مؤكدة؛ لحديث: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. رواه مسلم، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا، مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

  • أربع ركعات قبل صلاة الظهر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر … والحديث رواه البخاري.

  • ركعتان بعد الظهر – ويستحب أو يندب ( حيث أن

    الفرق



    بين المندوب والمستحب

    غير موجود تقريبا

    ) أن يضم لهما ركعتين –  لقوله صلّى الله عليه وسلم: من صلى أربع رَكَعات قبل الظهر، وأربعاً بعدها، حرَّمه الله على النار. رواه الخمسة عن أم حبيبة، وصححه الترمذي.

  • ركعتان بعد المغرب.

  • ركعتان بعد العشاء.


والدليل على تأكد هذه السنن قوله صلّى الله عليه وسلم: من صلَّى في يوم وليلة ثِنْتَي عشرة ركعة سوى المكتوبة، بنى الله له بيتاً في الجنة. ولفظ مسلم: من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة، بُني له بهن بيت في الجنة. ورواية الترمذي: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة، بني له بيت في الجنة: أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر.


  • صلاة التراويح: التراويح سنة مؤكدة للرجال، والنساء؛ بدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلم صلاها جماعة في رمضان في ليالي الثالث، والخامس، والسابع والعشرين، ثم لم يتابع خشية أن تفرض على المسلمين.

  • صلاة الخسوف: وهي سنة مؤكدة، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ لَهُمَا أَمْرًا وَاحِدًا، وَرَوَى أَحْمَدُ مَعْنَاهُ، وَلَفْظُهُ: فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ.

  • صلاة الاستسقاء: لحديث ابن عباس في الاستسقاء: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ. رواه أصحاب السنن. وهي سنة مؤكدة. [5]


أما الفرض فهو ما ألزمته الشريعة الإسلامية، وأتت به بصيغة الأمر ولا مجال للاختيار فيه، ومكلف به كل فرد بالغ عاقل، ويسقط فقط عن غير المكلف، وحكمه: يثاب فاعله ويأثم تاركه ويستحق العقاب.


الفرق بين السنة والواجب


قسم الفقهاء الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن، وهناك


الفرق بين الركن والواجب والسنة


، فأحيانا الواجب عند البعض يسمى ركنا أيضا، ومنهم من يفرق بين الركن والواجب


الواجب هو ما ثبت بدليل ظني ـ مثل تخصيص القراءة فيها بالفاتحة الثابت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا صلاة لمن لم لم يقرأ بفاتحة الكتاب”.


فيأثم بتركها ولا تفسد الصلاة، وهذا رأى أكثر أهل العلم، حيث أنهم يرون أنه لا فرق بين الفرض والواجب، وكذلك الحتم واللازم والمكتوب فهي عندهم ألفاظ مترادفة لمعنى واحد، وحكم تركه بعمد الإثم وفساد العبادة بدونه، وقد يطلقون الفرض على الركن وما لا بد منه، قال صاحب المراقي في أصول الفقه المالكي: [6]


والفرض والواجب قد توافقا     كالحتم واللازم مكتوب.


والسنة اصطلاحاً عند أهل الحديث هي كلما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير سواء كانت سنة مؤكدة أو غير مؤكدة، وعند الفقهاء ما يقابل الواجب فيندرج تحتها المستحب والمندوب وحكمها لا يأثم تاركها.