ماهو مقدار زكاة المال

تعد زكاة المال ركن من أركان الإسلام، ومعنى أركان الإسلام، أن دين المرء لا يكتمل إلا من خلالها، وتعتبر هي الركن الثالث بعد نطق الشهادتين والصلاة، ولا سيما أن الزكاة هي عبارة عن مقدار من المال، ينفق في سبيل الله، ولكن هذا الجزء من المال محدد، ولا يقبل بأقل منه، ولكن من العدل الإلهي أن هذا المال يحدد وفق ما يمتلك الشخص، ليس فحسب بل بنوعية ما يمتلكه من مال أو ثمار أو أراضي زراعية، أو ذهب، أو تجارة، فالدين الإسلامي حدد وشرع كل شيء حتى لا يجد الناس نفسهم في حيرة من أمرهم[1].

ماهو مقدار زكاة المال

كثيراً ما يتساءل حول

طريقة حساب نصاب زكاة المال

[3]، حيث إن تعتبر الزكاة أحد طرق إرضاء الله تعالى، حيث هي أحد أركان الدين كما ذكرنا، ولها شروط ومقدار لا يمكن تغييره، حيث جاء الحديث الشريف الذي رواه البخاري يقول “عن أبي سعيد الخُدريّ -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ”، كما أن الزكاة لا يجوز تعجيلها قبل ملك النصاب، حتى لا تختلط الأمور.

أما عن طريقة حساب الزكاة فقد تختلف وفقاً لنوع المال، حيث هناك بعض الممتلكات والتجارة التي يستوجب إخراج الزكاة فيها، وهم:

  • الذهب
  • الفضة
  • الزرع
  • الثمار
  • الركاز
  • الأنعام
  • النقود
  • التجارة

ما هو نصاب الأنعام

تعرف الأنعام بأنها الحيوانات التي أحل تربيتها وذبحها وأكلها مثل( الأبقار، والإبل، والغنم)

نصاب الغنم: يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم “ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمساً ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وخمس عشرة ثلاث، وعشرين أربع، وخمس وعشرين بنت مخاض، وست وثلاثين بنت لبون، وستّ وأربعين حقة، وإحدى وستين جذعة، وستّ وسبعين بنتاً لبون، وإحدى وتسعين حقتان، ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثمّ في كلّ أربعين بنت لبون وفي كلّ خمسين حقة، وبنت المخاض لها سنة، واللبون سنتان، والحقة ثلاث، والجذعة أربع”، أي يمكن توضيح نصاب الغنم كالآتي[2]:

  • من يمتلك من 1 إلى 39 من الأغنام، لا حرج عليه، ولا زكاة فيهم.
  • من يمتلك من 40 إلى 120، وجب عليه إخراج شاه واحدة كزكاة.
  • من 120 إلى 200 فعليه إخراج شاتان.
  • من 201 إلى 399 فواجب إخراج ثلاث.
  • من 400 إلى 499 فواجب إخراج 4.
  • من 500 إلى 599 فإن مقدار الزكاة الواجبة 5 شياه.
  • وكلما زاد العدد فلكل مئة شاه واحدة زكاة.

نصاب الأبقار: تبدأ الزكاة على ما يملك الشخص من أبقار، بداية من الثلاثين، فمن يملك دون الثلاثين بقرة، فلا زكاة عليه، بينما من يمتلك الثلاثين عليه إخراج تبيع، والتبيع هو الوليد أي التابع لها، على أن يكون تم عامه الأول، وتكون الزكاة كالآتي:

  • من يمتلك ثلاثين بقرة فوجبت عليه الزكاة بتبيع، وفضل الأئمة الأربعة التابعة عن التبيع.
  • من يمتلك أربعين بقرة، وجب عليه إخراج مسنة من الأبقار الذي يملكها، وفقا لما أقرته المذاهب المالكية والحنابلة والشافعية، بينما خالفهم المذهب الحنفي في كونه أجاز المسن وفضله.
  • من امتلك ستون من الأبقار، فوجب عليه الزكاة بتابعين.
  • من امتلك سبعون بقرة عليه الزكاة بتبيعة ومسنة.
  • واجب الزكاة بثلاث توابع في حالة كان لدى الشخص تسعون بقرة،

نصاب الإبل: أوضحت السنة النبوية الشريفة، وقول الصحابة الكرام، بان لا يوجد نصاب لمن يمتلك أقل من خمس من الإبل، في حين من خمس إلى تسع يجب إخراج شاه وذلك على النحو التالي:

  • من لديه من خمس إلى تسع من الإبل، عليه إخراج شاه.
  • إذا بلغ عدد الإبل من بين تسع إلى أربع عشر يجب عليه إخراج شاتان.
  • إذا بلغ عدد الإبل من 14 إلى 19 يجب إخراج ثلاث شياه زكاة.
  • في حين بلغ عدد الإبل الخامس والعشرون يجب إخراج وليد في عامه الثاني زكاة.
  • إذا بلغ عدد الإبل السادس والثلاثون، يجب إخراج وليد أنهى العامين الأوائل من عمره ودخل في الثالث.
  • إذا بلغ عدد الإبل السادس والأربعون، يجب إخراج أنثى من الإبل في عامها الرابع والتي تدعى (حُقة).
  • وإذا بلع عدد الإبل واحد وستون، يجب إخراج أنثى الإبل في عامها الخامس.
  • أما إذا وصل عدد الإبل إلى  سنة وسبعون يجب إخراج ابنتين لبون.
  • إذا بلغ عدد الإبل واحد وتسعون، يجب إخراج حقتان.
  • أما إن زاد عدد الإبل عن المئة والعشرون، فيجب إخراج ابنة لبون على كل أربعون من الإبل، أو حقة في كل خمسون من الإبل.

نصاب الذهب والفضة

الذهب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه” “ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِك” كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ” كانَ يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدًا نِصفَ دينارٍ ومنَ الأربعينَ دينارًا دينارًا[4]”

كما ورد في كتاب الإمام النووي “وأمّا الذهب فقد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ نصابه عشرون مثقال، ويجب فيما زاد بحسابه ربع العُشر، قلَّت الزيادة أم كثرت”

كل ذلك يعني أن الزكاة في

انواع الذهب

مرفوعة عن من يمتلك أقل من عشرين دينار، وأفاد العلماء أن الدينار يقدر الأن بحوالي أربع جرام وربع، ويقصد بالدينار الدينار القديم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويمكن حساب قيمة الزكاة من خلال حساب قيمة ضرب الدينار في عشرين مثقال كما قدرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الناتج 85 جرام، فمن يملك 85 جرام من الذهب عليه أن يخرج زكاة مقدار نصف دينار أي ما يعادل ثمن 2 جرام تقريباً.

نصاب الفضة: الزكاة واجبة على الفضة ذات العيار ألف، وهي الفضة الخالصة، فمن يمتلك خمسمئة وخمسة وتسعون جرام من الفضة الخالصة، عليه إخراج الزكاة عليها، وهو ربع العشر منها.

زكاة النقدية وعروض التجارة

زكاة النقدية : يقصد بالنقدية الأموال، أي المبالغ الورقية، وفي الواقع تقاس بسعر الذهب والفضة، حيث إن كانت الأوراق النقدية يمكن من خلالها شراء 85 جرام من الذهب، فوجبت عليه الزكاة بما يعادل من يمتلك خمسة والثمانون جرام.

نصاب عروض التجارة: ويقصد بها التجارة، حيث إن أمتلك المسلم تجارة ما، يجب عليها تقدير ثمنها، ومن ثم حسابها من خلال الجرامات الذهبية كما وضحنا في زكاة النقود، ويجري عليها ما يجري على المال والذهب تماماً.