الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع 


لا يعلم الكثير منا الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع ، والتي حددها الإسلام ، ويجب أن يتبعها الأشخاص في عملية  البيع والشراء ، واختلف الكثير من الفقهاء على الفرق بينهما ، بينما اجتهد البعض حتى يمكننا التفرقة بين شروط البيع والشروط في البيع ، نقدمها لكم في التقرير التالي .


الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع


الشروط في البيع لا تتشابه مع شروط البيع  ، يقصد بالشروط في البيع هو إلزام أحد المتعاقدين للآخر بسبب العقد بينهما ، على سبيل المثال قامت سارة بشراء سيارة واشترطت على البائع أن ينقلها إلى محافظة أخرى ، وتختلف شروط البيع عن الشروط في البيع ،  ونقدم لكم شروط كل منهما والفرق بينهما .


أن من يضع شروط البيع هي شروط وضعها الشرع لصحة إتمام هذه العملية ، بينما الشروط في البيع يشترط أحد المتعاقدين على الآخر بعض الشروط بالتراضي بينهما حتى يتم العقد .


في البيع إذا اختل شرط البيع فسد العقد ، اما إذا اختل أحد الشروط في البيع ، هنا يكون الخيار على من اشترط ولا تفسد عملية البيع .


من الفروق بينهما أيضاً أن شرط البيع لا يمكن إسقاطه أو التلاعب فيه ، أما الشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن وضع الشرط .


شروط البيع صحيحة وضعها الشرع ، ولا يجوز التلاعب فيها ، إنما الشروط في البيع منها صحيح ومعتبر ، ومنها ليس صحيح ولا معتبر ، لأن من وضعها البشر وليست مشرعة .


شروط البيع


البيع هو عقد بين طرفين وجد لمنع وقوع الخلاف والتنازع بين الناس ، والبعد عن

الظلم

، وحماية المتعاقدين :


  • شروط البيع هي التي حددها القرآن الكريم والسنة النبوية .

  • في حالة وجود خلل في شروط البيع يعتبر باطلاً ولا يجوز .

  • شروط البيع إجبارية ، لا يمكن أن يحيد أحد عنها أو يتغاضى عنها ، ولا يمكن اسقاطها .

  • التراضي بين المتبايعين وعدم الإكراه .

  • أن يكون العاقد له حق التصرف في البيع .

  • ومن شروط البيع أن أن تكون العين مباحة النفع دون حاجة .

  • أن تتم عملية البيع من المالك أو من يقوم مقامه .

  • أن يكون المبيع يمكن تسليمه للمشتري .

  • أن تتم عملية البيع معلومة برؤية أو وصف منضبط .

  • أن يكون سعر البيع معلوماً .

  • أن يكون كل من المتعاقدين ، بالغ وعاقل وراشد وحر التصرف .

  • يجب أن يكون أحد المتعاقدين مالكاً للمعقود عليه أو ينوب عن المالك .

  • يجب أن يكون المعقود عليه متواجداً على أرض الواقع ، أي لا يتم بيع الحمل في بطن الأغنام ، ويكون مقدوراً على التسليم ،  ومباح ويأتي من وراءه المنفعة ، فلا يحل بيع المحرمات مثل الخمر ، أو بيع اللحوم الميتة ، ويكون معلوم برؤية ووصف .

  • أن يكون المعقود عليه خالي من موانع الصحة ، مثل الغرر والجهالة والربا .


الشروط في البيع


الشروط في البيع  ، يجب أن تكون صحيحة ، والمقصود هنا من صحيحة هو أن لا تحلل حراماً ، ولا تحرم حلالاً ، وإذا تواجد هذا الشرط يعتبر الشرط في البيع جائزاً .


أما إذا كان الشرط فيه ضرر لأحد المتعاقدين ، يعتبر البيع جائر والشرط باطل ، ولكن في هذه الحالة يتم اعتماد صفقة البيع .


لا يجوز اشتراط عقد بيع داخل عقد البيع نفسه ، مثل من كان يبيعه منزل ، ويشترط على الآخر أن يزوجه ابنته ، فتصبح هنا عملية البيع باطلة ، لأن الله نهانا عنه وهو البيعتين في بيعة واحدة .


انواع الشروط في البيع


  • النوع الأول هو الشروط الفاسدة ، أي ما يخالف مقتضى العقد ، وحالات مسألة اشتراط العقد .

  • النوع الثاني  هو ما لا ينعقد معه البيع أو ما لا ينعقد معه العقد .  [1]


وقت البيع


عملية البيع لا تتحدد وتتقيد بوقت معين ، حيث يمكن إجراء العقود في أي وقت ، ويستثني من ذلك  إذا كان وقت إجراء العقد يؤدي بالإخلال من واجبات الإنسان تجاه الله .


أن ذلك البيع يكون بعد نداء الجمعة الثاني لمن يصح له الصلاة ، خاصة وأن الله أمرنا بالسعي عند سماع الخطبة ، وأداء الصلاة ، كما ذكر في قوله تعالى ” يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى

ذكر الله

وذروا البيع ، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ” [1] .


مكان البيع


لن يحدد الشرع مكان للبيع ، حيث أجاز إجراؤه في أي مكان ، ولكن استثنى المساجد ، حيث روى عن عبدالله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد ، والحكمة من هذا ، هو حفظ المساجد وصيانتها من اللغظ والمنازعات والخصومات التي تتم في عملية البيع  .


انواع البيوع


يتم تقسيم البيع باعتبار المبيع إلى أربعة أنواع وهم :


البيع المطلق


وهو مبادلة العين بالنقد ، وهو من أشهر الأشياء في عملية البيع ، والبيع المطلق يتيح للإنسان التبادل بنقوده على كل ما يحتاج إليه .


بيع السلم أو ( السلف)


وهذا النوع يسمى بالسلف أي ، مبادلة الدين بالعين ، أو بيع أشياء مؤجلة بثمن معجل  .


بيع الصرف


ويقصد به  بيع النقدين من الذهب والفضة ، وهو النقد بالنقد ، والجنس بالجنس ،  ويشترط في هذا النوع أن يتقابض الشخصان للنقدين في نفس المجلس قبل أن يفترقا .


بيع المقايضة


وهنا تتم عملية البيع عن طريقة المبادلة السلعة بالسلعة ، ويشترط صحة بيع المقايضة هو التساوي في التقابض ، ويجب أن يتفقا  ، مثالاً : يجوز بيع لحم بشاة حية ، وبيع خبز بدقيق .