اسماء مواقيت اهل المدينة
مواقيت هي جمع كلمة ميقات، مثل ميعاد ومواعيد، وهي المكان والزمان المضروب للفعل، ويطلق أيضا على الحد، حيث أن التوقيت هو بيان وتحديد مقدار المدة، والأصل هو جعل وقت خاص بالشيء، ليتسع به ويطلق على المقد بهدف التحديد.
أنواع المواقيت
المواقيت الزمانية
– المواقيت الزمانية هي: “الأوقات التي خصصت لقيام الإنسان بأعمال
الحج والعمرة
فيها” والأصل في ذلك قول الله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)، وقول الله تعالى”: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ).
– الميقات الزمني للعمرة: ميقات العمرة الزماني جميع العام، ويجوز الإحرام بالعمرة في أي وقت من أوقات السنة في أشهر الحج وغيرها، فيجوز الإحرام بها في كل وقت من السنة ولا يكره في وقت من الأوقات وسواء كان ذلك في أشهر الحج أم في غيره، ولو في يوم النحر أو في
يوم عرفة
، إلا من كان محرماً بحج مفرداً، أو قارناً فيمنع إحرامه بها ولا ينعقد.
– الميقات الزمني للحج: هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وقد بينها الله تعالى في قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)، وقد اختلف الفقهاء في
الميقات
الزماني للحج إلى ثلاثة آراء وهي كالتالي الرأي الأول: إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وهو رأي الحنفية والحنابلة ، الرأي الثاني إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة ويوم النحر ليس منها. وهو للشافعية ، و الرأي الثالث: إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكامله، وهو رأي المالكية والظاهرية.
المواقيت المكانية
– ذو الحليفة لأهل المدينة ومن وراءهم وتسمى أبيار علي، لأن فيه بئراً تسميه العوام بئر علي رضي الله ويزعمون أنه قاتل الجن بها، وهذا غير ثابت.
–
الجحفة
لأهل مصر، والشام، والمغرب، والسودان، ومن ورائهم، ويلملم لأهل تهامة واليمن والهند ومن جاورهم، وقرن لأهل نجد اليمن ونجد
الحجاز
ومن ورائهم ومن جاورهم، وذات عرق لأهل العراق وفارس وخراسان والمشرق ومن ورائهم.
– وأعيان هذه المواقيت لا تشترط بل الواجب عينها أو حذوها، فمن سلك طريقاً لا ميقات فيه لكن حاذى ميقاتين طريقه بينهما، فإن تساويا في المسافة إلى مكة فيمقاته ما يحاذيهما وأن تفاوتا فيها وتساويا في المسافة فيتخير، إن شاء أحرم من المحاذي لأبعد الميقاتين، وإن شاء لأقربهما.
– وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها، لما روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشامل الجحفة ولأهل نجد قرناً ولأهل اليمن يلملم، وقال هذا المواقيت لأهلها ولكل من أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان داره دون ذلك فمن حيث ينشئ، ثم كذلك أهل مكة يهلون من مكة.
ميقات أهل المدينة
– يعد ذو الحليفة هو الميقات الخاص بأهالي المدينة، ويصنف هذا الميقات كأبعد المواقيت المكانية عن بيت الله الحرام، حيث أنه يبعد عن مدينة مكة المكرمة ما يقدر بعشرة مراحل، كما أنه يبعد عن
المدينة المنورة
بمساف قدرها ستة أميال، ويعرف ذلك الميقات بين الناس باسم أبار على، ويقع ذلك الميقات في واد يعرف بوادي العقيق ويعد واحدا من الأماكن المباركة، وله فضل ومكانة كبيرة، فقد أوحى الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه وادي مبارك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتاني الليلةَ آتٍ من ربي، وهو بالعقيقِ، أن صلِّ في هذا الوادي المباركِ، وقل: عمرةٌ وحجَّةٌ)، وذكر في بعض الروايات الأخرى: (إنكَ ببطحاءَ مباركةٍ)، وقد ذكر عن ابن حجر رحمة الله عليه أن ذلك الحديث يضع وادي العقيق في مكانة المدينة المنورة بالفضل في أجر
الصلاة
والمكانة تماما.
– ويوجد في تلك المنطقة مسجد ذي الحليفة، والمعروف باسم على، وذلك نسبة إلى السلطان دارفور علي بن دينار، الذي عمل على حفر الآبار قبل ما يزيد عن قرن من الزمن، عند زيارته إلى الميقات، ورؤيته في ذلك الوقت أنه بحاجة إلى حفر الأبار، كما يطلق عليه أيضا مسجد الشجرة، ومسجد المعرس، وقد سمي بمسجد الشجرة نسبة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالنزول تحت سمرة بذي الحليفة، فعن
ابن عمر
-رضي الله عنهما- قال: (أنّ رسولَ اللهِ -صلّى الله عليه وسلّم- كان يَخْرُجُ مِن طريقِ الشجرةِ، ويَدْخُلُ مِن طريقِ المُعَرَّسِ، وأن رسولَ اللهِ -صلّى الله عليه وسلّم- كان إذا خَرَجَ إلى مكةَ يُصلِّي في مسجدِ الشجرةِ، وإذا رَجَعَ صلى بذي الحُلَيْفَةِ، ببَطْنِ الوادي، وباتَ حتى يُصْبِحَ).
الإحرام قبل الميقات
اختلف الفقهاء في حكم الإحرام قبل الميقات إلى رأيين:
– الرأي الأول: لجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على أن من أحرم قبل هذه المواقيت يصير محرماً تثبت في حقه أحكام الإحرام، لكن الأفضل أن يحرم من الميقات ويكره قبله.
– الرأي الثاني: للظاهرية وقالوا: بأن من أحرم قبل الميقات فكأنه لم يحرم، إلا إذا جدد النية عند الميقات، فإذا لم يجدد النية فلا حج له ولا عمرة.