عقوبة التشهير وتشويه السمعه في السعودية

حيث ان المشرع في مواضع عدة من  النظام السعودي جعل التشهير عقوبات سواءً كانت هذه العقوبة  أصلية أو تبعية ، وانه وقبل وضع هذه العقوبات فإن التشهير و

تشويه السمعة

لهما أصلاً من الكتاب والسنة المطهرة ، وكذلك في صحيح الاثر.


التشهير

فالتشهير في أصله هو عقوبة ، وينتج عنه ويترتب عليه في معظم الأحوال إساءة للسمعة ، وذلك أن من قام بهذا التشهير ما يسيء لسمعة الشخص سواء كان طبيعي أو معنويً ، مثل التشهير في بعض المخالفات المجرمة في بعض الأنظمة التجارية مثل

الغش التجاري

أو جرائم الأخلاق .


هل اساءة السمعة عقوبة ؟

اساءة السمعة هي ليست عقوبة ، ولكن اذا  لم تكن إساءة السمعة هذه مترتبة وناتجة عن عقوبة التشهير ، فهي تكون بذلك جريمة و لم تكن كما يظن البعض ويلتبس عليه عقوبة ، ولكن ليس لا يعني بأنه لا يمكن أن يكون جريمة ، لكن ممكن يكون جريمة بعض الأحيان، حيث ان التشهير بدون سند قانونِ فهو فعلا مجرما.

فان الاساس الذي يمكن أن نفرق به بين التشهير دون سند قانونِ وإساءة السمعة ، فهو اساس دقيق جدا ، وان ما يوجد بينهما من فوارق تكاد لا تميز ، فنجده في مخالفة الشريعة الإسلامية فهو يستوجب التعزير ،وفي مخالفة الأنظمة فهي أوردت عقوبة التشهير من ضمن العقوبات التي قررتها بأي حال من الأحوال.


تعريف التشهير في القانون السعودي

التشهير هو عبارة الإعلان عن جريمة المحكوم عليه  التي تكون عقوبة له ، ولكن ليس التشهير الذي ينتج عن تنفيذ العقوبة وذلك بان يكون علنا أمام جمع من الناس، حيث ان الأصل في الشريعة الاسلامية أن العقوبات تنفذ علنا ، لذا فيجب ان نفرق بين  التشهير و التنفيذ العلني .

حيث ان عقوبة التشهير أصبحت هي أحد العقوبات التعزيرية التي يمتلكها القاضي لإيقاعها على من ارتكب الجرم أو المخالفة.

والتشهير يكون عادة في الجرائم التي فيها المجرم يعتمد على ثقة الناس مثل الغش و

شهادة الزور

، حيث ان أن القوانين الجنائية المقارنة  فإنها تقرر في حالات معينة  نشر الأحكام الصادرة على الجناة مثل الإفلاس بالتدليس وبالتقصير وغيرها .


حالات التشهير في القانون السعودي

عندما يكون من قام بالتشهير شخص  معنوي أو طبيعي  وليس جهة إدارية ، فهناك حالتين وهما:


الأولى

الاختصاص يكون للجنة النظر في المخالفات الصحفية في وزارة الإعلام والمنصوص عليها في المادة (37) من نظام المطبوعات والنشر وذلك إذا كان التشهير تم عبر وسيلة إعلامية ، و يكون ذلك استنادا للأمر الملكي البرقي رقم 14947/ب وتاريخ 7/11/ 1430 هـ، مقرون بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة والمعدل بموجب الأمر الملكي رقم (أ/93) وتاريخ 25/5/1432هـ.


الحالة الثانية

فيعد مخالفا لما جاء في اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، وذلك  إذا كان من قام بالتشهير شخص طبيعي أو معنوي وليس جهة إدارية، عندما  يتم عبر وسيلة إلكترونية والذي جاء فيه تعريف النشر الإلكتروني في المادة الأولى منه على أنه (استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصوات، أو صوراً ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول).


عقوبة التشهير في القانون السعودي

المادة (38) من النظام فقد نصت على أنه بشرط عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يتم معاقبة كل من يخالف أحكام النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

1- بالغرامة التي لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال، وهذه الغرامة تضاعف إذا تعم تكرا المخالفة.

2- كما يتم إيقاف المخالف عن النشر في جميع المطبوعات والصحف ، أو عمل أي مشاركة إعلامية  وذلك عن طريق القنوات القضائية، أو عنهما معا.

3-  حجب أو إغلاق محل المخالفة بصورة  مؤقتة أو نهائية، فعندما يكون محل المخالفة صحيفة فيجب ان يكون  تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، واذا كان محلها موقعا أو صحيفة الكترونية ونحو ذلك فيجب ان يكون  تنفيذ قرار الحجب أو الإغلاق من صلاحية الوزير.

4-  يتم نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة، وذلك وإذا كانت المخالفة عبارة عن  نشر معلومات خاطئة أو اتهامات تكون اتجاه الذين تم ذكرهم في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام، ويكون ذلك وفق الصيغة التي تراها اللجنة ويكون على نفقة المخالف الخاصة وتكون في نفس المكان الذي تم  نشر المخالفة فيه.

اما إذا كانت المخالفة تكون المساس بمصالح الدولة العليا، أو إساءة إلى الدين الإسلامي أو بعقوبات يكون القضاء مختص بنظرها ، فيكون على اللجنة إحالتها بقرار يكون  مسبب إلى الوزير لكي يرفعها إلى الملك وذلك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لكي يتم إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة).

5- ان يتم التشهير بالآخرين، وكذلك إلحاق الضرر بهم، ويكون ذلك عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

ولهيئة الادعاء العام و التحقيق يحق لها، ووفقا للمادة (15 ) من النظام مكافحة

الجرائم المعلوماتية

، حق الادعاء لأن النظام ولكن  نجد في المادة (11) أن المحكمة الجزائية تكون مختصة بنظر جريمة التشهير وذلك وفق التنظيم الحالي للمحاكم.