اهداف لجنة المنازعات المصرفية

تم إصدار المرسوم السامي بتاريخ 10/ 7/ 1407هـ برقم (729/ 8) والذي يتضمن في المادة الثانية به، القيام بتشكيل لجنة في

مؤسسة النقد العربي السعودي

مكونة من ثلاث أشخاص من المتخصصين في دراسة القضايا المنعقدة بين البنوك والعملاء بهدف تسوية الخلافات الناشئة بينهم، ومحاولة التوصل إلى حلول تتناسب مع الطرفين وذلك وفقا لتلك الاتفاقية الموقعة بينهم.

وبعد إصدار ذلك المرسوم؛ إصدار الأمر الملكي رقم (37441) بتاريخ 11/ 8/ 1433هـ، والذي يتضمن في البند الأول الخاص به، العمل على تعديل اسم اللجنة (تسوية المنازعات المصرفية) حتى يصبح (لجنة المنازعات المصرفية)، وتكون تلك اللجنة بالفعل مختصة بالقيام بالفصل في النزاعات المصرفية الأصلية وكذلك النزاعات المصرفية بالتبعية.

كما قام البند الثاني من ذلك الأمر الملكي بالنص على تأليف اللجنة من دائرة، أو ما يزيد عن ثلاثة أعضاء، بالإضافة إلى عضو رابع احتياطي، كما يتم تعيين الرئيس لكل دائرة، والأعضاء بها من خلال أمر ملكي يستمر لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد، أما البند الثالث من ذلك الأمر الملك فقد نص على أن قرارات اللجنة يتم إصدارها بالأغلبية، على أن تقبل تلك القرارات الطعن فيها أما اللجنة الاستئنافية، في مدة قدرها ثلاثين يوما من التاريخ الذي تم تحديده لاستلام نسخة القرار، وإن تخطى تلك المدة؛ أصبح القرار لا يقبل الطعن أما أي جهة من الجها الأخرى.


صلاحية لجنة المنازعات المصرفية

– حرص المنظم على أن يمنح لجنة المنازعات المصرفية، كافة الصلاحيات التي تلزم للقيام بالفصل في النزاعات، والعمل على إصدار القرارات بشأنها، وفي سبيل ذلك لها الحق في القيام بتقديم الاتفاقيات التي تم إبرامها بين الطرفين، بالإضافة إلى المستندات التي تعمل على تأييد الدعوى، إلى جانب الاستعانة بالخبرة الفنية.

– كما تم منح اللجنة الحق في إصدار القرارات المتمثلة في الحجز على الحسابات الاستثمارية والمصرفية والمستحقات الخاصة بالعميل أحد طرفي النزاع، وذلك بهدف إلزامه بالقيام بتنفيذ القرارات القطعية التي على صلة باختصاصها، بالإضافة إلى القيام بمنعه من إتمام أي تعاملات مع

البنوك

أو الجهات الحكومية، وكذلك إمكانية منعه من السفر خارج البلاد، كما يمكن أن تتضمن قرارات اللجنة النفاذ المعجل وذلك وفقا لبعض الحالات المحددة.

– كما نص

الأمر الملكي

الصادر في 11/ 8/ 1433هـ برقم (37441) بإلزام الجهات المعنية وفقا لاختصاص كل منها بنتفيذ القرارات الصادرة بشكل نهائي من أي لجنة من اللجان، والقرارات الصادرة من اللجنة التنفيذية، إلى جانب القرارات التي تشمل التنفيذ العاجل.


أهداف ومباديء لجنة المنازعات المصرفية

– وقوع عبء الإثبات على عاتق المدعي.

– للجنة الحق في تقدير أراء الخبراء دون تعقيب عليها.

– تعد براءة الذمة هي الأصل، أما مدعي خلاف فيقع عليه عبء إثبات الدعوى الخاصة به.

– في حالة عدم قيام الوكيل بتقديم سند وكالته، لن يتم قبول دعواه.

– يعد الأساس في تسوية النزاعات هو وجود عقد إصدار البطاقة.

– يجب أن تتحقق أركان المسؤولية التي تتمثل في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما حتى يتمكن العميل من أن يطالب البنك بالتعويض.

– حجية الأحكام الجنائية أمام اللجنة، وذلك في حالة ما كان قد فَصَلَ فصلاً يلزم في وقوع الفعل الذي يكون للأساس المُشترك بين الدعوَيَين، المدنية والجنائية، بالإضافة إلى فصلِه في الوصف النظامي لهذا الفعل ونسبتِه إلى الفاعل.

– العبرة في القيام بتحديد الطلبات الخاصة بالمدعي تكون بالطلبات الختامية.

– تشترك المسؤولية بين البنك والعميل في حالة عدم حفاظ الأخير على دفتر شيكاته، عدم إبلاغه البنك بفقدانها.

– في حالة عدم إنتاج الدفع الصحيح فلا عبرة به.

– لا قيمة لصور الأوراق العرفية في الإثبات وحدها طالما تم إنكارها بدون الاعتماد على الأصول للقيام بإجراء المضاهاة عليها.

– المستندات البنكية غير المختومة بختم البنك لا تعد حجة على البنك وتقع المسؤولية على الموظف فقط وتكون خارج ولاية اللجنة.

– عدم قيام البنك بالتحقق من شخصية من يحق الوفاء له بقيمة الشيك يرتب مسؤوليته المدنية.

– قيام البنك بصرف

شيك

مزور؛ يعد خطأ يتحمل تبعته.

– تعني الكفالة التضامنية ضم ذمة الكفيل إلى الذمة الخاصة بالمدين.

– لا يفترض الخطأ العقدي وإنما هو واجب الإثبات.

– لا يجوز التوسع في تفسير الوكالة.

– للجنة أن تحكم بالمسؤولية على البنك عن الأعمال الخاصة بموظفيه بالمخالفة وفقاً للمسؤولية المتبوعة عن أعمال تابعيه.

– يتم تبرئة ذمة العميل في حالة إصابته بإعاقة أو عجز مستديم أثناء مدة العقد في حالة نصّ العقد على منح العميل ذلك الحق.

– لا يوجد انفصال بين الذمة المالية للمؤسسة الفردية ومالكها.

– الإبراء الضمني للذمة المالية للكفيل في حالة حصول البنك على قرار في الدعوى لمقامة ضد مدينه الأصيل دون

الكفيل

.

– البنك غير مسؤول عن صحة التظهيرات على الشيكات ولكنه ملزم بأن يتحقق من انتظام تسلسل تلك التظهيرات.