اقسام الحكم التكليفي مع الامثلة
يتضمن
الدين الاسلامي
عدد من القوانين و الاحكام ، تلك التي نسير على هداها ، و التي تحدد ما يتم عمله في المواقف المختلفة ، و منه الحكم التكليفي.
الحكم الشرعي
يقوم علماء الأصول الفقهية بتعريف
الحكم الشرعي
على أنه خطاب من المولى سبحانه وتعالى يرتبط بالأفعال الخاصة بالمكلفين تخييرا أو اقتضاء أو وضع، أي أنه ما أمرنا به الشرع أو اقتضاه أو تركه، أو هو تخيير الفرد بين ترك الشيء وفعله بدون الوقوع في المكروه والمحرم، وهو أحد الأحكام التكليفية الهامة وفقا لما ورد في الأقسام الخاصة بالخطاب التكليفية والأحكام الوضعية في خطاب الوضع، أما عن مفهوم كلمة شرع؛ فهي كل ما شرعه لنا الله سبحانه وتعالى على لسان
رسول الله
صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية.
أقسام الأحكام الشرعية
الحكم التكليفي
الحكم التكليفي هو ذلك الحكم الشرعي الذي يرتبط بالأعمال و
السلوكيات
المتعددة التي يقوم بها الناس في كافة محالات حياتهم العبادية والشخصية والاجتماعية، وهو الشيء الذي دعانا له الشرعة والذي يحل المشقة على المكلفين به؛ وينقسم الحكم التكليفي إلى عدة أحكام شرعية على النحو التالي:
حكم الواجب
– حكم الواجب هو كل ما أمرنا به من الشريعة الإسلامية على وجه الإلزام، حيث أن كل شيء أمرنا به الله سبحانه وتعالى يجب على المكلفين أن يفعلوه ويطبقوه ما دام لم يذكر أي دليل يحول ذلك الحكم إلى أحكام مثل المباحة أو
المستحبة
، ومن الأمثلة على ذلك الحكم ما ظهر واضحا في قول الله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [الروم: 31].
– فالصلاة هي أحد
الواجبات
على كافة المسلمين، ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ظرف يمر به الإنسان، وهناك أنواع مختلفة من الأحكام الواجبة، ومنها الواجب الكفائي، والعيني، والمضيق، والموسع، والمخير، والمحدد.
حكم المندوب
حكم المندوب هو ما قامت الشريعة الإسلامية بالأمر به على هيئة الأفضلية، ويدل ذلك الحكم على حب القيام بشيء بعينه، حيث أنه يذكر ضمن إطار الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأمثلة على ذلك الحكم ما ذكر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلُّوا قبل المغرب ركعتين، ثمّ قال في الثالثة لمن شاء) [صحيح]، حيث أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لمن شاء) يحول الحكم الواجب من أمر
الصلاة
إلى حكم المندوب، حيث أن الأمر المذكور في الحديث غير إلزامي ولكن فيه تخيير.
حكم المباح
حكم المباح هو الذي أمرتنا بع الشريعة الإسلامية على هيئة التخيير وليس التقييد ولا الإلزام مثل أكل الطيبات، فالإنسان هنا مخير في تناول
المأكولات
التي أحلها له الله سبحانه وتعالى، وبصورة عامة فإن حكم المباح يأخد فاعله الثواب ولا يعاقب تاركه بالإثم إلا في حالة أن كان القصد منه هو العبادة والتقوى، ففي تلك الحالة يأخد المسلم الأجر، ولكن في حالة أن قصد الإنسان به التقوى على المعصية ففي تلك الحالة يؤثم.
حكم المحرم
حكم المحرم هو ما نهينا عنه من قبل الشريعة الإسلامية بصورة قطعية وجذرية، حيث أن ذلك النهي يفيد
التحريم
كما ذكر في قول الله عز وجل: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) [النساء: 23]، حيث أن الفعل المحرم يفيد بأنه يجب ترك الأفعال التي نهتنا عنها الآية الكريمة.
حكم المكروه
حكم المكروه هو ذلك الحكم الذي نهتنا عنه الشريعة الإسلامية بصورة غير جازمة، حيث أن النهي في الشرع يفيد التحريم، إلا في حالة وجود دليل يحول تلك التحريم إلى مكروه، والمثال على ذلك الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الشرب في حالة الوقوف، ولكن على الرغم من ذلك تم إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرب من ماء زمزم أثناء الوقوف، وقد روي أن سيدنا علي بن أبي طالب قد أتم وضوءه ثم وقف وشرب من فضل وضوئه، لذلك فإن الفعل الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي الجليل سيدنا
علي بن أبي طالب
هو أهم دليل على جواز الشرب واقفا، حيث أنه إن كان محرما فما كان منهم أن يشربوا أبدا بتلك الطريقة.
الحكم الوضعي
هو ذلك الحكم الذي يتطلب وضع شيء بعينه بسبب شيء أو مانعا له أو شرط له، أو وصفه بالفساد أو بالصحة، وهو خطاب المولى سبحانه وتعالى الذي يرتبط بجعل الشيء سبب لشيء آخر أو مانع له أو شرط له، أو كون ذلك الشيء فاسد أو صحيح، والمعنى الذي يتوافق مع تعريف الحكم الوضعي أو عالم الشريعة والذي وضع عدد من الدلائل القاطعة التي تدل على إثبات الأحكام الشرعية، وجعلها واحدة من الشروط والروابط الهامة لتحقيقها حيث أن الأحكام موجودة بوجود الأسباب والشروط.