أركان التعويض عن الضرر
يتم تعريف
الدعوى القضائية
على أنها أحد الوسائل للمطالبة بحماية الحقوق أو المراكز القانونية التي لحق بها الضرر أو الاعتداء، ولا يخلو ذلك التعريف من الاستثناءات أو النقد، إلا أن ذلك الأمر خاص ب
مجال الفقه
الواسع، ويعد التعويض هو أحد الطرق ل
حماية الحقوق
، التي يقيمها المتضرر للطلب بجبر الضرر الحادث نتيجة للإعتداء على الحقوق.
هناك ثلاثة أركان رئيسية في دعوى التعويض وهي ركن الضرر وركن الخطأ وركن العلاقة السببية الرابطة بينهما، و
القاعدة الفقهية
التي تم الاستقرار عليها أن كافة الأخطاء التي تسببت في أضرار للغير، يجب على من تسبب بها أن يقدم التعويض.
اركان التعويض عن الضرر
الركن الأول الخطأ
– وبالحديث عن الركن الأول من التعويض وهو الخطأ، فهو أنه يجب أن يكون هناك خطأ قد حدث، أو هناك تعدي من قبل الشخص المدعى عليه، على أن يكون ذلك التعدي غير مشروع، بمعنى أنه يكون واحدا من التصرفات المخالفة لمسلك الرجل المعتاد في تلك التصرفات والذي يكون خارجا عن حدود القانون، ويكون الخطأ متمثل في العقود على هيئة مخالفة الشروط الواردة في العقد والذي يستتبعه المعروف بـ
المسؤولية العقدية
.
– ويأتي الخطأ في مسلك الأفراد الطبيعية على هيئة
المسؤولية التقصيرية
، ويكون على هيئة التعدي على الآخرين سواء بقصد أو بدون قصد، حيث أنه في جميع الحالات يكون المتقعدي قد قام بالتقصير بالفعل، ولا يشكل ذلك الأمر فارق كبير إلا في ما يختص بالمساءلات الجزائية.
– أما بخصوص ركن الخطأ في القرارات الخاصة بالجهات الإدارية فيكون على هيئة إصدار القرارات الإدارية الغير مشروعة، بمعنى أن الجهة الإدارية تقوم بإصدار أحد القرارات التي اختلت أركان صحتها وهي الشكل والاختصاص والسبب والمحل والغاية، حيث يصدر القرار معيبا، بالإضافة إلى تأثيره على المركز القانوني الخاص بالموظف أو أحد ذوي الشأن، ليتم إلغاء ذلك القرار من خلال القضاء، وبذلك يكون ذلك القرار غير مشروع، حيث تنعقد المسؤولية الخاصة بالجهة الإدارية عن القرارات الغير مشروعة الخاصة بها، ويوجد شكل آخر للخطأ والذي لا يكون نتيجة أفعال وهو الخطأ المفترض بنص قانوني مثل مسؤولية المتبوع عن الأعمال الخاصة بتابعه وكذلك مسؤولية حارس الحيوان.
الركن الثاني الضرر
– ولا يعد حدوث الخطأ شيء كافي لوجوب التعويض، فيجب وقوع الضرر الذي يصيب المدعي جراء ذلك الخطأ، والضرر هو ثانى جزء من أركان التعويض، وهناك صورتان للضرر وهما الضرر المعنوي والضرر المادي.
– والضرر المادي هو تلك الضرر الواقع على الأشياء المحسوسة المادية التي لديها كيان واضح مستقل، والتي من الممكن أن يتم تقديرها بالمال، ويجب أن يقوم المدعي بإثبات وجود تلك الأضرار المادية التي أصيب بها، وتحديد قيمتها بالإضافة إلى قيمة
التعويض المالي
الذي يطالب به تعويضا عنها، وتتضمن الأضرار المادية ما لحق بالمدعي من خسارة وما فاته من كسب، وهو ما يجب أن يقوم بإثباته عن طريق المستندات والأدلة حتى تتمكن هيئة المحكمة من تقييم الأمر.
– وأما الشكل الآخر من الضرر هو الضرر المعنوي؛ وهو ذلك الضرر الذي يصيب الإنسان في وجدانه وشعوره ويمس بسمعته بين الناس، ويتسبب له في الكمد واللوعة، ويعد الضرر المعنوي هو وليد
النظام القانوني
الحديث، حيث أن الأحكام الشركية لم تكن تقوم بالتعويض عن الأضرار المعنوية، إنما كانت تقتصر على الأضرار المادية فقط، حيث أن الضرر المعنوي هو الضرر الذي يكون من المفترض أنه موجود، ولا يمكن المدعي من أن يثبته عن طريق المستندات والأدلة، حيث أنها مسألة تمس الأحاسيس ولا علاقة لها بالكيانات المادية المستقلة، ولكن من الممكن إثبات دلائل خارجية وأمارات من البيئة المحيطة بالفعل.
أقسام الضرر المستوجبة للتعويض
– الضرر الواقع: هذا الضرر الواقع بالفعل ولا يوجد مشكلة مثارة حول كيفية وقوعه، كإصابة الشخص نتيجة
حادث السيارة
.
– ضرر مؤكد الوقوع: هو ذلك الضرر الذي لم يقع بعد ولكن يعد وقوعه مؤكد حيث أن سبب الضرر قد تحقق بالفعل ولكن كافة آثاره أو بعضها قد تراخت في المستقبل مثل إصابة عامل بعاهة مستديمة.
– الضرر الاحتمالي: هو ذلك الضرر الذي لم يقع بالفعل ولكن يعتبر وقوعه مستقبلا غير مؤكد الوقوع.
الركن الثالث العلاقة السببية بين الخطأ والضرر
ويتسائل الكثير من الناس، عن التعويضات؛ هل يتم التعويض عن كافة الأخطاء المرتكبة من قبل
المدعى عليه
وعن كل الأضرار التي وقعت على المدعي، ولكن الإجابة هي بالطبع لا، حيث أنه لا يتم التعويض إلا عن الأضرار الواقعة بشكل مباشر نتيجة للأفعال الخاطئة، وهو ما يتم تعريفه على أنه العلاقة السببية بين الضرر والخطأ، وهذا هو الركن الثالث من الأركان الخاصة بالتعويض، حيث أن العلاقة السببية هي تلك الرابط الذي يقوم بالربط بين الضرر والخطأ، ويكون بتلك العلاقة الضرر هو النتيجة الحتمية للخطأ، حيث أنه اذا فقد الاتصال بينهما، لا يمكن أن يتم قضاءه من خلال التعويض وذلك لعدم استكمال جميع أركانه.