انواع و اقسام الخيار

الخيار هو أحد الأمور الحسنة المتواجدة في

الإسلام

، حيث عند البيع والشراء قد يحدث بغتة من غير تفكير ولا تأمل ، ولا يتم النظر جيدا إلى السلعة ، فمن الممكن أن يندم أحدهما أو كلاهما ، لذلك نشر الإسلام فكر الخيار من أجل التروي ، فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أوْ قال: حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».

انواع وأقسام الخيار

ينقسم الخيار في الإسلام إلى عدة أقسام هي:

خيار المجلس

ويكون خيار المجلس حق للشخصين المتبايعين ، فان تفرقا لزم البيع ، وان أسقطاه سقط البيع ، وان قام احد الشخصين بإسقاطه بقى خيار للآخر ، أما عن مدته فتكون من خلال جلسة العقد ويسقط الخيار عند التفرقة ، عَنِ

ابْنِ عُمَرَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعاً ، أوْ يُخَيِّرُ أحَدُهُمَا الآخر ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ».

خيار الغبن

وهو خيار يقع أذا كان البائع أو المشتري سيقع في ضرر يخرج عن العادة ، وهذا الضرر محرم ، لما يسببه من جشع وظلم ، فإذا تضرر أحدهما فيعتبر خيار بين الإمساك وبين الفسخ ، مثل أن ينخدع احدهما في ما اشتراه ، أو كان يجهل قيمته خلال البيع.

خيار التدليس

وهو أن يقوم البائع بتدليس السلعة على المشتري ، ويقوم بزيادة سعرها فهنا يحق للمشتري فسخ العقد ، ويعتبر هذا فعل محرم لما به من غش وخداع ، لذلك إذا يقع الخيار بين الإمساك أو الفسخ ، عَنْ

أبِي هُرَيْرَةَ

رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تُصَرُّوا الغَنَمَ ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ رَضِيَهَا أمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ». متفق عليه.

خيار العيب

وهو عبارة عن أن يتم اكتشاف عيب في السلعة المباعة او اكتشاف عيب في أحد البدلين ، ولم يكن صاحبه على علم به عند البيع أو وقت العقد ، ويكون الوضع هنا أما يردها أو يأخذ ثمنها ، أو يمسكها ويأخذ ثمن العيب ، فتصبح عندها السلعة سليمة ، ويحرم أن يقوم البائع ببيع سلعة معيبة دون علم المشتري ، لما في ذلك من غش وخداع ،

خيار الرؤية

وهو حق للمشتري فسخ العقد أو إتمامه في حالة رؤية السلعة المباعة ، فإذا كان المبيع معلوما لكن لم يشاهده قبل العقد ، فله الحق في فسخ العقد إذا أراد.

خيار الخيانة

وهو أن يتم خبار المشتري سعر بخلاف الواقع ، كما لو قام البائع ببيع سلعة بسعر ثمين ، وهي لا تستحق هذا الثمن ، فيحق للمشتري أن يمسك ويأخذ الفرق أو أن يقوم بفسخ العقد.

خيار الخلاف في السلعة أو الثمن

وهنا يتم عند حدوث خلاف على سعر سلعة بين البائع والمشتري ، فالقول هنا يتم عن طريق البائع ، ويخير المشتري بين القبول أو الفسخ.

خيار تفرق الصفقة

هو معناه أن يقوم أحد الشركين في سلعة ببيعها دون أخذ رأى شريكه ، فهنا يصبح البيع لنصيبه فقط ، وللمشتري حق الخيار إن جهل بالأمر.

خيار الإعسار

وهي أن يقوم المشتري بالمماطلة ، والقول أنه معسر ، فهنا يحق للبائع تكملة البيع أو الفسخ حفاظا على أموال.

خيار الشرط

وهنا يكون البيع بين المتبايعين أو أحدهما مشروط إلى مدة محددة ، فيكون هذا الخيار صحيحا حتى وان طال ، وتبلغ مدته منذ لحظة

توقيع العقد

، وحتى المدة المتفق عليها ، وفي حال انقضاء المدة ولم يفسخ العقد لزم البيع ، كما يسقط الخيار بإسقاط البائع والمشتري له بعد العقد ، ولكن لن لم يسقطه أحدهما بقى خيار الآخر ، كما ينقطع الخيار بموت أحدهما ، كما ينقطع بتصرف المشتري في الشيء المشتري ، أو إذا جعله وقف أو جعله هبة ، لان هذا يعني رضاه عن الشيء المشتري ، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ المُتَبَايِعَيْنِ بِالخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أوْ يَكُونُ البَيْعُ خِيَاراً». متفق عليه.