شروط العمرة عن الغير الحي
العمرة عن الغير الحي، تعد العمرة من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها الثواب والأجر، لأن المسلم يقوم بزيارة بيت الله الحرام بمكة المكرمة وأداء مناسك العمرة وزيارة
مسجد رسول الله
صلى الله عليه وسلم، ولكن يسبق كل هذا النية والإحرام وتكون النية القيام بالعمرة عن النفس أو عن الغير، ولا تتم العمرة عن الغير إلا عند توافر بعض الشروط التي نفصلها فيما يلي.
العمرة عن الغير الحي
المسلم العاقل يؤدي العمرة عن غيره من المسلمين كما يؤديها عن نفسه ولكن مع اختلاف النية والتلبية، وتكون العمرة عن الأب أو الأب أو عن أي شخص من المسلمين، ويبدأ المسلم بالنية ويقول أنه ينوي أداء العمرة عن فلان سواء كان القول سراً أو جهراً، ويوجد عدد من الشروط لهذه العمرة وهى على النحو التالي:-
لابد وأن يكون الشخص المعتمر قد اعتمر عن ذاته ثم يعتمر عن غيره، ويمك أن يعتمر عن الأخر في نفس الوقت الذي اعتمر فيه عن نفسه ولكن بشرط تجديد الإحرام.
والشرط الثاني عدم جواز
العمرة
عن الشخص الحي إلا في بعض الحالات وهى أن يكون مريض بمرض شديد أو أن يكون عاجز أو يعاني من عاهة مستديمة، ويتم سؤاله وأخذ موافقته قبل البدء بالعمرة عنه.
يمكن أن تكلف الزوجة أو الأبناء أحد لأداء العمرة عن الزوج أو الوالد المتوفى ويتم هذا الأمر بعد إعطاءه مصاريف أداء العمرة، ويكون بهدف الحب والعمل الخير وبدون الربح أو التجارة أو طمعاً في المدح والشكر، أو غير ذلك من الأمور التي لا تحمد.
عند أداء العمرة عن الغير يتم أخذ الثواب والأجر كما لو تمت العمرة عن النفس، وخاصة إذا كانت الفاعل يؤديها ابتغاء وجه المولى عز وجل ويكون طامعاً في الثواب والأجر منه وحده ويكون فضلاً من الخالق على من قام بالعمرة عن الغير، وتكون النية لوهب الثواب عن طيب نفس ورضا كامل.
في البداية يقوم المعتمر عن الغير بالتلبية وإطلاق النية عن الذات ثم عن الشخص الأخر، وبعد الانتهاء من العمرة عن النفس يتم التحلل من الإحرام ويبدأ بتجديد النية لأداء عمرة جديدة عن الشخص الذي يريد.
وللإحرام مرة ثانية بعد التحلل من الإحرام الأول على المعتمر الذهاب إلى مسجد عائشة الموجود خارج حدود
مكة المكرمة
ويتم الإحرام الكامل، ويعقد النية للعمرة عن الشخص الأخر وله أن يعتمر أكثر من عمرة في اليوم الواحد ويجوز أن يفصل بين العمرة والأخرى بيوم أو أكثر.
ما مدى جواز الاعتمار عن الأحياء القادرين
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله “توسع الناس في الاستنابة في الحج أمر يؤسف له في الواقع، وقد يكون غير صحيح شرعاً وذلك لأن الاستنابة في النفل في جوازها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، والأولى تقول أن الشخص لا يجوز أن ينيب عنه شخص أخر في النفل ليعتمر أو يحج عنه في حالة إذا كان مريض أو صحيح، والثانية هي الاعتماد على إصلاح القلب والجوارح وتذليل الذات لله عز وجل ولا يتم عقد الصفقة في مثل هذا الأمر لكونه خاص بين العبد وربه”.
والقول الفصل من الإمام أحمد أن الاستنابة لا تصح والقول الأخر أنها تصح من القادر وغير القادر، ولكن الأقرب إلى الصحة أن الاستنابة في العمرة لا تصح لكل من القادر والعاجز ولكن الاستنابة تجوز في الفريضة للعاجز الذي لا يشفى من عجزه.
شروط العمرة عن المتوفي
من الشروط الأساسية للاعتمار عن الغير سواء كان حي أو متوفى أن يكون المعتمر قد أدى السنة عن نفسه في البداية، وعليه أخذ المال من مال المتوفى إذا كانت العمرة الأولى للمتوفى أو الفرض وهو
الحج
، ولا يتعد المال عن التكاليف وفقط لان الأمر لله تعالى ولا يجوز فيه الاتجار، ولكن إذا كان المتوفى قد اعتمر أو حج قبل وفاته يمكن أخذ التكاليف من ماله أو من مال المتبرع بأداء العمرة أو الحج عنه.
وعلى المتبرع الاغتسال والتطهر ولبس ملابس الإحرام للرجال وبعدها يتم الإحرام للعمرة بعد
الصلاة
الفريضة أو النافلة، ويقول “لبيك عمرة عن أبي، أخي” ويحبذ الإكثار بالتلبية من بداية الإحرام وحتى بداية الطواف وذلك بنفس النص الذي سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك))،ويتم الطواف حول الكعبة بداية بالحجر الأسعد ويبلغ عدد أشواط الطواف سبعة مع الدعاء طوال الوقت، وبعدها يتم الصلاة خلف مقام إبراهيم وفي الركعة الأولى يقرأ المعتمر الفاتحة وسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص، والمقصود من السور القصيرة ترك المكان للغير وعدم الازدحام.
يتم السعي بين
الصفا والمروة
سبعة أشواط وعند الوقوف بالصفا والمروة على المعتمر قول “إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكراً عليم”، وعليه الدعاء بما في نفسه له وللميت وكثرة الاستغفار، وفي النهاية علية التحلل من الإحرام بالتقصير أو الحلق.