نظام مكافحة الرشوة
إن الرشوة ليست لها مفهوم موحد في كل البلدان، ولكن بشكل عام يوجد تعريف واحد مضمون وهو ان هناك شخص ما يعمل بداخل وظيفة معينة يعمل على استغلال ذلك المنصب في كسب الكثير من المكاسب، ومن الممكن أن تكون تلك المكاسب ليست مال فقطن فممكن إن تأتي الرشوة على هيئة بعض الهدايا، أو تقديم بعض العون ومساعدة المعارف، وتأتي الرشوة عن طريق أقناع الطرف الأخر بعمل بعض الأعمال الغير شرعية، حتى يتم ذلك الطلب المقدم إليه.
ما هو المرسوم الملكي
قد تم إصدار مرسوم ملكي في يوم 29\12\1412 هجريا، وقد كان باسم
الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية، قال في مرسوم رسمي بعد اطلاعه على مادتين، وهما المادة التاسعة عشر، والمادة العشرون الموجودة في نظام مجلس الوزراء.
وبعد اطلاع سيادته على نظام مكافحة
الرشوة
الذي قد صدر في 7\3\1382 هجريا، وما كانت فيه من تعديلات، وبعد اطلاع الملك على نظام ديوان المظالم الذي قد صدر في
مرسوم ملكي
رقم 51 من تاريخ صدوره في 17\7\1402 هجريا.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الدولة رقم 175 والذي كان في 28\12\1412 هجريا، اقرنا بما هو ات.
أولا، تمت الموافقة على نظام مكافحة الرشوة بنفس الصيغة التي مرفقة بالقرار.
ثانيا، يتم نشر ذلك النظام بالجريدة الرسمية، ويتم العمل بها بعد حوالي ثلاثون يوم من تاريخ نشره.
ثالثا، على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كل شخص فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
نظام مكافحة الرشوة
المادة الأولى
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطیة لأداء عمل من أعمال وظیفته أو یزعم أنه من أعمال وظفته ولو كان ھذا العمل مشروعا، یعد مرتشيا ویعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزید عن ملیون ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین، ولا یؤثر في قیام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القیام بالعمل الذي وعد به .
المادة الثانیة
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطیة للامتناع عن عمل من أعمال وظیفته أو یزعم أنه من أعمال وظیفته ولو كان ھذا الامتناع مشروعا، یعد مرتشیا ویعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة الأولى من ھذا النظام، ولا یؤثر في قیام الجریمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القیام بما وعد به.
المادة الثالثة
كل موظف عام طلب لنفسھ أو لغیره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطیة للإخلال بواجبات وظیفته أو لمكافأته على ما وقع منھ ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، یعد مرتشیا ویعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة الأولى من ھذا النظام.
المادة الرابعة
كل موظف عام أخل بواجبات وظیفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظیفة نتیجة لرجاء أو توصیة أو وساطة، یعد في حكم المرتشي ویعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزید عن مائة ألف ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین.
المادة الخامسة
كل موظف عام طلب لنفسھ أو لغیره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطیة لاستعمال نفوذ حقیقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أیة سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخیص أو اتفاق تورید أو على وظیفة أو خدمة أو مزیة من أي نوع، یعد مرتشیا ویعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة الأولى من ھذا النظام.
المادة السادسة
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغیره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطیة بسبب وظیفته وظیفته لمتابعة معاملة في جھة حكومیة ولم تنطبق علیھ النصوص الأخرى في ھذا النظام، یعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتین وبغرامة لا تزید عن خمسین ألف ریال أو بأحدى ھاتین العقوبتین ، ویعاقب بالعقوبة نفسھا من أعطى أو عرض العطیة أو وعد بھا للغرض المشار إلیه وكذلك الوسیط في أیة حالة من هذه الحالات
المادة السابعة
یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة الأولى من ھذا النظام من یستعمل القوة أو العنف أو التھدید في حق موظف عام لیحصل منه على قضاء أمر غیر مشروع أو لیحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بھا نظاما.
المادة الثامنة
یعد في حكم الموظف العام في تطبیق أحكام ھذا النظام:
١ – كل من یعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجھزة ذات الشخصیة المعنویة العامة سواء كان یعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
٢ – المحكم أو الخبیر المعین من قبل الحكومة أو أیة هيئة لھا اختصاص قضائي.
٣ – كل مكلف من جھة حكومیة أو أیة سلطة إداریة أخرى بأداء مھمة معینة.
٤ – كل من یعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردیة التي تقوم بإدارة وتشغیل المرافق العامة أو صیانتھا أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من یعمل لدى الشركات المساھمة والشركات التي تساھم الحكومة في رأس مالھا والشركات أو المؤسسات الفردیة التي تزاول الأعمال المصرفیة.
٥ – رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص علیھا في الفقرة الرابعة من ھذه المادة.
المادة التاسعة
من عرض رشوة ولم تقبل منه یعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات،وبغرامة لا تزید عن ملیون ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین
المادة العاشرة
یعاقب الراشي والوسیط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في ھذا النظام بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة التي تجرمھا، ویعتبر شریكا في الجریمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابھا مع علمھ بذلك متى تمت الجریمة بناء على ھذا الاتفاق أو التحریض أو المساعدة.
المادة الحادیة عشرة
كل شخص عینه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، یعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتین وبغرامة لا تزید عن خمسین ألف ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین.
المادة الثانیة عشرة
یعتبر من قبیل الوعد أو العطیة – في تطبیق ھذا النظام – كل فائدة أو میزة یمكن أن یحصل علیھا المرتشي أیا كان نوع ھذه الفائدة أو تلك المیزة أو اسمھا سواء كانت مادیة أو غیر مادیة
المادة الثالثة عشرة
یترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمھ بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا النظام العزل من الوظیفة العامة وحرمانھ من تولي الوظائف العامة أو القیام بالأعمال التي یعد القائمون بھا في حكم الموظفین العامین، وفقا لنص المادة الثامنة من ھذا النظام
المادة الرابعة عشرة
لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاریخ انتھاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
المادة الخامسة عشرة
یحكم في جمیع الأحوال بمصادرة المال أو المیزة أو الفائدة موضوع الجریمة متى كان ذلك ممكنا عملا.
المادة السادسة عشرة
یعفى الراشي أو الوسیط من العقوبة الأصلیة والتبعیة إذا أخبر السلطات بالجریمة قبل اكتشافھ
المادة السابعة عشرة
كل من أرشد إلى جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجریمة ولم یكن راشیا أو شریكا أو وسیطا ، یمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ریال ولا تزید عن نصف قیمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجھة التي تحكم في الجریمة، ویجوز لوزیر الداخلیة صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي یحدد بمقتضى ھذه المادة، وذلك بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء علیھا.
المادة الثامنة عشرة
یعتبر عائدا من حكم بإدانتھ في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا النظام إذا ثبت ارتكابھ جریمة أخرى وفقا لأحكامھ قبل مضي خمس سنوات من تاریخ انقضاء العقوبة، وفي ھذه الحالة یجوز الحكم علیه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجریمة بشرط عدم تجاوز ضعف ھذا الحد.
المادة التاسعة عشرة
على الجھة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قیمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومیة أو الأجھزة ذات الشخصیة المعنویة العامة في عقود لتأمین مشتریاتھا وتنفیذ مشروعاتھا وأعمالھا أو بھاتین العقوبتین على أیة شركة أو مؤسسة خاصة وطنیة أو أجنبیة أدین مدیرھا أو أحد منسوبیھا في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا النظام إذا ثبت أن الجریمة قد ارتكبت لمصلحتھا، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إلیھا بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.
المادة العشرون
إذا حكم بحرمان أیة شركة أو مؤسسة خاصة وطنیة أو أجنبیة وفقا للمادة التاسعة عشرة فإن الجھة أو الجھات الحكومیة المتعاقدة معھا، ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فیما یتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفیذھا ولو لم یكن للجھة أو الجھات الحكومیة علاقة بالجریمة سبب الحكم
المادة الحادیة والعشرون
على وزارة الداخلیة نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانھا.
المادة
الثانیة
والعشرون
یحل ھذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٥ وتاریخ ٧ / ٣ / ١٣٨٢ ھـ وما طرأ علیھ من تعدیلات، ویلغي كل ما یتعارض معھ من أحكام.
لمادة الثالثة والعشرون ینشر ھذا النظام في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ بعد ثلاثین یوما من تاریخ نشره