كيفية قضاء الصلاة للحائض

لا يجوز للمرأة الحائض الصلاة ، وذلك وفقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ” ، فإذا صلت حياء منها ، كانت صلاتها حراما وغير صحيحة ، كما أن ليس عليها قضاء لتلك الصلوات الفائتة بسبب الحيص ، ولا تجوز صلاتها بدون غسل .


أحكام الحيض

تَحرُمُ

الصلاة

على الحائضِ ، فتَحرمُ عليها صلاةُ الفرض والنافلة ، ولكن لا يَحرمُ عليها الذكرُ من تسبيحٍ، وتهليلٍ، وتحميدٍ، وسماع قرآن، والدعاء والتأمين عليه أيضا ، وقد اختلف العلماءُ في مسألة قراءتها للقرآن الكريم، فقد ذهب بعضُهم إلى جواز النطق باللسان في قراءته ، وذهب الجمهور إلى أنّه غيرُ جائز، أمّا

الصيام

فيحرم عليها، سواءً كان صيامَ نفلٍ، أم صيامَ فرضٍ، وإن صامت فإنّه لا يصحُّ منها، ولكن قضاء الفرض منه واجب عليها، ويُحرَمُ على الحائض الطوافُ في البيت، سواءً كان طوافَ فرض أم نافلة، وإذا فعلته فإنّه لا يصحُّ منها، ولكن يمكنها أن تسعى بين

الصفا والمروة

، وأن تقفَ بجبل عرفة، وأن تبيتَ بمزدلفة ومنى، وأن ترميَ الجمرات، وأن تؤديَ غيرها من المناسك في الحج والعمرة، كما يسقطُ عنها طوافُ الوداع، ويَحرُم عليها المكوثُ في المسجد، ويَحرُم على زوجها جماعُها، ويَحرُم عليها أن تمكّنَه من ذلك، ويَحرُم على زوجها طلاقُها وهي حائض، وفي ذلك بعض الاستثناءات .

علامات الطهر للحائض

يعرف التطهّر من

الحيض

بخروج القصة البيضاء وهي عبارة عن السائل الأبيض الذي يخرج عند توقف الحيض، أما إذا لم يظهر هذا السائل فتكون علامة الطهر الجفاف إذ وضعت في فرجها قطنة بيضاء فإن خرجت ولم يظهر عليها دم، أو صفرة، فذلك علامة ظهرها من الحيض .

كيفية قضاء الصلاة للحائض

إذا انقطع دم الحائض ولم تغتسل المرأة إلا بعد خروج وقت الصلاة، فيتوجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى لو خرج وقت الصلاة؛ لأنَّ الوقت لأداء الصلاة يكون حال انقطاع الدم والتطهر من الحيض. فإذا طهرت في وقت صلاة الظهر تصلي صلاة الظهر والعصر، وإن طهرت في وقت الفجر فتصلي صلاة الفجر ، ويرى جمهور العلماء أنها إذا طهرت تصلي الصلاة التي فاتتها، وتصلي الصلاة التي قبلها وإن تطهَّرت قبل غروب الشمس فتصلي صلاة الظهر والعصر، ويقول الأحناف بأن لا صلاة عليها إلا الصلاة التي أدركت وقتها، والسبب في ذلك أنَّ وقت الصلاة الأولى قد خرج لأنها معذورة ولا يتوجب عليها قضاؤها .

حكم صيام المرأة إذا طهرت من الحيض

إذا طهرت المرأة الحائض وانقطع الدم قبل طلوع الفجر، توجَّب عليها الصيام حتى وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، أما إن انقطع الدم بعد الفجر ولو كان بلحظة فصيامها غير صحيحٍ وعليها قضاء هذا اليوم حين تطهر ، ولكن اختلاف العلماء في مسألة إذا طهرت بعد

صلاة الفجر

هل يجب عليها أن تمسك باقي اليوم أم لا فلهم في ذلك قولان، فمنهم من رأى أنه يتوجب عليها إمساك باقي اليوم وقضاؤه بعد رمضان، والقول الثاني إنه لا يتوجب عليها أن تمسك باقي اليوم ولها أن تأكل في هذا اليوم ، وإن كان هناك شك في الوقت الذي طهرت فيه فيجب عليها أن تصوم، ثمَّ تقضيه بعد ذلك .