احكام تخص المرأة في الحج والعمرة
يعد الحج والعمرة هما نصيب المرأة المسلمة من الجهاد، حيث قيل عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت (يا رسول الله هل على النساء جهاد؟) فقال : ( نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ).
احكام تخص المرأة في الحج والعمرة :
– يجب على المرأة أن يكون معها محرم حتى تسافر للحج أو العمرة، ويشترط أن يكون أما زوجها أو احد المحرمين عليها كالأب أو الابن أو الاخ، وقد قيل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم )، فقام رجل فقال (يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( انطلق فحج مع امرأتك)، وقيل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذو محرم ).
– يجب على المرأة أن تطلب الاذن من زوجها على أن تسافر
للحج أو العمرة
، وللزوج الحق في أن يمنعها من العمرة أو الحج التطوع، وللمرأة الحق في أن تنوع عن الرجل والمرأة في الحج والعمرة.
– إذا حاضت المرأة في طريقها للحج أو العمرة فيجوز لها أن تكمل الاركان وتفعل ما تفعله غيرها من النساء الطاهرات، ولكن لا يجوز أن تطوف البيت، ويجوز أن تحرم لان الاحرام لا يشترط الطهارة.
– للمرأة نفس احكام احرام الرجل ويجوز أن تتطيب، حيث قيل عن
السيدة عائشة رضي الله عنها
أنها قالت : ( كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا )، كما يجب على المرأة عند الاحرام أن تخلع النقاب، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المرأة المحرمة )، ويجوز أن تغطي وجهها بالثوب عند رؤية الرجال غير المحارم.
– يجب على المرأة عن الطواف أن تستر جسدها بالكامل، وأن تخفض صوتها وتغض بصرها، ويجب ألا تزاحم الرجال في الطواف أو عند الحجر الأسود أو الركن اليماني، وليس شرطا تقبيل الحجر الاسود وانما يمكنها أن تشير إلى الحجر إذا وقفت في محاذاته أثناء طوافها.
– يمكن للمرأة الحائض اداء
مناسك الحج
، حيث تستطيع الحائض أن تقوم بكل مناسك الحج من إحرام وتستطيع الوقوف بجبل عرفة، ويمكنها المبيت بالمزدلفة ورمي الجمار، ولكنها يجب ألا تطوف بالبيت حتى تتطهر، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)، كما لا يجوز أن تسعى المرأة الحائض بين الصفا والمروة لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف النسك، يجوز للمرأة أن تقصر من شعرها أثناء الحج والعمرة بمقدار عقلة اصبع، ولا يجوز لها أن تحلقه.
– في حالة إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة يمكنها إن تسافر، ويسقط عنها طواف الوداع وذلك حسب حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت، قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أحابستنا هي ؟، قلت : يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال : ( فلتنفر إذن )، وقيل عن ابن عباس رضي الله عنه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفساء) . .