الداخلية تحدد شروط الحصول على ترخيص حيازة السلاح بالمملكة

حددت وزارة الداخلية في المملكة، عدد من الشروط والتعهدات والالتزامات التي يجب أن يقوم بها المواطن، في حال رغبته في اقتناء

سلاح ناري

وترخيصه .


الداخلية تحدد شروط الحصول على ترخيص حيازة السلاح بالمملكة


قامت وزارة الداخلية بالمملكة بتحديد 9 تعهدات بالنسبة للمتقدمين للحصول على ترخيص اقتناء الأسلحة النارية وذخائرها، وقد اشترطت الوزارة عدد من الشروط في الشخص المتقدم وهي : خلوه من الأمراض النفسية والعصبية، والإصابات العضوية، والإعاقات البدنية، وقد أعطت الوزارة مهلة بدأت منذ أمس الأحد الموافق الأول من شهر يوليو للعام الجاري 2018، لكي يقوم كل شخص يحمل سلاح بالمملكة أو ذخائر غير مرخصة بتصحيح وضعه، لئلا يتعرض للمسائلة القانونية، وتمتد المهلة التي أعطتها الوزارة عام كامل ينتهي في العشرين من يونيو للعام القادم 2019 .


شروط وتعهدات الحصول على ترخيص حيازة السلاح والذخيرة


1- التعهد بعدم تسليم السلاح للغير أو بيعه أو التنازل عنه إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة .

2- الالتزام بعدد الذخيرة المسموح بها فقط، مع التعرض للمساءلة إذا حدث خلاف ذلك .

3- عدم حمل السلاح المرخص داخل الحرمين الشريفين أي في

مكة المكرمة

و

المدينة المنورة

والساحات المحيطة بهم، والمساجد .

4- عدم حمل السلاح المرخص في : المناطق العسكرية، مناطق البترول، المصالح الحكومية، المطارات، التجمعات العامة في الشوارع، أثناء الاحتفالات، مع ضرورة حمل السلاح بشكل غير ظاهر .

5- إبلاغ أقرب مركز شرطة في حال سرقة السلاح أو فقدانه أو تلفه بأي صورة من الصور .

6- عدم الذهاب بالسلاح المرخص لمكان خارج المملكة إلا بعد موافقة الجهة المختصة على ذلك .

7- تعهد المرخص له فور حصوله على رخصة اقتناء السلاح بالمحافظة عليه في مكان آمن، وعدم التنقل به إلا بعد موافقة الجهة المختصة .

8- ضرورة علم المرخص له بأن حمل السلاح معناه التنقل به في الأماكن المسموح بها فقط برخصة نظامية، واقتناء السلاح هو حيازته برخصة نظامية وحفظه في مكان آمن، مع عدم حمله والانتقال به إلا بعد أخذ موافقة من الجهة المختصة .

9- تعهد المرخص له بقيامه بتجديد الرخصة الخاصة بالسلاح عند إنتهائها .


عقوبات مخالفة الشروط والتعهدات التي وضعتها الوزارة


1- حددت وزارة الداخلية تنفيذ العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز العامين، أو بغرامة لا تتجاوز 7 آلاف ريال, أو بكلا العقوبتين، على كل من قام بشراء سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، أو قام ببيعه .

2- تنفذ العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز عام واحد، أو بغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال, أو بكلا هاتين العقوبتين، على كل من ثبت عليه ما يلي : استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غرض مخالف عن الغرض المرخص له، استعمال سلاح ناري للصيد حتى لو كان مرخصا، حيازة سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص، السماح لشخص آخر غير الشخص المرخص له باستعمال السلاح سواء بقصد أو بدون قصد، نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة أو المساعدة في القيام بذلك، فتح مكان للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون ترخيص، مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون ترخيص، إصلاح سلاح غير مرخص، صنع ذخيرة لأسلحة الصيد، تهريب أسلحة تمرين جملة إلى المملكة، تهريب أسلحة صيد أو ذخيرتها للمملكة بقصد الاستعمال الشخصي، تهريب الأسلحة الأثرية بهدف الإتجار، مخالفة أي شرط من شروط الترخيص الخاص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح .


عقوبات الإتجار في السلاح أو تهريبه


1- حددت وزارة الداخلية العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة، وبغرامة لا تتجاوز 300 ألف ريال، على كل من يثبت عليه تهريب أسلحة حربية أو أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخيرة إلى المملكة، أو استعمال الأسلحة بنوعيها الحربية أو الفردية، أو استعمال الذخيرة أو قطع منها، أو صنع الأسلحة وتجميعها، أو بيعها وشرائها وحيازتها بهدف الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة .

2- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العشرين عام، وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، كل من يقوم بتهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخيرة إلى المملكة بنية الإتجار، أو صنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بهدف الإتجار .

3- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز الخمسة عشر سنة أو بغرامة لا تتجاوز 150 ألف ريال أو بكلا العقوبتين كل من حمل سلاح حربي أو ذخيرة أو اقتناه أو قام ببيعه .