حديث عن عقوبة من لم يؤد زكاة الإبل والبقر والغنم
عن جابر بن عبد الله الأنصاري ـ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأقعد لها بقاعٍ قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقرٍ لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطوه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه
يوم القيامة
شجاعاً أقرع يتبعه فاغراً فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه ربه: خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه أغنى منك، فإذا رأى أنه لابد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل».
معاني الكلمات:
معنى قاعٍ قرقر
أرض مطمئنة منخفضة لينة خالية من الأشجار والحجارة.
تستن عليه بقوائمها وأخفافها:
أي ترفع يديها وتطرحهما معاً على صاحبها.
معنى جماء
هي الشاة التي لا قرن لها.
معنى الأقرع
الثعبان الذي تمعط شعره لكثرة سمه.
ما هي زكاة الغنم
عن
ابن عمر
رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم كتب الصدقة فكان في الغنم في كل أربعين سائمة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإذا زادت شاة لم يجب فيها إلا ثلاثة شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا بلغت أربعمائة شاة ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوارٍ ولا ذات عيب.
وفيه يقول فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله:
إن كانت الأغنام ترعى تجب فيها
الزكاة
، وإن كانت محبوسة عنده في البيت يعلفها فليس فيها زكاة إلا أن كانت للبيع والشراء فإن كانت للبيع فعليها زكاة في قيمتها أما إذا كانت للدار والنسل للانتفاع بلبنها وغيره فلا زكاة فيها إلا إذا كالنت راعية لأن الرسول صل الله عليه وسلم أخبر في السائمة الراعية الزكاة.
والزكاة تكون في الأربعين واحدة حتى مائة وعشرين فإذا بلغت مائة وعشرين صارت فيها اثنتان فإذا بلغت مائتين وواحدة صار فيها ثلاث، ثم بعد هذا في كل مائة شاه إذا كانت ترعى أما إذا كانت لا ترعى ويعلفها ويبيعها فهذه فيها زكاة النقود أي زكاة التجارة.
ما هي زكاة البقر
عن
معاذ بن جبل
قال: بعثني رسول الله صل الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعًا حوليًا ومن أربعين بقرة مسنة.
وفيه يقول العلماء والفقهاء:
أن نصاب الزكاة في البقر إذا بلغت ثلاثون بقرة فيجب فيها تبيع وإذا بغت أربعين بقرة يجب فيها مُسنة وفيه يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: في كل ستين تبيعان وفي سبعين تبيع ومسنة وثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثة أتبعة. والمسنة هي أنثى البقر التي أتمت سنتين وطعنت في الثالثة، والتبيع هو ولد البقرة وهو ما أتم من البقر سنة وطعن في الثانية من الإناث أو الذكور.
ما هي زكاة الإبل
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم كتب الصدقة فلم تخرج إلى عماله حتى قُبض رسول الله صل الله عليه وسلم فلما قُبض أخذها أبو بكر فعمل بها من بعده فلما قُبض أبو بكر أخذها عمر فعمل بها من بعدهما ولقد قُتل عمر وإنها لمقرونة بسيفه أو بوصيته وكان في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حِقَة إلى ستين فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها بنتًا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حِقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها في كل خمسين حِقة وفي كل أربعين بنت لبون.
وفيه يقول فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله:
أقل
النصاب
هو خمس من الإبل وفيه يكون مقدار الزكاة شاة وهذا إذا كانت ترعى وهي مملوكة له كلها، وإن كانت عشرًا ففيها شاتان، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمس وعشرين وهي سائمة ترعى وجب فيها بنت مخاض يعني تم لها سنة ودخلت في الثانية، وهنا انتقلت الزكاة من الغنم إلى الإبل حتى ست وثلاثين فإذا بلغت ست وثلاثين ففيها بنت لبون كملها سنتان ودخلت في الثالثة إلى ست وأربعين، فإذا بلغت ست وأربعين ففيها حقة: أي كملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة إلى واحد وستين، فإذا بلغت واحد وستين ففيها الجزعة.