هل يحق للمؤجر اخراج المستأجر ؟ ” اعرف حقوق المؤجر والمستأجر “
يعتبر
عقد الإيجار
من عقود المنفعة المتبادلة التي تحكمها القواعد الاسلامية للعقود بشكل عام بالإضافة للقواعد الخاصة الموجودة في نص القانون المدني لكل بلد. والعقد بشكل عام يتم بين أحد المتعاقدين بقبول الآخر ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر لمدة معينة وفي المقابل يكون هناك مبلغ محدد يدفعه المستأجر للمؤجر.
أركان عقد الإيجار
1-العين المؤجرة.
2- المال المستحق للعين المؤجرة.
3- المدة المتفق عليها في عقد الايجار.
لهذا فان تحديد مدة عقد الإيجار ركن من أركان العقد لهذا فقد أوجبت بعض النصوص القانونية على أنه يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة ولا يجوز أن تتجاوز ثلاثين عاماً وينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائياً،
عند انقضاء مدة عقد الإيجار ولم يتم تجديده يتعين على المستأجر رد المأجور إلى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها، أما إذا لم يسلم المستأجر المكان وأبقاه تحت يده دون حق كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع تعويض عن الضرر.
حقوق المؤجر والمستأجر
1-إذا تخلف المستأجر عن دفع المال المستحق أو أي جزء منه مستحق قانونا أو خالف أي شرط من شروط عقد الإجارة ولم يدفع ذلك البدل أو لم يراعي ذلك الشرط خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه بذلك يوجب إنذار على يد الكاتب العدل.
2- إذا تكرر تخلف المستأجر عن دفع الايجار أو تكررت مخالفته لأي شرط من شروط العقد ثلاث مرات أو أكثر رغم إنذاره بذلك بواسطة الكاتب العدل من حق المؤجر رفع أمره إلى القضاء.
3-لا يحق للمستأجر أن ينتفع بأى شئ في المكان دون موافقة المالك الخطية على ذلك، ولا يحق استعمال المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره من أجلها ويعتبر استعمال المأجور لغاية مماثلة أو مشابهة للغاية المنصوص عليها في العقد استعمالاً مخالفا .
4- لا يحق للمستأجر إلحاق ضرراً بالعقار أو بالمرافق المشتركة أو سمح بإحداث الضرر أو تغييرا في المأجور يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى ما كان عليه قبل إحداث الضرر أو يسمح بإحداث مثل هذا التغيير، ولا يسري هذا الحكم على التحسينات التي يدخلها المستأجر على العقار المأجور شريطة أن يزيلها عند ترك العقار إذا طلب المالك ذلك.
هل يحق للمؤجر اخراج المستأجر ؟
1-عدم سداد الإيجار في الوقت المستحق لدفعه، وفقا للقوانين المشروعة في البلاد الاسلامية يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمى ثم الانتظار لمدة خمسة عشر يوماً لسداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضى حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففى هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً.
2-إذا تم إنذار المستأجر ولم يستجب، فلا يجوز له السداد أمام المحكمة ويجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده
.
3- التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، تتم إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وطرد المستأجرين من المكان المؤجر.
4-الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو إزالة بعض الاشياء دون علم المؤجر بذلك فيمكن إقامة دعوى إخلاء وطرد المستأجر.
5-استخدام المكان المؤجر فى أعمال منافية للآداب العامة، ولكن لابد من إثبات ذلك قبل رفع قضية وإقامة دعوى إخلاء.
6- تغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، وفي تلك الحالة يمكن للمالك أن يقيم المالك دعوى إخلاء وطرد للمؤجر من المكان.