شروط الزواج من الخارج ” أجنبية مقيمة أو غير مقيمة “
الزواج
من الأجانب ظاهرة موجودة منذ القدم، وهي منتشرة في كل المجتمعات البشرية، وانتشرت مؤخراً بشكل كبير لدينا في المملكة، وهي تعني أن يتزوج المواطن من امرأة ليست من جنسيته، أو قد تكون من ديانة أخرى، أو أصل عرقي آخر، وبالعكس من الممكن أن تتزوج المواطنة من رجل بجنسية أخرى. ونجد في كثير من العائلات التقليدية في المملكة، أسراً عديدة لا زالت محافظة على عاداتها وتقاليدها الموروثة إلى يومنا هذا، وبالتالي فهم يرفضون مبدأ الزواج من جنسية أخرى. مع العلم أنّه مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وظهور العولمة واتساع نطاق التجارة الدولية، كلّ ذلك أدّى إلى اتساع نطاق العلاقات الاجتماعية بين البشر، وزاد من تبادل الآراء والأفكار، الأمر الذي أدى إلى تطور العلاقات بين الرجل والمرأة، من جنسيتين مختلفتين إلى طلب الزواج، والذي غالباً ما يُقابل بالرفض، لأنّه خارج عن إطار عادات وتقاليد المجتمع.
لذا ف
الزواج من الأجنبية
سواءً كانت عربية أو غير عربية، وسواءً كانت مقيمة أو غير مقيمة، يعتبر ظاهرة اجتماعية، يمكن تطبيقه بقناعة شخصية من الشخص نفسه، ولكن ظهر له معارضين كثر، ومع ذلك لم يستطع المجتمع منعه أو تحريمه بقانون، كما أنّ الشبكات الاجتماعية فتحت المجال للشباب، لتبادل الأحاديث والصور والأفكار، بعيداً عن آبائهم وذويهم، لذا لا نستطيع منعه، على هذا الأساس قامت الحكومة بوضع تشريعات، وقوانين لتنظيم حالات الزواج بالأجانب. وهنا في هذا المقال سنتعرف بشيء من التفصيل على أهم تلك القوانين.
شروط الزواج من أجنبية مقيمة أو غير مقيمة
إنّ زواج المواطن بغير المواطنة، سواءً كانت مقيمة أو غير مقيمة، يكون وفقاً للقرار الوزاري رقم 824 لسنة 1393 ه، وطبقاً للائحة التنفيذية الصادرة بناءاً عليه، وذلك برقم 6874 بتاريخ 20 ذي الحجة لسنة 1422 ه، والذي ينص على تعليمات يجب إتباعها، لمصلحة الوطن والمواطن في آنٍ واحد، وهناك جهة مختصة ب
وزارة الداخلية
لدراسة هذه الطلبات، ويتم إصدار القرار بالموافقة أو الرفض، طبقاً للحالة نفسها ومدى مطابقتها للشروط والتعليمات المذكورة. ونذكر أهم هذه الضوابط مايلي:
الشرط الأول
يوضح القرار الوزاري طريقة تنظيم زواج المواطنين بالأجانب، وذلك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويُراعى في ذلك ما يترتب عليه، أمنياً واجتماعياً وحقوقياً. حيث يُسمح للمواطنين، ممن تكون والدتهم مواطنة سعودية، ووالدهم ليس مواطناً سعودياً، أن يتزوجوا من الفئات التالية: (الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة، أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، شاغلي المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، موظفي الديوان الملكي، وموظفي ديوان سمو ولي العهد، وموظفي مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وموظفي المراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني، أعضاء السلك القضائي، موظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين، منسوبي وزارة الدفاع والطيران، منسوبي وزارة الداخلية والحرس الوطني، منسوبي رئاسة الاستخبارات العامة والحرس الملكي، منسوبي المؤسسة العامة للصناعات الحربية من العسكريين أو المدنيين، أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام)
الشرط الثاني
بالنسبة للمواطنين المولودين من أبوين غير مواطنين في المملكة، يسمح لهم الزواج بالأجنبية، ولكن بشرط أن تكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة، وطبقاً لنظام
الأحوال المدنية
، وأن يكون قد أمضى في المملكة مدة خمس سنوات متتالية، ويجب ألا يكون راغب الزواج أو المراد الزواج منها، من الفئات التي سبق ذكرها ضمن الشرط الأول. كما أنّه مسموح للمواطنة والمواطنة، بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لما يصدر من قرارات لتنفيذ هذا النظام.
الشرط الثالث
من أجل الحصول على موافقة لزواج المواطن من أجنبية، يُشترط أن يكون متوافقاً مع الأحكام الشرعية، وألا يكون الراغبين بالزواج يعانون من أمراض صحية تؤثر في الزواج، أو من أثر للمخدرات، ويجب ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً. هذا وتتولى المحاكم المختصة في المملكة، القيام بعملية التوثيق لعقد الزواج، وذلك بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط، وتتولى السفارات في الخارج عملية التوثيق، إذا كان الزواج خارج المملكة.
الشرط الرابع
على كل من يخالف الشروط والأحكام الواردة، في القرار الوزاري واللائحة التنفيذية الخاصة به، يقوم بدفع غرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال، تودع في الحساب الجاري
لمؤسسة النقد العربي السعودي
، وذلك لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذه الغرامات تُخصص لدعم الجمعيات الخاصة، بمساعدة المواطنين من الشباب المقبلين على الزواج، وذلك بعد توثيق المحكمة لعقد الزواج. هذا ويُمنح أولاد وبنات المواطنة المتزوجة من الأجنبي، كل الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى فرص العمل التي يتمتع بها المواطنون. ويُمنح زوج المواطنة الأجنبي، وأبنائها منه، وزوجة المواطن الأجنبية بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة الرحلات، بحكم وجود رابط الزواج بينهما.