الفصل 80 من الدستور التونسي
الفصل 80 من الدستور التونسي ، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأحد الموافق من تاريخ الـ 25 من شهر يوليو من العام الحالي 2021 ميلادي رئيس الوزراء وعلق البرلمان أيضا ورفع الحصانة عن أعضائه ، متذرعا بذلك من خلال نص دستوري في أوقات “الخطر الوشيك” على البلاد ، في خطاب أذاعه الرئيس التونسي قيس سعيد بعد اجتماع طارئ لضباط الجيش والأمن في قصر قرطاج ، قال السيد سعيد إنه يتولى السلطة التنفيذية وسوف يعين رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء ليحل محل هشام المشيشي ، كما قال الرئيس التونسي قيس سعيد بإن أفعاله تستند إلى المادة 80 من دستور 2014 للبلاد ، ومن خلال فقرتنا التالية سنوضح لكم أكثر من خلال الشرح والتفصيل عن الفصل 80 من الدستور التونسي.
الفصل 80 من الدستور التونسي
وبحسب المادة 80 من الدستور التونسي المتعلق بإجراءات الطوارئ ، فإن “لرئيس الجمهورية في حالة الخطر الوشيك الذي يهدد سلامة الوطن وأمن البلاد واستقلالها ، أن يتخذ الإجراءات التي تقتضيها هذه الحالة الاستثنائية ، حيث أنه وبعد استشارة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ” ، المادة لا تخول الرئيس حل البرلمان ، وتنص على أن الإجراءات المفروضة تهدف إلى إعادة الاستقرار وضمان عمل مؤسسات الدولة بشكل صحيح ، كما ينص الدستور على الطعن في التدابير الطارئة ، حيث ينص على أنه “بعد ثلاثين يومًا من تنفيذ هذه الإجراءات ، يُعهد إلى المحكمة الدستورية ، بناءً على طلب رئيس مجلس النواب أو 30 من أعضائه ، باتخاذ قرار بشأن استمرار الوضع الاستثنائي أم لا.